قضت دائرة محكمة السويس الابتدائية – مدنى كلى- فى حكمها الصادر بجلستها المدنية التجارية بتاريخ 31 من ديسمبر عام 2012 برئاسة محمد سعد رئيس المحكمة وعضوية السادة وليد نجيب ومدحت عبد الوهاب رؤساء بالمحكمة وبحضور سكرتير الجلسة عبد الحافظ عويس، بإلزام وزير التربية والتعليم بصفته ووكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالسويس بدفع مبلغ وقدرة 354816 جنيهًا متأخرات من اشتراكات التأمين الصحى والتى تم تحصيلها من طلاب المدارس عن الأعوام 2005/2006 و2006/2007 و2007/2008 . كما قررت المحكمة إلزامهما بالفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامهما بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة. كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصفته ومقره المنطقة الطبية بمبنى أبو العزايم بالسويس أقام الدعوى رقم 327 لسنة 2010 دائرة مدنى كلى بمحكمة السويس الابتدائية ضد كل من وزير التربية والتعليم بصفتة ووكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالسويس بصفتة بشأن إلزامهما بأن يؤديا لهيئة التأمين الصحى المدعية مبلغ وقدرة 360256 جنيها قيمة ما تحصل فى ذمة الجهة المدعية عليها لصالح الهيئة المدعية عن تطبيق أحكام القانون 99 لسنة 1992 مع الفوائد القانونية المستحقة مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولخصت عريضة الدعوى فى أن مديرية التعليم لم تقم بسداد ما تم تحصيله من رسوم من الطلاب تأسيسًا على القانون 99 لسنة 1992 وذلك عن أعوام2005 و2006 و 2007 و 2008 والتى تبلغ 360256 جنيها مما حدا بالهيئة المدعية اللجوء إلى لجنة فض المنازعات بالطلب المقيد برقم 21 لسنة 2010 والتى انتهت إلى قبول الطلب شكلا وفى الموضوع بأحقية الهيئة باسترداد مبلغ المطالبة من مديرية السويس التعليمية . وبعد أن تداولت الدعوى بجلسات المحاكمة وأفادة وزارة التعليم والمديرية التعليمية بعدم وجود دفاتر أو سجلات توضح قيمة هذا المبلغ قام الخبير بحساب أعداد الطلاب وفقا للمستندات الصادرة من مديرية التربية والتعليم بالسويس والمسددة من واقع كتاب الهيئة العامة للتأمين الصحى المؤرخ فى 10 /8 /2009 ليتضح أن الغير مسدد والمستحق للهيئة المدعية من المدعى عليهما عن رسم اشتراك التأمين الصحى للأعوام 2005 و2006و2007 و2008 مبلغ 354816 جنيها بعد استبعاد أعداد الطلاب بالكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والطلاب المدارس الأزهرية التابعين للأزهر الشريف. وبعد حجز الدعوى للنطق بالحكم قضت المحكمة بحكمها المتقدم عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 /1983 المعدل بالقانون 2002.