جددت لجنة البحوث الفقهية المنبثقة عن مجمع البحوث الإسلامية "هيئة كبار العلماء في مصر" طلبها بتعديل المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 98 لسنة 75 وتشترط المادة لاستحقاق المرأة لمعاش زوجها الذي تزوجته بعد بلوغها سن الستين ألا يقل عمرها عن 40 سنة عند الزواج وألا تكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة للمعاش وتم تعديل هذه المادة عام 2000 بإلغاء شرط السن والإبقاء على شرط عدم وجود زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة للمعاش بالرغم من مخالفته الصريحة للشريعة الإسلامية. جددت اللجنة طلبها بعد أن تجاهلت الجهات المعنية تنفيذ هذا التعديل والذي استمرت في مناقشتها لأكثر من شهرين بحضور د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق والدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق وعدد من الأعضاء وقالت أن مبادئ الشريعة الإسلامية توجب التسوية بين الأرامل خصوصاً في المعاشات والتأمينات الاجتماعية طالما أن الزوج أو المؤمن عليه قد توفي وهي في عصمته كما أن الشريعة لا تقر حرمان الأرملة التي تزوجها بعد الستين إذا كانت له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة للمعاش وبناء على ذلك فإن ما قضت به المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل عام 2000 من حرمان الأرامل المشار إلى حالتهن من التأمينات أو المعاش أمر يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقيم العدل بالتسوية بين الزوجات. وطالبت اللجنة بضرورة تضافر كافة الجهود لتعديل المادة بما يتفق مع أحكام الإسلام التي تمنع الأرملة من معاش زوجها.