أدانت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" بشدة محاولة ما سمتها "سلطة الانقلاب" إصدار إعلان دستوري مكمل لكتابة دستور جديد. ورفضت الجبهة في بيان لها على "فيسبوك" في 25 سبتمبر تغيير المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمدة الحبس الاحتياطي وجعلها مفتوحة المدة بدون سقف زمني،ما يعتبر إلغاء لإرادة الشعب القانونية. وطالبت الجبهة بوقف تغيير لمادة وتجميد عمل لجنة الخمسين وإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسى وكافة المعتقلين السياسيين. وتضم جبهه "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عددا من الحركات التي تدافع عن استقلال القضاء والمحاماه ، مثل حركه "معا لمحاسبه الزند" و"معا لمحاسبه عبد المجيد محمود"، و"معا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، و"حمله معا لتطهير القضاء ودعمه"، وتهدف لفضح ما سمته جرائم "الانقلاب" ودعم المحاولات القانونيه والاحتجاجيه لاسقاطه ومحاكمه قادته، فضلا عن مسانده تحركات استعاده ثورة 25 ينايرمن جديد. وكان نقيب المحامين سامح عاشور مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور المعطل، أعلن في 25 سبتمبر أنه يتم التواصل مع الرئاسة المؤقتة لإصدار قرار بوضع دستور جديد. وتابع عاشور أن اللجنة تتواصل مع رئاسة الجمهورية لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على إنشاء دستور جديد, , مشيرا إلى أن "المزاج العام يطالب بدستور جديد، ولا مجال لإحياء دستور ميت". جاء ذلك خلال جلسة استماع لممثلي الدعاة وشباب الأزهر والمسيحيين بلجنة الخمسين. وبدوره, أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور تشريعاً جديدا في 25 سبتمبر بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمدة الحبس الاحتياطي وجعلها مفتوحة بدون سقف زمني. وبهذا يكون منصور قد قبل مسودة التشريع التي أعدها وزير العدل عادل عبد الحميد بتغير نص الفقرة الأخيرة من المادة143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق على "أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين", لتصبح “أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد", دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143. وقد قوبل هذا التعديل برفض واسع من قبل بعض النشطاء والحقوقيين، حيث أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها الشديد للتعديل التشريعي على قانون الإجراءات الجنائية والذي يحرر محكمتي النقض والجنايات من التقيد بمدة محددة للحبس الاحتياطي للمتهم في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها عن اندهاشها الشديد من أن يكون رئيس الجمهورية "القاضي" هو من يصدر هذا التشريع الذي يهدر حقوق الإنسان ويعتدي علي كرامتهم الإنسانية, التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان والتي نصت عليها كافة المواثيق والتشريعات الدولة والمحلية. وأضافت الشبكة أن هذا التعديل يشكل اعتداء علي ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت علي ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة وفي أضيق الحدود وذلك إعمالاً للمبدأ القضائي والعرف الدولي القائل بأن الشك في المحاكمات يفسر لصالح المتهم.