لتقصيرها في حق أسرتها.. ليلى علوي تبكي أمام الجمهور في مهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي    من أصل 18 ألف شاحنة ..الاحتلال أدخل إلى غزة 10% فقط من الشاحنات خلال سبتمبر    حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك في الانتقالات الشتوية    العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية.. هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    24 تريليون دولار قيمة اقتصاد المحيطات.. وارتفاع حموضة المحيط سابع اختراق في حدود الطبيعة وتهدد الأنواع البحرية    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    بسبب وقائع شغب.. محافظ القليوبية يستبعد قيادات تعليمية بمدارس قليوب وميت حلفا    محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام صحفيي "الوفد" السبت المقبل: دعم الزملاء واجب نقابي وأخلاقي    بوتين: دول الناتو فى حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفى ذلك    شرطة مانشستر: المهاجم مواطن بريطاني من أصل سوري    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مفتي سابق ومسؤولين في عهد الأسد    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أستون فيلا يقهر فينورد على ملعبه في الدوري الأوروبي    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    رحلة تحولت إلى مأتم.. وفاة نجل طبيب وإصابة أسرته فى حادث بالطريق الإقليمى    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    ضبط عاطل وشقيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالهرم    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز الأرض : مصر دولة بوليسية لا يحميها قانون و إنما إرادة الحاكم وحده
نشر في المصريون يوم 01 - 06 - 2005

أصدر مركز الأرض تقريرًا شاملاً اليوم حمل عنوان " خمسون سنة تكفى ...اسقاط حالة الطوارئ الان وليس غداً " بمناسبة يوم الحداد الوطنى الذي نظمه الناشطون السياسيون والصحفيون لمطالبة رئيس الجمهورية باقالة وزير الداخلية بعد استخدام التحرش الجنسى كوسيلة لقمع المعارضين فى مصر والمطالبين بتداول السلطة وحرية الأحزاب والتظاهر وإصدار الصحف واستقلال القضاء وضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية والشعبية التى ستجرى خلال الشهور القادمة من هذا العام . صدر التقرير بعد ان قاطعت القوى السياسية المعارضة الاستفتاء على تعديل نص المادة 76 من الدستور التى تعطى للمواطنين الحق فى اختيار رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح لمعارضتها للتعديل لانطوائه على شروط تعجيزية للاحزاب السياسية والمستقلين تمنعهم من التنافس الحر والمتكافئ للمشاركة ،كما يصدر التقرير بعد ان رفضت الحكومة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة ، فى نفس الوقت الذى تقوم بالقبض على بعض أنصار القوى السياسية وتعتقل الالاف منهم بموجب قانون الطوارئ ،ويتساءل التقرير لماذا لا يكون هناك حد أقصى لتطبيق حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1952 حتى اليوم فى مصر باستثناء فترات لا تتعدى الخمس سنوات ؟، وهل من المنطقى أن يعيش الشعب المصرى فى حالة طوارئ ؟ ومتى يمكن أن تنتهى هذه الحالة ؟ وهل ستظل بلادنا فى حالة كوارث دائمة لا تنقطع تهددها الأخطار الخارجية والحروب منذ عام 1952 كما تذكر الحكومات المتتابعة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ حتى اجل غير مسمى؟. و يتساءل التقرير لماذا لا يتم تعديل المادة 77 من الدستور التى تعطى لرئيس الجمهورية حق الترشيح لرئاسة الجمهورية لمدد متتالية لا تنتهى ، الا يجب تعديل هذا النص بقصر الترشيح لهذا المنصب الى مدتين فقط ؟ ويتساءل التقرير حول جدوى الفلسفة والمصلحة فى عدم تعديل هذا النص: هل من المصلحة لأى دولة ان يظل القابعون على كراسى المناصب العامة فى مناصبهم لمدد مفتوحة ؟ ولماذا إذن يحدد فى المناصب العامة بعض الشروط منها أن يكون الحد الأدنى للسن هو 30 سنة مثلاً ولماذا لا نرفع هذا الحظر بحيث يكون كل من بلغ سن الرشد (21 عاما ) من حقه الترشيح لأى منصب عام ولماذا ينص فى قوانين العمل والتوظيف الى خروج العمال والموظفين بعد سن الستين الى المعاش ؟لماذا إذن يظل رؤساء الاتحادات العمالية والنقابية ورؤساء تحرير الصحف ورؤساء الشركات القابضة وغيرهم من الرؤساء فى مناصبهم الى أجل غير مسمى وما الحكمة أو الفلسفة فى عدم خروج هؤلاء جميعاً بعد مدة واحدة أو مدتين من مناصبهم لتولى غيرهم دفة القيادة وكيف يتصور صناع القرار فى بلادنا أن الحديث حول تداول السلطة أو التغيير يمكن أن يصدقه الناس إذا لم يتم تغيير هذه السياسات وتم تداول المناصب العامة ومنها رئاسة الجمهورية بين الاحزاب و كافة المواطنين . ويؤكد التقرير ان امان بلادنا وحمايتها يحتاج الى تغير فى فلسفة الحكم وادارة البلاد اذا كنا نرغب فى التغيير وفى مشاركة المواطنين فى عملية التغيير إننا نحتاج الى خطوات جريئة وسريعة للعبور الى عالم أكثر حرية وعدالة إننا نحتاج الى الغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية وكفالة الحق فى التظاهر والإضراب وحرية تكوين الجماعات والأحزاب وحقها فى ممارسة أنشطتها دون عراقيل أو رقابة اننا نحتاج الى كل ذلك .....الآن وليس غداً . واستغرب التقرير من استمرار اصرار النظام على العمل بقانون الطوارئ اثناء اجراء الانتخابات القادمة في الوقت الذي يتحدث فيه عن مشاركة المواطنين والاحزاب بنزاهة فى الانتخابات و ينتغنى بالمناخ الديمقراطى وكفالة كافة الحقوق والحريات للمعارضين بالتساوى مع مرشحى الحكومة التى يمكنهم فى نفس الوقت استخدام عصا الطوارئ للقبض أو اعتقال الناخبين أو المرشحين وانصارهم المعارضين للحكومة. و يتساءل التقرير أى حكومة فى العالم يمكنها ان تتغنى بالديمقراطية وهى تعتقل المواطنين - حتى لو كان من معارضى سياستها - مدة عشرين عاماً أو أكثر ؟ أى ديمقراطية أو عدالة وإنسانية يمكن ان تدفع فى تبنى سياسات تؤدى الى اعتقال ما يزيد على 15 ألف معتقل تزيد مدة اعتقال بعضهم عن عشرين عاما .. هل نحن فى القرن الواحد والعشرين وفى عصور الحرية والديمقراطية حقيقة ؟!. ويستعرض التقرير من خلال عدة أقسام يتناول الأول منها كيفيه مد العمل بقانون الطوارئ حتى سنة 2006 وموافقه مجلس الشعب الحالى بأغلبية 93% من أعضاءه على مد العمل بالقانون ويذهب التقرير لتعريف الدولة المصريه الراهنة التى تسير بلا قانون من حيث سمو الدولة على الفرد - السلطات فوق القانون واستئصال الحقوق والحريات العامة لصالح سلطة الدولة كما تطبق إدارة عملية الحكم من خلال أجهزة الامن وليس بواسطة حزب سياسى وقد هيأت قوانين الطوارئ للحكومه أن تحقق هدفين متلازمين - وهما تقوية سلطة الدولة وأجهزة الأمن - وتجريد الفرد من حريته من خلال التوسع فى الاعتقالات التعسفية ووفقا للتقرير يبلغ عدد المعتقلين حوالى 15 ألف معتقل وبعض المنظمات الدولية تقدر عدد المعتقلين حتى عام 1997 بما يقارب 50 ألف معتقل ويعرض التقرير حالات التعذيب وسوء المعاملة حيث اصبح التعذيب فى مصر سياسة منهجية للحكومة . كما يستعرض التقرير المحاكمات العسكرية والتى شملت محاكمات 1117 متهما مدنيا فى 36 قضية خلال الفترة 92-2002 وقضت بإعدام 118 شخصاً . ويستعرض القيود على حرية الانتقال والاقامة الجبرية والابعاد الادارى والمنع من السفر . وإنتهاك حرية التعبير السلمى - حيث طبق قانون الطوارئ على الاضرابات العمالية ويستعرض منع 7 مظاهرات حتى عام 2002 وعشرات المظاهرات خلال اعوام 2004 و2005 وإحالة بعض الصحفين والناشرين الى قضاء امن الدوله والعسكرى منذ 91 حتى اليوم. ويستعرض حالات الاعتقال فى الإنتخابات التشريعية عام 2000 حيث تم اعتقال حوالى 2000 شخص خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخاب . ثم يتناول التقرير فى القسم الثانى تاريخ قوانين الطوارئ منذ صدور أول قانون للطوارئ فى مصر عام 1923 ( الأحكام العرفية ) وبعدها يتناول اثار تطبيق قوانين الطوارئ بعد عام 1952 - حيث أصدر الحكام الجدد قانوناً للطوارئ عام 1954 وصدر لمواجهة القوى السياسيه والديمقراطية التى كانت تطالب بإجراء انتخابات حرة وإلغاء الرقابة على الصحف ورفع الأحكام العرفية وتشكيل حكومة مسئولة أمام البرلمان المصرى .ثم صدر تشريع ثالث للأحكام العرفية سمى بقانون الطوارئ وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 الذى لا يزال معمولاً به للآن بعد إجراء عدة تعديلات عليه . وجاء في القسم الثانى من التقرير : "ورغم إنهاء حالة الحرب وتوقف الإرهاب المسلح الا أن الحكومة مازالت تتمسك بتطبيق قانون الطوارئ تحت إسم محاربة العنف والإرهاب وغالباً ما يتم اعتقال المعارضين بشكل تعسفى وعشوائى ويستعرض التقرير صورا لتأديب جماعى لسكان بعض القرى أو أحياء بأكملها دون تمييز مروراً بالاعتقالات المتكررة واخيراً بتعذيب المواطنين والحط من كرامتهم الى حد إلحاق العاهات والأمراض المزمنة ببعضهم ويتم هتك الاعراض والتهديد بإغتصابهم كل هذا يتم بسبب تطبيق قانون الطوارئ والقوانين الاستثنائيه الاخرى ويتساءل التقرير الا يكفى خمسون سنة كى تتوقف كل هذه الانتهاكات التى تمتهن كرامة المواطنين وتعتدى على حقوقهم الانسانية ؟!". ويتناول القسم الثالث من التقرير حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية حيث يستعرض مفهوم الظرف الطارىء مثل الحرب أو العصيان المسلح فهى لا تزيد فى بريطانيا عن ( 6 شهور ) وفى فرنسا (12 يوم) ما لم يرخص البرلمان بمدها .. وهناك خمس حالات للطوارئ طبقاً للقانون 162 لسنة 1958 فإن حالة الطوارئ تعلق بقرار من رئيس الجمهورية فى حالات خمس وهى وقوع حرب مسلحة والتهديد بوقوع حرب وحدوث إضطرابات داخلية وحصول كوارث عامة وانتشار وباء . ويوضح التقرير انه وفى ظل تطبيق قانون الطوارئ تتحول الدولة الى دولة بوليسية لا يحميها قانون وإنما إرادة الحكام المتحررة من أى مراجعة. فرقابة القضاء هى دون غيرها الرقابة الفعالة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة لا يتم اعمالها فى حاله تطبيق الطوارئ والذى يؤكد ذلك صلاحيات سلطة الطوارئ مثل وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن معينة ، القبض على المشتبه فيهم وإعتقالهم دون تحديد مدة لذلك ، الترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون إشتراط إرتكاب جريمة ومراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات قبل نشرها وإغلاق أماكن طبعها وسحب تراخيص السلاح والذخيرة والأمر بتسليمها وضبطها ومصادرتها ، واخلاء بعض المناطق أو عزلها وتحديد فتح المحال العامة وإغلاقها أو بعضها وتفويض وزير الداخلية - طبقاً للمادة (17) من قانون الطوارىء فإنه لرئيس الجمهورية تفويض غيره فى إتخاذ كل أو بعض التدابير الاستثنائية وبالفعل أصدر رئيس الجمهورية الأمر رقم 4 لسنة 1982 بتفويض وزير الداخلية فى اتخاذ التدابير التى يراها مناسبة فى البنود من 2-6 دون غيرها. كما يبين التقرير ان القانون الدولى لا يعتبر ضمن الفروض الاستثنائية لتطبيق الطوارئ ما تتعرض له حكومة ما من أخطار تهدد بقائها فى الحكم نتيجة الصراع السياسى أو مجرد إعلان الحرب فقط دون أن تقع حرب فعلية أو الإضرابات العمالية أو المظاهرات التى تستهدف تحقيق مطالب إجتماعية وسياسية أو الإضطرابات المصاحبة للانتخابات العامة أو الناشئة عن التنافس الحزبى أو وقوع بضعة أنشطة إرهابية دون أن تبلغ حداً خطيراً . وفى حالة تطبيق الطوارئ فان القانون الدولى كما يؤكد التقرير يلزم الحكومات بحماية حقوق المواطنين خاصة الحق فى الحياه ، تحريم التعذيب ، حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعى وتحريم الرق والعبودية وأعمال السخرة وحظر إخضاع أى إنسان للتجارب الطبية أو العلمية دون رضاه وحظر سجن أى إنسان لعدم وفائه بالتزام تعاقدى وحرية الفكر والضمير والمعتقد الدينى والحق فى الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد والحق فى الجنسية وحقوق الأسرة وحقوق الطفل والحقوق السياسية مثل التظاهر والاضراب والتجمع والتنظيم والانتخابات والترشيح . ويتناول التقرير فى القسم الرابع الضمانات المتعلقة بأوامر الاعتقال وحقوق المعتقلين ويعتبر التقرير ان الاعتقال من أخطر الاجراءات التى تمس حرية الأفراد فهو يحرم المعتقل من حرية الانتقال واختيار مكان اقامته ويعزله عن العالم الخارجى ويعطله عن ممارسة أعماله ورعاية أسرته . كما ورد فى الدستور المصرى العديد من الضمانات التى تحمى الحرية الشخصية للمواطنين ومنها حق التقاضى (حق مصون ومكفول للناس كافة )وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول للجميع (الحرية الشخصية حق لكل المواطنين ) وكان رئيس الجمهورية قد فوض وزير الداخلية بالقرار رقم 1835 لسنة 1970 فى اصدار قرارات باعتقال أو حظر أو تحديد إقامة المجرمين الخطرين على الأمن والنظام العام ويجب أن تتوافر فى قرار الاعتقال شروط عديدة مثلاً ان يكون مسبباً وان يتوافر خطورة على الامن وغيرها من الشروط فكيف يمكن بعد ذلك ان نتكلم عن نزاهة الحكومة اذا كان لوزير داخليتها هذه السلطات؟. ويتناول التقرير فى القسم الخامس الضمانات المتعلقة بحقوق المعتقلين ومنها عدم جواز اعتقال أحد تعسفياً وأن يكون له حق الرجوع الى محكمة تفصل فى قانونية اعتقاله ، ويجب عدم اخفاء مكان احتجازه على أفراد عائلته ومحاميه ، ويجب أن يعامل معاملة تتناسب مع وضعه كشخص غير مدان ويبين التقرير ان هذه الضمانات لا تتوافر فى التطبيق العملى حيث ان هناك عشرات حالات الاختفاء القسرى ،كما ان هناك العديد من اماكن الاحتجاز التى لا يمكن لأى مواطن أن يصل اليها مثل اماكن الاحتجاز بمقرات مباحث امن الدولة وغيرها . وعلى الرغم من ان المادة (71) من الدستور تنص بأن يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل يجب ان يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ويجب ان يكون الاعلان كتابة لكى يتعرف على حقيقة مركزه ويبدى دفاعه المناسب كما ان للمعتقل الحق فى الاستعانة بمحامى والاتصال بالغير وله الحق فى المعاملة الانسانية الكريمة دون ايذاء أو تعذيب وله الحق فى الرعاية الصحية والعلاج الا ان التقرير يؤكد ان تطبيق قانون الطوارئ ينتهك هذه الضمانات التى
اوردتها المواثيق الدولية ونصوص الدستور المصرى . ثم يتضمن التقرير فى نهايته بعض الأحكام القضائية التى انتقدت تطبيق حالة الطوارئ مثل قضية وزير وفدى سابق تم التحفظ عليه والاقامة الجبرية فى مزرعته ببلبيس بتهمة الاشتراك فى تهيج الجماهير واعمال تخريبية وتجارة سلاح ومقابلة احد رجال الثورة وزيارة بعض الطلبة لمنزله وتم الحكم ببرائته . وحكم للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 5/6 والمادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والمادة (6) من ذات المرسوم بقانون الخاصة بتحديد الاقامة فى مكان معين - الوضع تحت مراقبة الشرطة - الايداع فى احدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية وقد حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (5) وبسقوط المواد المرتبطة بها . وينتهى التقرير بوجوب الغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية التى تعوق تقدم مجتمعنا وحقوق المواطنين فى المشاركة فيما يطالب كل المناضلين من اجل حقوق الانسان والديمقراطية والقوى السياسية المختلفة بالعمل معاً لالغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية وذلك من اجل الحرية والعدل لكل المصريين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.