وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الأحد خلال مناقشة القانون رقم 156 لسنة 2007 الخاص بتنظيم شئون الأزهر التعليمية، على بقاء المادة (93) مكرر (13) كما هي، وتنص على أن يحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام, ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي: - المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا. - المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يومًا. - المعلم الخبير أربعون يومًا. - كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي لها. واتفقت اللجنة على أن تنص المادة (93) مكرر (9)، بأن يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) لمن أمضى سنتين على الأقل في هذه الوظيفة, في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية ويكون شغل الوظيفة لمدة سنتين، وقابلة للتجديد بحد أقصى مرتين، ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويتم اختيار شغل وظيفة شيخ ووكيل المعهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل لشيخ المعهد ومعلم أول للوكيل على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية، ويكون شغل الوظيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد بحد أقصى مرتين، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة. كما أضافت اللجنة للمادة (93) مكرر (11) أن تخفض المدة البينية للترقية إلى عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، وأن يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها، أيهما أكبر، اعتبارا من تاريخ ترقيته ولا يخلو ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.