قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز التظلم، المقدم من سلامة محمد سلامة المحامى، بصفته وكيلا عن محمد محمد أبوالعينين رجل الأعمال بنفسه وبصفته وليا طبيعيا عن أولاده القصر طارق وعمر وملك وأسرته وزوجته ووالدته وإخوته، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر الصادر من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع للحكم بجلسة 28 مايو المقبل، وصرحت المحكمة بتقديم المستندات والمذكرات خلال أسبوع. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 23264 لسنة 67 قضائية كلا من المستشار أحمد مكى وزير العدل، ومساعده لشئون الكسب غير المشروع ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفتهم. ودفع المحاميان بعدم وجود أى مادة فى قانون جهاز الكسب غير المشروع تعطى للجهاز الحق فى منع أحد من السفر والدستور الحالى فى مادته "42" أعطى حرية التنقل والسفر بين البلاد ولا يحق المنع من السفر، إلا بأمر قضائى مسبب. وذكرت الدعوى أن أبوالعينين يتظلم من القرار الصادر بمنعه هو وأسرته من السفر فى القضية رقم 14 لسنة 2012 كسب غير مشروع، وأن هذا القرار غير مشروع، وذلك لأن الدستور أوجب أن يكون تنظيم الحق فى الهجرة ومغادرة البلاد بقانون فنصت المادة (41) على أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.