بدء التسجيل الإلكتروني بجامعة القاهرة الأهلية.. رابط مباشر    أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية بضغط من زيادة المخزونات الأمريكية    ارتفاع الفول والدقيق.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل    "تقدم وليس صفقة".. أبرز ما حدث في قمة ألاسكا بين بوتين وترامب    أكسيوس: زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في واشنطن    بالأرقام.. الزمالك يتفوق على المقاولون قبل لقاء الليلة    بيرسي تاو ينضم لنام دينه الفيتنامي    الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل مطرب المهرجانات أمين خطاب    السياحة توقع مع شركة الراجحي عقد خدمة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة    جامعة السويس تستضيف مهرجان "طرب" الأول للموسيقى والغناء    أكسيوس: ترامب أبلغ زيلينسكي وقادة الناتو أن بوتين يفضل اتفاق شامل لإنهاء الحرب    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    18 قتيلا و24 مصابا فى حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية    وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب : البيان العربى رسالة سياسية قوية موجهة لإسرائيل بأن الدول العربية والإسلامية تمتلك إرادة جماعية    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    بعد عطلة الجمعة.. مواعيد القطارات من محطة بنها إلى المحافظات السبت 16 أغسطس 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات لعام 2025-2026    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    وفاة والدة صبحي خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر    حان وقت الدفاع عن حقوقك وأهدافك.. حظ برج القوس اليوم 16 أغسطس 2025    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بأسوان    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد 5 مستشفيات بالمحافظة لمتابعة الخدمات    فيتامينات شائعة تسبب مشاكل صحية غير متوقعة.. احذرها    موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بورنموث    "رقم تاريخي".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي؟    "بعد حفل زفافه".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن أحمد الجندي بطل الخماسى الحديث    وزير الخارجية يحذر من خطورة أوهام إسرائيل الكبرى    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 16 أغسطس 2025    وفقا للقانون.. تعرف على حالات تتسبب فى وقف ترقيات الموظفين    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    سيولة مرورية بالطرق السريعة بالقليوبية اليوم 16 أغسطس 2025    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    أسعار الفراخ اليوم السبت 16-8-2025 فى الأسواق بالمنوفية    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    «سر البشاميل الكريمي».. خطوات مضمونة لنجاحه من أول مرة (الخطوات والطريقة)    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    غلق حمام السباحة بالتنمية الشبابية ببني سويف بعد غرق طفل صغير    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورنا واضح.. ولكن
نشر في المصريون يوم 09 - 03 - 2013

الرقابة السابقة على قانون البرلمان: "لا أدري من أين جاءوا بتلك العبارة، فلم تزل عالقة في وهم القانونيين، وقد نقلوا هذا الوهم للعامة فتجد كل ذي خيال يضع لها تصورا في ذهنه، وللأسف الشديد فإن كثيرًا من أساتذة القانون ورجال القضاء قد استجابوا لهذا الخيال ويحاول كل منهم وضع محاور تلك العبارة دون قراءة التنظيم الدستوري للمسألة، فيرى البعض مثلًا أن الرقابة السابقة على القانون معناها أن تحكم المحكمة الدستورية قبضتها على القانون تمحو فيه ما تشاء وتثبت حتى تصل بنصوصه إلى الكمال الدستوري، كما تراه هي ثم تنقله من بعد إلى مجلس الشورى الذي يثبت ما أثبتته ويمحو ما محته ثم يعيده اليها لتستحسن فعله فتقضي بأنه قد أعمل مقتضى حكمها وعليه فإن دور مجلس الشعب في سن ذلك القانون لا يعدو أن يكون دورًا تمهيديًا وللمحكمة الأمر من قبل ومن بعد.
ويستمد هذا التصور وجوده من لفظ "الرقابة" التي يضع لها البعض تعريفًا يستمده من رقابة الأب لبناته العذارى والزوج لزوجته اللعوب ووزير التموين للمخابز ومحطات البنزين ويبقى تصور المخبر الذي يراقب شخصًا فلا يغيب عن عينه ماثلًا في ذهن كل من يتحدث عن الرقابة على دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
لننظر إذًا إلى النص الدستوري الذي حوته المادة 177 من الدستور الجديد :
" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور".
واختصارًا فإن المادة 175 تنظم مسألة الرقابة الدستورية اللاحقة لغير تلك القوانين المذكورة في المادة 177 وهي مسألة خارج الموضوع .
والحقيقة أن التنظيم الدستوري للدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالمواد المشار إليها في المادة 177، وأهمها بالتأكيد القوانين التي تتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لم يهدف أبدًا إلى أن تعمل المحكمة رقابتها على القانون بل العكس هو الصحيح فقد استهدف المشرع الدستوري إلغاء رقابة المحكمة على تلك القوانين وتقليم أظافرها السياسية التي لم تتورع عن استعمالها لحله من قبل في مشهد أقل ما يقال عنه أنه أثار جدلًا كبيرًا امتد إلى سلطات الدولة الأخرى وتسبب في إقصاء المجلس العسكري من المسرح السياسي في مشهد تصادمي بين عنصري السلطة التنفيذية والاستعاضة عن الانهيار التشريعي ببعض الإعلانات الدستورية التي غلت يد المحكمة عن رقابتها أيضًا، وكما أن الدستور الفرنسي صدر في أجواء سوء الظن بالكنيسة فكانت العلمانية هاجسه الأكبر فإن الدستور المصري صدر في أجواء مشابهة ومطالبات بتطهير القضاء خصوصًا الدستوري منه مع ذيوع حديث أدلت به تهاني الجبالي القاضية بالمحكمة لمجلة أمريكية قالت فيه إنها تتواصل مع الجيش لمنع حكم الإسلاميين من خلال المحكمة.
وبالرجوع إلى نص المادة 177 من الدستور المصري نلاحظ أن المشرع الدستوري لم يستعمل لفظ الرقابة سوى في عجز المادة، تأكيدًا على منعها لاحقة للقوانين التي تتعلق بالانتخابات التشريعية ورغم أن المشرع لم يكن أبدًا في حاجة إلى هذا التأكيد لأن صدر المادة يدل عليه إلا أنه وجد من الملائم قطع الطريق على ثمة تفسير خاطئ من المحكمة في المستقبل يعطي لها أي سلطة على تلك القوانين أو من المحاكم الأخرى في الإحالة إليها تحت ذريعة شبهة عدم الدستورية.
يلاحظ أيضًا أن الدستور إذ نص على اعتبار نصوص القوانين متفقة معه متى تأخرت المحكمة الدستورية عن اصدار قرارها مدة تزيد على 45 يومًا يدل على اتجاه المشرع إلى اعتبار قرار المحكمة غير ذي أهمية مقارنة بعنصر الوقت، وقد رأى المشرع أن 45 يومًا من عمر الأمة تفوق في أهميتها قرار المحكمة الدستورية، الأمر الذي يدل قطعًا أن إعادة القانون من قبل مجلس الشورى إلى المحكمة مخالف بالتأكيد لهدف المشرع من النص فعنصر الوقت هو في نظر المشرع الدستوري عنصر حاسم وأولى بالرعاية.
الأصل أن المشرع منزه عن اللغو، فهو يعني دائمًا ما ينص عليه فإن هو منع الرقابة اللاحقة فقد غلت يد المحكمة الدستورية وأية محكمة أخرى عن نظر مسألة حجب المشرع سلطانهن عنها، والأصل أن المشرع منزه عن السهو فهو لم يغفل النص على إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية بعد أن يعمل المجلس مقتضى ما رأته المحكمة في النصوص ولترى المحكمة إن كان المجلس قد قام بذلك من عدمه وإنما عدم نصه يعني بالقطع منعه تلك الإعادة إلى المحكمة التي انقطعت صلتها بالقانون إلي أن يعدل أو يستبدل بقانون جديد.
نخلص من ذلك قولًا واحدًا أن بسط أي محكمة رقابتها على القوانين التي تتعلق بانتخابات البرلمان محظور بحكم الدستور ومخالف لنصوصة العاليات التي يجب على الشعب أن يحميها بنفسه لا أن ينتظر سلطة ما لتقوم له بذلك، لأن انتهاك الدستور من قبل أي سلطة لا جزاء له سوى المقاومة الشعبية المباشرة بالوسائل القانونية.
لقد أخطأ المشرع الدستوري خطأ بالغًا عندما أبقى على المحكمة الدستورية وأخطأ المشرع العادي ممثلًا في مجلس الشورى بعدم إصداره قوانين تواجه شطحات المحاكم وضعف الفهم القانوني لدى القضاة أو سوء نياتهم، لهذا نهيب بالمشرع أن يصدر فورًا حزمة تشريعات تواجه افتئات مجلس الدولة على الحريات وحركة إقامة المؤسسات الدستورية بوضع عقوبات رادعة على القضاة عندما يكون الغش واضحًا في أحكامهم وأن يكون تقييم الحكم من هيئة منتخبة أو لجنة من مجلس الشورى ممكنًا وأن يكون من سلطات تلك اللجنة عزل القضاة وعقابهم قبل أن نفاجأ بمحكمة تصدر حكمًا في دعوى إدارية بعزل الرئيس ثم يحاجوننا بوجوب احترام أحكام القضاء.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.