قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، برفض الاستشكال المقام من وزير الداخلية ضد الحكم الصادر لأحد الضباط الملتحين بإطلاق اللحية وعودته للعمل لعدم وجود ما يمنع من إطلاقها، وقامت بتغريم الوزير مبلغ 800 جنيه كحد أقصى للغرامة، وأنه سبق أن أصدرت المحكمة حكمًا لصالح أحد الضباط الملتحين الذي كان محالا للاحتياط بسبب إطلاق لحيته. واستشكل وزير الداخلية طالبا بوقف الحكم على سند من أن إطلاق اللحية متعارض مع وظيفته كضابط شرطة وباعتبار ذلك يمثل اتجاها فكريا وانتماء لتيار سياسي بعينه، وباعتبار أن هيئة الشرطة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. وقد رفضت المحكمة الاستشكال باعتبار أن ما ذكره وزير الداخلية كان تحت بصر المحكمة ولا يجوز أن يستند الاستشكال على وقائع سابقة وقت صدور الحكم، وغرمت المحكمة الوزير بصفته لتعمده عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الضابط الملتحي، بأنه استشكل أمام محكمة غير مختصة بغرض تعطيل الأحكام، وكانت وزارة الداخلية تنتهج هذا الأسلوب قبل الثورة بالقيام بالاستشكال أمام محاكم غير مختصة بغرض تعطيل الأحكام، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن ينتهي بعد الثورة. قال المقدم ياسر عاشور مقدم الدعوى القضائية إنه كان من المتوقع صدور هذا الحكم برفض الاستشكال لأنه محاولة التفاف على سيادة القانون بطرق متبعة لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الضابط. وأضاف عاشور أنه سيستكمل إجراءاته القانونية عقب الانتهاء تمام من الفصل الأخير في القضية والتي سيحكم فيها يوم 31 مارس القادم، ومنها سنطالب الوزير بتنفيذ الحكم وسنلجأ إلى تحريك دعوى قضائية جنائية ضد الوزير طبقا للقانون رقم 103 في حالة عدم تنفيذ الحكم. وكشف النقيب وليد حسني أحد الضباط الملتحين عن حجز قضية أحد الضباط الملتحين بطنطا وهو الضابط محمود عبد الفتاح النادي يوم الخميس القادم بمحكمة جنح الغربية.