قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار هانى الليثى وأمانة سر محمود حنفي فى الدعوى التى طالبت بعزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لبطلان التكليف بالحضور. كان عنتر الرفاعى، مقيم الدعوى، قد دفع فى جلسة اليوم بعدم دستورية ثورة 25 يناير، وذلك لمخالفتها لنص المادة الثانية من دستور 71 وما ترتب عليه من إعلانات دستورية وقوانين وبخاصة ادعائه بانتخاب متهم هارب من سجن وادى النطرون ، و7 من مكتب إرشاد الإخوان المسلمين وإحراقهم لعدد 99 قسم شرطة على مستوى الجمهورية وفتح السجون المصرية بمعرفة منظمة حماس وحزب الله والإخوان وهروب 32 شخصًا من الإخوان وإثارة الفتنة فى البلاد ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، وذلك لمنعه من إصدار أحكام خاصة بعدم دستورية مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور وفى المجمل عدم ممارستها لعملها الأمر المعاقب عليه قانونا، وكذلك محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى بمساعدة حازم صلاح أبو إسماعيل وتمت هذه الانتهاكات بالاتفاق مع المتهم، وطالب المدعى باستخراج كشف بأسماء أعضاء مجلس الشعب الذين حضروا جلسة 10 يوليو 2012 لإدخالهم كمتهمين بالاشتراك مع المتهم فى هذه الجنحة، كما طالب بوقف الجنحة تعليقا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحقيق الدفع المبدئى بجلسة اليوم. وطالب فى دعواه، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على عزل أى موظف عمومى من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، على الرئيس مرسى، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضى الخاص بعودة مجلس الشعب، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسى فى شهر يوليو الماضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحدياً صارخاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين عقدوا جلسة للمجلس،عقب قرار الرئيس، مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط. وقالت الدعوى، إن الرئيس مرسى، بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية، ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. وأشار الرفاعى، فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.