نشرت صحيفة "المصريون" فى عددها الصادر فى 7 فبراير الجارى أن السيد المستشار طلعت عبد الله النائب العام كلف السيد المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة المستشار هشام القرموطى بالتحقيق فى البلاغ المقدم من عصام محمد السيد خليل، باتهام جميلة إسماعيل، وحمدين صباحي، وعمرو موسى المرشحين الخاسرين فى انتخابات الرئاسة السابقة، والدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وقيادات جبهة الإنقاذ بدعم مجموعات تخريبية لقلب نظام الحكم والتخطيط لقتل شباب جماعة الإخوان المسلمين. وأكد خليل فى بلاغه الذى حمل رقم 445لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن جبهة الإنقاذ الوطنى دأبت على التحريض ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، رغبة فى إثارة القلاقل والفتن لتهديد أمن البلاد وترويع الآمنين, حيث قاموا بتشجيع المجموعات التخريبية المسماة ب"البلاك بلوك" ودعمها بتوفير الغطاء السياسى لأعمالهم الإرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم. واتهم مقدم البلاغ المشكو فى حقهم بالعمل على تخريب مؤسسات الدولة وإتلافها عمدًا للقضاء على قطاع السياحة والإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق الحشد اليومى للبلطجية ضد الشرطة، واستخدام المنابر الإعلامية للترويج إلى أكاذيب وادعاءات من شأنها الإضرار بالاقتصاد، والحشد لاقتحام الفنادق الحيوية مثل سميراميس وشيبرد، وشلل حركة المرور فى البلاد وتشجيع البلطجية على غلق ميدان التحرير، ما يتسبب فى شلل كامل للمرور بالقاهرة فلا يعقل أن توضع خيم فارغة لاحتلال ميدان عام. وأنا أود أن أضع بين يدى القارئ الكريم بعض النصوص من قانون العقوبات المصرى التى تحكم هذا الموضوع، ليحكم القارئ بنفسه عما إذا كانت هذه النصوص تنطبق على المذكورين، وتدخل تحت طائلتها قتل المواطنين وقتل رجال الشرطة وإحراق المنشآت العامة والخاصة، ناهيك عن جرائم القذف والسب فى حق كبار المسؤلين : تعريف الإرهاب كما ورد فى القانون: المادة 86 : يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . (ملاحظة: ألا ينطبق ذلك على البلطجية والمخربين الذين ترونهم على شاشات التلفاز أو على أرض الواقع يرتكبون هذا الجرائم؟) مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل مَن أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعه أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه . ( ملاحظة: ألا ينطبق ذلك على "جبهات" الإفلاس والخراب والتدمير وزعمائها؟) ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل مَن روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر . مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادها . عموما: الأمر متروك للقضاء، ولكن ها هى نصوص القانون أمامكم.. فما رأيكم دام فضلكم؟ [email protected]