محافظ أسيوط: فيضان النيل تحت السيطرة.. ولا خطر على السكان    الوثائقية: اللواء عبد المنعم الوكيل نفذ عملية عبور ناجحة واستولى على خط بارليف    إرث أكتوبر العظيم    محمد كامل يُعلن أول قراراته: الحشد والتثقيف استعدادًا للإنتخابات    المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية    سعر الذهب في مصر.. عيار 21 يقفز والجرام يقترب من 5300 جنيه    لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة خلال ساعات    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف جوي إسرائيلي على وسط غزة    القاهرة الإخبارية: ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس    وكيل جهاز المخابرات السابق: ما يثار أن مصر كانت تعلم بعملية طوفان الأقصى مجرد افتراء    قائد الجيش اللبناني يزور مقر اليونيفيل ويعقد لقاء موسعا لتعزيز التعاون وتنفيذ القرار 1701    الاتحاد الأوروبي يطلق قواعد موحدة للشركات الناشئة في 2026 لتعزيز النمو    الاتحاد السكندري يقتنص فوزًا ثمينًا من المقاولون العرب    ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بالنصب على عملاء البنوك    منة شلبي تغيب عن مؤتمر "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" لأسباب عائلية    وزير الخارجية يثمن مساندة هايتي للدكتور خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو    تعرف على فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما الثامن    إيقاف عرض عدد من المسلسلات التركية.. والعبقري" من بينها    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2026    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    غلق وتشميع 20 مقهى ومحل ورفع 650 حالة إشغال في الإسكندرية    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    «طب قصر العيني» تحتفل باستقبال أول دفعة للطلاب بالبرنامج الفرنسي «Kasr Al Ainy French – KAF»    «السكان» تشارك فى الاحتفال بيوم «عيش الكشافة» بمدينة العريش    87 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتلا والشهداء في المنوفية    صور الشهداء والمحاربين القدماء بعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بمناسبة احتفالات حرب أكتوبر    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    القهوة بالحليب.. هل هي خيار صحي لروتينك الصباحي؟ (دراسة توضح)    استشاري مناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات ب74 مرة (فيديو)    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    الإسماعيلي يواصل التعثر بهزيمة جديدة أمام سموحة    أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة    مبابى لاعب سبتمبر فى ريال مدريد متفوقا على فينيسيوس جونيور    محاكمة سارة خلفية وميدو وكروان مشاكل.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    الحلو وثروت وهانى شاكر يحيون حفل ذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    المصري يواجه البنك الأهلي اليوم في الجولة العاشرة من دوري نايل    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورنا واضح.. ولكن
نشر في المصريون يوم 09 - 03 - 2013

الرقابة السابقة على قانون البرلمان: "لا أدري من أين جاءوا بتلك العبارة، فلم تزل عالقة في وهم القانونيين، وقد نقلوا هذا الوهم للعامة فتجد كل ذي خيال يضع لها تصورا في ذهنه، وللأسف الشديد فإن كثيرًا من أساتذة القانون ورجال القضاء قد استجابوا لهذا الخيال ويحاول كل منهم وضع محاور تلك العبارة دون قراءة التنظيم الدستوري للمسألة، فيرى البعض مثلًا أن الرقابة السابقة على القانون معناها أن تحكم المحكمة الدستورية قبضتها على القانون تمحو فيه ما تشاء وتثبت حتى تصل بنصوصه إلى الكمال الدستوري، كما تراه هي ثم تنقله من بعد إلى مجلس الشورى الذي يثبت ما أثبتته ويمحو ما محته ثم يعيده اليها لتستحسن فعله فتقضي بأنه قد أعمل مقتضى حكمها وعليه فإن دور مجلس الشعب في سن ذلك القانون لا يعدو أن يكون دورًا تمهيديًا وللمحكمة الأمر من قبل ومن بعد.
ويستمد هذا التصور وجوده من لفظ "الرقابة" التي يضع لها البعض تعريفًا يستمده من رقابة الأب لبناته العذارى والزوج لزوجته اللعوب ووزير التموين للمخابز ومحطات البنزين ويبقى تصور المخبر الذي يراقب شخصًا فلا يغيب عن عينه ماثلًا في ذهن كل من يتحدث عن الرقابة على دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
لننظر إذًا إلى النص الدستوري الذي حوته المادة 177 من الدستور الجديد :
" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور".
واختصارًا فإن المادة 175 تنظم مسألة الرقابة الدستورية اللاحقة لغير تلك القوانين المذكورة في المادة 177 وهي مسألة خارج الموضوع .
والحقيقة أن التنظيم الدستوري للدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالمواد المشار إليها في المادة 177، وأهمها بالتأكيد القوانين التي تتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لم يهدف أبدًا إلى أن تعمل المحكمة رقابتها على القانون بل العكس هو الصحيح فقد استهدف المشرع الدستوري إلغاء رقابة المحكمة على تلك القوانين وتقليم أظافرها السياسية التي لم تتورع عن استعمالها لحله من قبل في مشهد أقل ما يقال عنه أنه أثار جدلًا كبيرًا امتد إلى سلطات الدولة الأخرى وتسبب في إقصاء المجلس العسكري من المسرح السياسي في مشهد تصادمي بين عنصري السلطة التنفيذية والاستعاضة عن الانهيار التشريعي ببعض الإعلانات الدستورية التي غلت يد المحكمة عن رقابتها أيضًا، وكما أن الدستور الفرنسي صدر في أجواء سوء الظن بالكنيسة فكانت العلمانية هاجسه الأكبر فإن الدستور المصري صدر في أجواء مشابهة ومطالبات بتطهير القضاء خصوصًا الدستوري منه مع ذيوع حديث أدلت به تهاني الجبالي القاضية بالمحكمة لمجلة أمريكية قالت فيه إنها تتواصل مع الجيش لمنع حكم الإسلاميين من خلال المحكمة.
وبالرجوع إلى نص المادة 177 من الدستور المصري نلاحظ أن المشرع الدستوري لم يستعمل لفظ الرقابة سوى في عجز المادة، تأكيدًا على منعها لاحقة للقوانين التي تتعلق بالانتخابات التشريعية ورغم أن المشرع لم يكن أبدًا في حاجة إلى هذا التأكيد لأن صدر المادة يدل عليه إلا أنه وجد من الملائم قطع الطريق على ثمة تفسير خاطئ من المحكمة في المستقبل يعطي لها أي سلطة على تلك القوانين أو من المحاكم الأخرى في الإحالة إليها تحت ذريعة شبهة عدم الدستورية.
يلاحظ أيضًا أن الدستور إذ نص على اعتبار نصوص القوانين متفقة معه متى تأخرت المحكمة الدستورية عن اصدار قرارها مدة تزيد على 45 يومًا يدل على اتجاه المشرع إلى اعتبار قرار المحكمة غير ذي أهمية مقارنة بعنصر الوقت، وقد رأى المشرع أن 45 يومًا من عمر الأمة تفوق في أهميتها قرار المحكمة الدستورية، الأمر الذي يدل قطعًا أن إعادة القانون من قبل مجلس الشورى إلى المحكمة مخالف بالتأكيد لهدف المشرع من النص فعنصر الوقت هو في نظر المشرع الدستوري عنصر حاسم وأولى بالرعاية.
الأصل أن المشرع منزه عن اللغو، فهو يعني دائمًا ما ينص عليه فإن هو منع الرقابة اللاحقة فقد غلت يد المحكمة الدستورية وأية محكمة أخرى عن نظر مسألة حجب المشرع سلطانهن عنها، والأصل أن المشرع منزه عن السهو فهو لم يغفل النص على إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية بعد أن يعمل المجلس مقتضى ما رأته المحكمة في النصوص ولترى المحكمة إن كان المجلس قد قام بذلك من عدمه وإنما عدم نصه يعني بالقطع منعه تلك الإعادة إلى المحكمة التي انقطعت صلتها بالقانون إلي أن يعدل أو يستبدل بقانون جديد.
نخلص من ذلك قولًا واحدًا أن بسط أي محكمة رقابتها على القوانين التي تتعلق بانتخابات البرلمان محظور بحكم الدستور ومخالف لنصوصة العاليات التي يجب على الشعب أن يحميها بنفسه لا أن ينتظر سلطة ما لتقوم له بذلك، لأن انتهاك الدستور من قبل أي سلطة لا جزاء له سوى المقاومة الشعبية المباشرة بالوسائل القانونية.
لقد أخطأ المشرع الدستوري خطأ بالغًا عندما أبقى على المحكمة الدستورية وأخطأ المشرع العادي ممثلًا في مجلس الشورى بعدم إصداره قوانين تواجه شطحات المحاكم وضعف الفهم القانوني لدى القضاة أو سوء نياتهم، لهذا نهيب بالمشرع أن يصدر فورًا حزمة تشريعات تواجه افتئات مجلس الدولة على الحريات وحركة إقامة المؤسسات الدستورية بوضع عقوبات رادعة على القضاة عندما يكون الغش واضحًا في أحكامهم وأن يكون تقييم الحكم من هيئة منتخبة أو لجنة من مجلس الشورى ممكنًا وأن يكون من سلطات تلك اللجنة عزل القضاة وعقابهم قبل أن نفاجأ بمحكمة تصدر حكمًا في دعوى إدارية بعزل الرئيس ثم يحاجوننا بوجوب احترام أحكام القضاء.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.