كشف الاتحاد العام لعمال مصر عن 8 أسباب جعلته يرفض بشكل قاطع قانون الحريات النقابية الذى أصدره كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة قبل أسبوع من الآن، ما أشعل الخلاف بينه وبين جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال وأثار غضب عمالى شديد. وأوضح بيان صادر عن الاتحاد العام لعمال مصر، أن الأسباب الثمانية التى رفض من أجلها قانون الحريات النقابية تتمثل فى مسمى القانون بالمنظمات النقابية العمالية، والديباجة الخاصة بمسودة مشروع القانون، علاوة على النص على تقنين أوضاع المنظمات القائمة حاليا. فإلى نص الملاحظات التى أوردها الاتحاد كما جاءت فى البيان: 1 - مسمى القانون بالمنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم بدلاً من الحريات النقابية على مسودة الغلاف فى حين أن مسودة الإصدار لهذا القانون تحمل اسمًا مغايراً وهو قانون المنظمات النقابية العمالية. 2 - الديباجة الخاصة بمسودة مشروع قانون الإصدار. أغفلت العاملين بقطاع الأعمال العام والمخاطبين بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وغير ذلك من فئات العاملين الذين يخضعون لنظم قانونية خاصة لم تتضمن الديباجة الموجودة فى هذا القوانين وذلك دون مبرر. 3 - المادة الثانية من مواد إصدار مشروع القانون. نصت تلك المادة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، وسبق أن ذكرنا أن هذا الدستور معطل العمل به ويخضع حاليًا لعديد من عمليات التجميل والتعديل والحذف والإضافة بواسطة لجنة الخبراء المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس الجمهورية المؤقت، فضلا عن أن المعمول به الآن هو الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 عن الرئيس المؤقت. 4 - المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع القانون. نصت على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكام هذا القانون فى خلال عام من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت غير قائمة، ونحن هنا لا نرى أى معنى لعبارة (وإلا اعتبرت غير قائمة) فهل المقصود بها حل المنظمة النقابية، أو تصفيتها. 5- بالنسبة للمادة الخامسة من مواد إصدار مشروع القانون. المادة قد نصت على أن يصدر السيد وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية فى موعد غايته ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وكان يجب أن ينص على إصدار تلك القرارات والنماذج من السيد الوزير بالاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية، وليس مجرد التشاور معها. 6 - بالنسبة للمادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون. إذ أن تلك المادة قد نصت على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الجديد. وحيث إن المنظمات النقابية العمالية هى من أشخاص القانون الخاص وليست من الجهات الإدارية ومفاد ذلك أن ما يصدر عن المنظمات النقابية العمالية أو ينسب إليها من تصرفات سواء كانت إيجابية أو سلبية لا تعد من قبيل القرارات الإدارية 7 - بالنسبة للمادة (9) من مشروع القانون. إذ أن تلك المادة نصت على الحظر على السلطات حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ونرى أن يكون النص على عدم جواز حل المنظمات النقابية العمالية أو مجالس إدارتها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائى ولا يجوز فرض الحراسة عليها. 8 - المادة 12 من مشروع القانون. و التى حدد سن معين لتنظيم النقابة للقيادات العمالية فأكدت استبعاد النقابة لمن تجاوز سن الستين، وهى تعتبر بمثابة جمرة نار بين يد القيادات العمالية داخل الاتحاد العام.