قررت محكمة القضاء الإداري أمس، حجز الدعوى القضائية التي أقامها المحامى نزار غراب ضد رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس وشيخ الأزهر بسبب قرار منع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحان للنطق بالحكم في جلسة الأحد القادم الموافق 3/1/2009. وكانت الجلسة شهدت مشادة بين غراب ورئيس المحكمة بسبب بعض العبارات التي تضمنتها المذكرة التي تقدم بها للمحكمة والتي اعتبرها رئيس المحكمة بها سخرية واستهزاء حيث تحمل المذكرة عنوان: "مطلوب مريلة موحدة للجامعيات" في سخرية من قرار إدارة الجامعتين التمييز بين الطالبات المنقبات وبين زميلاتهن بسبب الزي، خاصة وأن إدارات الجامعات تسمح للطالبات بارتداء أي زى حتى ولو كان زيا خليعا بينما يتم منع المنقبة من دخول الجامعة لأداء الامتحان قبل خلع نقابها. ورد المحامي على اعتراض رئيس المحكمة على العبارات التي وردت في مذكرة دفاعه بأن الدستور كفل له حرية التعبير قبل حق الدفاع . وكان غراب تقدم بمذكرة للمحكمة تحمل عنوان "مطلوب مريلة موحدة للجامعيات" وطالب فيها بأن ترتدي طالبات الجامعة مريلة موحدة حتى ينطبق عليهن حكم دستورية منع النقاب في المدارس، خاصة وأنه لا يوجد قرار بتحديد وتوحيد الزي الجامعي حيث يطلق العنان للطالبات الحرية في ارتداء ما يشاءون من الأزياء دون قيد أو شرط، في حين بتم التضييق على المنتقبات ويتم ممارسة الضغوط عليهن حيث يتم السماح لهن بدخول بوابة الجامعة بعد التثبت من شخصيتهن ثم يمنعن من دخول قاعة الامتحان بالنقاب بزعم عدم وضوح شخصيتهن ويتم إجبارهن على كشف وجوههم لإشعارهن بالإذعان المهين بعد الكشف عن الوجه عنوة في محاولة لسحقا إحساس المدعيات بكرامتهن والاعتزاز بدينهن وعفتهن. وقال غراب في مذكرته إن الحكم بدستورية منع النقاب في المدارس أكد على قرار يوحد زي طالبات المدارس بينما لا يوجد توحيد لزي طالبات الجامعة فإنه لا يصح الاحتجاج بحكم الدستورية في هذه الدعوى، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا وضعت قيدا على الحكم بدستورية منع النقاب بالمدارس وحددت قواعد لتنظيم دخول المنتقبة للمدرسة. واستشهد غراب في مذكرته بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1396 لسنة 44 ق عليا قضاء بتاريخ 26 ابريل 2006 قضت والذي جاء فيه "ومن ثم فإنه إذا كان للجهة الإدارية المختصة تنظيم شئون التلاميذ في المدرسة فيجب أن يتم ذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا التنظيم ولا يفرض الحظر المطلق والمنع التام للنقاب في المدرسة بحيث يتم التنظيم على نحو ما يتطلبه من التحقق من شخصية المنتقبة سدا لذريعة أو لأخرى كما في حالة دخول المدرسة أو أداء الامتحانات، وبناء عليه يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حظر مطلق للنقاب ومنع تام من دخول ابنتي المطعون ضدهما المدرسة المقيدتين بها مرتديتين النقاب وفصلهما لهذا السبب يكون مخالفا لأحكام القانون حريا بالإلغاء".