يرجح أن يوافق مجلس الشورى خلال الجلسة التي يعقدها اليوم على رفع الحصانة عن النائب المعين ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت في ضوء الطلب المقدم من المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي ، والذي أكد في طلبه أن إسماعيل ارتكب مخالفات جسيمة تشكل مساسا خطيرا بحقوق المواطنين. وأيد التقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس ما ورد في طلب المدعي العام الاشتراكي من اتهامات وجهت إلى النائب ممدوح إسماعيل. وأشار المدعي العام الاشتراكي في طلبه أيضا إلى ما جاء بتقرير الرقابة الإدارية بأن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لم تقم بإجراء معاينة ومراجعة فنية للسفن المملوكة للشركة والبالغ عددها 21 سفينة من بينها العبارة الغارقة وهو ما تتطلبه القرارات والاتفاقيات الدولية ، كما أن قوارب النجاة الآلية في تلك العبارات غير مطابقة للمواصفات الدولية بالإضافة إلى عدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه طبقا لتعليمات المنظمة البحرية الدولية . وأشار المدعي العام الاشتراكي في طلبه برفع الحصانة إلى أنه تبين من تقرير الرقابة الإدارية أن الشركة التي تتبعها العبارة الغارقة هي شركة مساهمة مصرية مملوكة للنائب ممدوح إسماعيل وزوجته وأولاده وشقيقه وأنه تسبب في عدم سير مرفق عام وهو مرفق النقل البحري بانتظام واستصدار شهادات صلاحية لقواربها من محطة للخدمة مملوكة له وتيسير العبارة رغم عدم سلامتها الفنية وعدم صلاحيتها للإبحار وصدور شهادة بذلك من الحكومة البنمية وقد ترتب على ذلك غرق العبارة ووفاة معظم ركابها وهلاك أمتعتهم. وأشار الطلب إلى قيام المسئولين بالهيئة المصرية للسلامة البحرية باستثناء الشركة التي تتبعها عبارة الموت من تركيب هذا النظام وقيام محطة خدمة رماثات تليستار الكائنة بميناء السويس والتابعة للشركة المملوكة لممدوح إسماعيل بإصدار شهادات صلاحية لها خلال شهر يوليو وأغسطس عام 2005 رغم انتهاء ترخيص هذه المحطة في أول يوليو الماضي . وأكدت مذكرة المدعي العام الاشتراكي أنه تبين أن سلوك وأفعال النائب ممدوح إسماعيل من شأنها المساس بحقوق قطاع عريض من المواطنين تسببت في وفاة الكثيرين وهلاك أمتعتهم ، مؤكدا أن جميع هذه الأفعال تشكل مخالفات جسيمة ومساس خطير بحقوق المواطنين. وأكد المستشار جابر ريحان أن وقائع البلاغ تقتضى استجواب ممدوح إسماعيل ومواجهته بالأدلة القائمة ضده واتخاذ الإجراءات المقررة بالقانونين رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.