" الدفاع عن أعضاء النيابة العامة" تكلف كبيش بمقاضاة مقيمى الدعوى المطالبة باعتبار المعلقين العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية مستقيلين أكدت لجنة شباب القضاة ورجال النيابة أنها لا تعمل وفق أى أهداف سياسية، وأنها تعمل فقط لإحقاق قيم الحق والعدل وعلاء دولة القانون وأنها ترفض أى اتهامات كاذبة لها بالبلطجة لأن أى اتهامات ضد أى من قضاة مصر هى إهانة بالغة لمحراب العدالة كله. وطالبت اللجنة فى بيان لها عقب اجتماع طارئ لها بالنادى النهرى لقضاة مصر مساء أمس الأربعاء الرئيس مرسى كحكم بين السلطات بالتدخل للعودة بملف النائب العام إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووجه شباب نادى القضاة مطلبهم فى البيان بذات الأمر إلى وزير العدل باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية. وأضاف شباب القضاة أن ما حدث مع المستشار مصطفى خاطر من وقائع لو ثبتت فهى تعتبر جريمة توجب المساءلة، وأن مسألة التزام شباب القضاة بالسلمية والتحرك بشكل حضارى وإعلاء مصالح الشعب المصرى يتم تناوله من البعض على أنه نوع من السكون والرجوع عن المطلب القانونى لهم فى استمرار مواصلة تحركهم. وفى نفس السياق، قررت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة مقاضاة مقيمي الدعوى المطالبة باعتبار القضاة والمستشارين الذين علقوا العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية مستقيلين ووقف صرف رواتبهم، مشيرة إلى أن مقيمي هذه الدعوى أساءوا استخدام حق التقاضي. وقال المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ومؤسس اللجنة، إن اللجنة كلفت الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتدخل وكيلاً عن القضاة والحضور أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (التي ستنظر الدعوى في 27 يناير الجاري) والدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، باعتبار أن تعليق القضاة وأعضاء النيابة لأعمالهم جاء في ضوء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية وإعمالاً لصحيح حكم قانون السلطة القضائية. وطلبت اللجنة من الدكتور كبيش إقامة دعوى تعويض أمام القضاء المدني على رافعي الدعوى بحق القضاة، بمبلغ 50 مليون جنيه، تعويضا عن إساءة استخدام حق التقاضي، على أن يودع المبلغ بالخزانة العامة للدولة لصالح أسر شهداء ثورة 25 يناير. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبوا فيها باعتبار القضاة بمختلف درجات المحاكم امتنعوا عن تأدية عملهم، وأنه بموجب نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن تأدية عمله لمدة 30 يومًا.