تواجه لجنة الخمسين حملات تصعيدية ضد أعمالها وما تضعه من مواد دستورية أثارت براكين الغضب لدى هيئتى النيابة الإدارية والقضاء الإداري ومعهم العمال والفلاحون بعد أن هددوا بمقاطعة الاستفتاء على الدستور. وأكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، أن 17 عضوًا صوتوا بالإبقاء على نسبة ال50% مؤقتاَ، و15% صوتوا بإلغائها نهائيًا، مضيفًا أن بعض أعضاء لجنة الخمسين هللوا وكبروا بإلغاء النسبة، وكأنهم حرروا القدس، ونسوا أن الشعب يلبس من يد العمال ويأكل من يد الفلاحين. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، أن يوم إلغاء النسبة هو يوم أسود على العمال والفلاحين، مؤكدًا أن الثورة قامت من أجل العدالة الاجتماعية وليس النخب، قائلا إن العمال بالفعل لم يستفيدوا من هذه النسبة، ولكن دون ذنب منهم. وأكد محمد الدبش، ممثل الفلاحين الاحتياطي المنسحب من لجنة الخمسين، أن أصحاب المصالح داخل اللجنة أشد خطرًا على مصر من الإخوان، مضيفًا أنه يسمى اللجنة "شركة مساهمة". وقال الدبش، فى المؤتمر الصحفي لاتحاد العمال، إنه سيدعو العمال فى المصانع والفلاحين فى القرى للدعوة بالتصويت ب"لا" على الدستور، إذا استمر إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين. بدورها أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، أن العمال والفلاحين هم أساس المواطنة داخل مصر، مضيفة أن ما حدث داخل اللجنة من التصويت على نسبة ال50% عمال وفلاحين وإلغائها هو خطأ دستوري فادح لأنه لا يجوز الاستفتاء على نسبة أعطت فى مرحلة تاريخية، واستمرت فى أكثر من دستور مصري، مضيفة أنه لابد من الاستفتاء الشعبي عليها. وأضافت خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد العمال أن النسبة لم تكن منحة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإنما حق للعمال والفلاحين لمشاركتهم فى الإنتاج القومي، كما أنهما منحت فى توقيت منع فيه إنشاء الأحزاب السياسية للعمال والفلاحين. من جانبه، حاول محمد سلماوى، المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، الدفاع عن أعمال اللجنة واصفا الدستور الذى يتم إعداده من قبل لجنة الخمسين بأنه يحافظ على مؤسسات الدولة بعكس دستور الإخوان الذى كان يعادى مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة. وقال سلماوى إن المادة التي أقرتها اللجنة بشأن حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا فى حالات محددة تختلف تمامًا عن المادة التي كانت موجودة فى دستور 2012 المعطل التى نصت على المحاكمات العسكرية فى الجرائم المضرة بالقوات المسلحة بإطلاقها. وبشأن المادة المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, قال سلماوى إن الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات ومن بينها القوات المسلحة ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلا عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود. وأضاف سلماوي: "فى السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخوانى زيه على رأس المؤسسة العسكرية, ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية الجيش من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية. من ناحية أخرى، وصف المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، التعديلات الدستورية بشأن حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، جاءت موسعة لاختصاص القضاء العسكري بصورة ملحوظة عن النص فى دستور 2012، حيث أعطى للقضاء العسكري سلطة اختصاص أوسع بكثير عن اختصاصها السابق، وهو الأمر الذى يخرج النص عن الغاية التى وضع من أجلها. وأضاف "عبد الله" أن الحفاظ على المنشآت العسكرية من ثمة عدوان هو قبل أى شيء واجب وطني ويدخل فى صميم الأمن القومي لكن خطورة النص هو فى الإحصاء الواسع لعبارة المنشآت العسكرية، قائلاً: "كنت أود أن يكون إحصاء المادة مقيدًا عن ذلك، فالقضاء العسكري هو قضاء استثنائي ولابد أن يظل اختصاصًا مقيدًا بالنسبة للجرائم العسكرية بمعناها الضيق ويبقى محاكمة المدني أمام قاضيه الطبيعي، كما تنص مواد هذا الدستور ذاته". وتابع: "لست مطمئنًا إلى هذا الإحصاء الواسع لاختصاص القضاء العسكري بشأن محاكمة المدنيين وكنت أفضل أن يكون فى أضيق نطاق ممكن، فالقضاء العسكري له إجراءاته المختلفة بشكل كبير عن إجراءات التقاضي أمام القضاء المدني.