أكد المستشار محمد عبد الهادي، وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة، أن هناك العديد من السلبيات التي أحاطت بباب السلطة القضائية في مسودة الدستور الصادرة عن لجنة العشرة. وأوضح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن من أهم هذه السلبيات ما يتعلق بالمادة 159 في المسودة، والتي نصت على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في موازنة الدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، مشيرًا إلى صعوبة اجتماع ثلثي أعضاء المجلس بالكامل، مما يعرقل إجراء تعديلات هامة وضرورية على قانون السلطة القضائية الحالي خاصة ما يتعلق نقل كل صلاحيات وزير العدل المقررة في القانون إلى مجلس القضاء الأعلى لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء . وتابع عبد الهادي أن من أبرز السلبيات أيضًا نص المادة 162 من مسودة الدستور الصادرة عن لجنة العشرة والتي تعود بالقضاء المصري للخلف ثلاث سنوات، متسائلا "كيف يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى؟ وقد كان مجلس القضاء الأعلى في الدستور المعيب هو من يختار النائب العام!". وأوضح أن التعديل المقترح لنص المادة 162 أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى،ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وبذلك يتحقق الاستقلال التام لمنصب النائب العام، ويخرج عن أي سلطة لرئيس الجمهورية فلا يخضع لأي تبعية تدخله تحت وطأة أي ضغوط.