خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    برق ورعد وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على منطقة العجمي غرب الإسكندرية    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة أكدت حقهن في الالتحاق بالمدن الجامعية.. تأجيل الحكم في دعوى المنتقبات ضد قرار منعهن من دخول الامتحانات إلى 27 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوى المرفوعة من أكثر من 300 طالبة منتقبة ضد قرار رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس بحظر دخولهن لجان الامتحانات بالنقاب إلى جلسة 27 ديسمبر لسماع دفوع رئيسي الجامعتين.
وعقدت جلسة الأمس وسط مظاهرات احتجاجية نظمها الفتيات المنتقبات وأسرهن وبعض المتعاطفين معهن وبينهم فتاة أمريكية منتقبة احتجاجا على القرار الذي يلزمهن بخلع النقاب لدى دخولهن لجان الامتحان.
وخلال الجلسة، دفع المحامي نزار غراب بأن النقاب حسب قضاء مجلس الدولة يدخل ضمن قواعد الحرية الشخصية التي لا يجوز لأي جهة إدارية حظرها، وقد أبدت الطالبات استعدادهن لإظهار الوجه لأي شخص تحدده الجامعة بدلاً من هذا التعنت غير المقبول من إدارة الجامعة.
واتهم غراب في دعواه رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس بأنهما يلوثان سمعة مصر في مجال حقوق الإنسان بقرارهما ملاحقة النقاب والمنتقبات، وأكد أن المدعيات يطلبن تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة إلى إعلان.
وقال إن القرار الصادر بمنع المنتقبات من دخول لجان الامتحان بالنقاب يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي قامت كمعاهدة دولية ملزمة للدول الأطراف الموقعة عليها بتحديد حقوق الإنسان وحرياته وحمايتها ومخالف لقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15 في 15 ابريل 1982 ص 945 بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
واعتبر القرار بتقييد حرية النقاب تدخلا تعسفيا في خصوصيات الفتاة المسلمة ويخالف المادة 17 التي تنص على أن لا يجوز التدخل بشكل تعسفي بخصوصيات أحد، والمادة 18 التي تنص على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان وفي أن يعبر بشكل علني عن ديانته، وحيث
كما يخالف المادة 19 التي تنص على لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل والمادة 26 التي تنص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون دون أي تمييز، وأشارت الدعوى إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 14 في 8 ابريل 1982 ص 845 بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 5 فقرة 2 التي تنص على ان لا يجوز تقييد حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أي قطر.
وأشارت الدعوى إلى الحكم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في 18 يناير 2005 جاء فيه: "أن اللجنة ترى أن حرية إظهار الدين تشمل أيضا حرية ارتداء ملابس أو أزياء تتسق مع معتقدات الفرد أو دينه، كما ترى اللجنة ان منع شخص من ارتداء ملابس دينية معينة في مكان خاص أو عام قد يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من المادة 18 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية والتي تجرم أي إكراه من شأنه أن يخل بحق الفرد في أن يدين بدين ما أو أن يعتنق من المعتقدات ما يشاء "بلاغ رقم 2000/931 من منتقبة أوزبكية ضد أوزبكستان".
وأعرب غراب عن دهشته من السماح للمنتقبات بأن يخترن رئيس الجمهورية ولا يخترن ماذا يلبسن، وقال إن من عجائب بلادنا التي يصنعها المسئولون والحاصلون على أعلى الدرجات العلمية المتبوؤن لزمام مؤسسات أكاديمية كالمدعى عليهم أن الطالبة المنتقبة من المدعيات مطلوب منها كامرأة المشاركة السياسية والايجابية الاجتماعية ثم تكون المفاجأة هي الإقصاء والتهميش وضرب العزلة عليها فبدا أن مشاريع حقوق المرأة ومشاركتها هي للمرأة الفنانة أو الراقصة أو المتعرية.
من جانب آخر، قضت المحكمة الدائرة بإلغاء القرار الخاص بفصل 13 طالب من جامعة الأزهر الصادر عن الدكتور أحمد الطيب بدعوى انتمائهم ل "الإخوان المسلمين" لأن ذلك لا يعد سببًا يستوجب الفصل، كما أكدت على أحقية المنتقبات في الالتحاق بالمدن الجامعية لجامعة عين شمس.
يأتي ذلك بعد حكمها الصادر في 12 ديسمبر الماضي الذي يلزم الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس، بالسماح لطالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية، وقضت بإلغاء القرار الصادر بمنع دخولهما للإقامة فيها، وكان هذا أول حكم يصدر في الدعاوى التي أقيمت بعد أزمة النقاب، وصدور قرار وزير التعليم العالي بحظر دخول المنتقبات المدينة الجامعية.
وقالت المحكمة في حيثياتها "إن المحكمة الإدارية العليا أكدت في أحكامها أن ارتداء النقاب يدخل ضمن الحرية الشخصية للفرد إذا لم يخل أو يتجاوز حدود النظام العام والقواعد المنصوص عليها دستورًا وقانونًا".
وأضافت المحكمة: لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التي قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لجميع الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.