تحسم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، مصير التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث تنظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيلها، فى الوقت الذى أوشكت فيه الجمعية على الانتهاء من صياغة دستور مصر الجديد من خلال نطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى. وأكد مصدر قضائى أنه إذا صدر حكم بحل التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية سيكون واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه وسيقوم الرئيس بتشكيل جمعية جديدة لكتابة الدستور. فى غضون ذلك، دعا ممثلو 21 حزبًا وحركة سياسية فى مؤتمر صحفى أمس، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى عدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية أو ما يصدر عنها من نصوص أو مقترحات أو نشرات بما فيها مسودة مشروع الدستور، وذلك لحين إقرار شرعية الجمعية التأسيسية. ومن بين تلك الأحزاب: حزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى وحزب الثورة المصرية والحزب العربى الناصرى وحزب صوت مصر وحزب النصر الصوفى وحزب مصر القومى. وأبدت ممثلو تلك الأحزاب التحفظ على عدد من المواد والنصوص فى مسودة الدستور المطروحة لمخالفتها مبدأ التوافق الوطنى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وعدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض ومعايشة مرحلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر، و مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية من مسودة الدستور التى أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية إلى الأحكام عامة التى فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وهى تعريفات وصفتها بأنها "فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الأصلى على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع". وأكدت تلك الأحزاب ضرورة أن تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره أعلى سلطة ومرجعية دينية فى البلاد. كما تحفظت على المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية وتغل الضوابط والقيود التى تحول لغير المصرى الترشح لهذا المنصب الرفيع والمادة 130التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين أعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة وهو ما يحول دون مساءلتهم عن أعمال منصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية ويشكل ميزة وتفرقة لا مبرر لها. واعترض ممثلو الأحزاب على بعض التجاوزات فى مسودة الدستور الجديد، ومنها أن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71. وأشاروا إلى أن الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه كما ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضوًا بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن. وقالوا إن الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره بحيث لا تسقط عضوية أى عضو بالبرلمان إلا بموافقة ثلثى الأعضاء، وكذلك ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات ومنح حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال.