وفد من جامعة تكساس الأمريكية يزور جامعة عين شمس لبحث التعاون المشترك    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    توجيهات بإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بدور العبادة في أسوان    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    الرئيس السيسي يشكر ملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال في بروكسل    عودة عبد الله السعيد.. قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تحذير عاجل بشأن حالة الطقس غدا: اتركوا مسافة آمنة بين السيارات    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    أوقاف شمال سيناء تعقد ندوة توعوية حول الرفق والرعاية الطبية للحيوانات    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    نزع ملكية أراضي وعقارات لإنشاء الطريق الدائري بمحافظة الإسكندرية    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق ال12 بحى غرب أسيوط    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «النفقة» الجديد: الدفع وإلا
نشر في المصريون يوم 05 - 07 - 2019

مشروع قانون لحرمان الممتنع عن دفع النفقة من الخدمات الحكومية
«ريهام»: «قالى مش دافع واخبطى دماغك فى الحيط».. «علياء»: ادعى الفقر وغيّر سكنه.. «جنى»: قدّم استقالة مزيفة
«حجاج»: مشروع القانون يواجه ألاعيب الأزواج بتغيير السكن والعمل
«صالح»: مجحف وظالم للرجال ولابد من تعديل قانون الرؤية معه لتحقيق المساواة
ليس صحيحًا أن الطلاق هو نهاية للمشاكل الزوجية، بل ربما كان بداية لمشاكل أكبر مما سبق، تلجأ فيها المطلقة غالبًا إلى المحاكم للحصول على أبسط حقوقها وحقوق أبنائها, بعد أن تجرد بعض الرجال من النخوة، وأصبحوا عديمي المشاع, وسيطر العند وحب المال والطمع والجشع على قلوبهم التي أصبحت كالحجارة بل أشد قسوة على فلذات أكبادهم لا يرحمون ضعفهم وقلة حيلتهم, ولا يفكرون سوى في أنفسهم والانتقام من سيدة مغلوبة على أمرها.
يتصور مثل هؤلاء أنهم أعلى من القانون، وأن من حقهم أن يدوسوا بأقدامهم على من كانوا في يوم من الأيام أقرب الناس إليهم، بلا أية شفقة ولا رحمة, مستغلين بطء إجراءات التقاضي، والاستمرار ربما لسنوات حتى يفصل القضاء في مثل هذه النزاعات، في الوقت الذي امتلأت فيه المحاكم بآلاف القضايا الخاصة بالنفقة التي لا تنفذ ويتهرب منها الأزواج.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن المجلس القومي للمرأة، فإن نسبة دعاوى النفقة تزيد عن 70% من إجمالي الدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، بينما تمثل قضايا الرؤية 4%، وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن النفقة تأتي في الصدارة، تليها الرؤية، ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات، وأخيرًا الخلع.?
حرمان الزوج من الخدمات الحكومية
ويعكف مجلس النواب حاليًا على تلافي مثل هذه الأزمات، من خلال مناقشة مشروع بتعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بحالات الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وتتضمن التعديلات المقترحة، إضافة عقوبات تكميلية إلى الشخص الممتنع عن دفع النفقة، وذلك بحرمانه من الخدمات العامة التى يحتاجها فى حياته، لإجباره على سداد دفعات النفقة الملزم بها تجاه أسرته، خاصة أن هذه العقوبات تتماشى مع تكليفات القيادة السياسية بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لحماية الأسرة المصرية.
وتضمن المشروع: "كل من صُدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن؛ وامتنع عن الدفع مع قدرته مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة، تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
ويعطى القانون الحق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها, وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارًا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
معاناة لا تنتهي داخل محاكم الأسرة
"ريهام .م"، في الثلاثينيات من عمرها لم تتمالك دموعها داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بينما تتحدث عن معاناتها، قائلةً: "زوجى تنكر لى ولأبنائه ولم يراعِ? عشرة السنين، ورفض الإنفاق على أبنائه ونهرنى، قائلًا لي: مش دافع واخبطي دماغك فى اتخن حيطة، وروحى للمحاكم ووريني شطرتك وشوفي هتخدي مني إيه".
ومضت تحكي مأساتها بعد أن هدأت أعصابها، قائلة إنها كانت تعمل في شركة خاصة، وكانت تتقاضى راتبًا مرتفعًا، وكان زوجها يستولي على راتبها بحجة مساعدتها له، ووقوفها إلى جواره، وبعد أن أنجبت طفلين أنهى العمل خدمتي؛ لأنني لم أعد أستطيع أن أنسق بين بيتي وعملي، وبعد أن توقفت نافورة الأموال التي كانت تضخها، تقول: "فوجئت به يتغير فى معاملته معي، ويرفض الإنفاق علىّ وعلى أبنائه ويسيء معاملتى، وبدأت تدب بيننا الخلافات الشديدة وتطاول علىّ بالسب والقذف والضرب حتى قام بكسر ذراعى فى إحدى المرات، وأخيرًا قمت برفع دعوى خلع منه، وحصلت على حريتى ولكنى لا أعمل وليس لدى مصدر رزق".
تضيف: "طالبته بالتكفل بمصاريف أبنائه طبقًا للشرع والقانون، إلا أنه نهرنى ورفض الإنفاق على أبنائه ولم أجد أمامى إلا باب المحاكم الذى بسببه بعت كل ما أملك، حتى أستطيع دفع أتعاب المحامين، وبعد مرور عامين حصلت على حكم نفقة 300 جنيه لكل طفل لعدم استطاعتي إثبات الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه زوجي في عمله الخاص، وعندما حاولت تنفيذ الحكم لم يرضَ أصحاب عمله إعطائي أي شيء من الراتب؛ فتوجهت لبنك ناصر الاجتماعي وبعد سلسلة طويلة من الإجراءات والروتين لم يقم البنك إلا بصرف مبلغ 500 جنيه فقط?".
"ادّعى الفقر وغيَّر سكنه"
وتقول "علياء"، وهي الأربعينيات من عمرها، أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة بزنانيري: "زوجى زير نساء، علاقاته النسائية لا تنتهى وخيانته لى عينى عينك ينفق أمواله على ملذاته وشهوته وتركني وأولاده نموت جوعًا".
تضيف: "نشبت بيننا خلافات كثيرة، وكانت نهايتها أن طردني وأبنائي من شقة الزوجية، فلم أجد أمامي سوى رفع قضايا نفقة عليه، وعلى الرغم من ثرائه الفاحش، ودخله الشهري الذي يتعدى 20 ألف جنيه، حيث إنه يملك أكثر من مطعم إلا أنني لم أحصل سوى على حكم بمبلغ 1300 جنيه؛ نظرًا لأن جميع أملاك زوجي مدونة باسم والده، وقد ادعى أمام المحكمة بأنه فقير، وأنه مجرد عامل يكسب قوت يومه بالكاد, وبعد حصولي على حكم المحكمة لم أستطع تنفيذ الحكم عليه لأنه يعمل في أملاك والده".
تتابع: "بعد مرور عام كامل، أصبح من حقي المطالبة بمتجمد النفقة وحصولي على حكم بحبسه لم أستطع التنفيذ عليه؛ لقيامه بتغيير مكان سكنه وبيع والده أحد المطاعم، وشراء مطعم جديد لم أعلم مكانه، حيث حرص الجميع على أن يجعلوه سرًا حربيًا؛ حتى لا أستطيع الحصول على مليم واحد منه للإنفاق على أبنائه".
استقالة وهمية
وتقول "جنى" في العشرينيات من عمرها: "زوجي بخيل دائمًا يدعي الفقر على غير الحقيقة، استغلني واستولى على راتبي رغمًا عن أنفي، وبعد أن ساومني للتنازل عن كل حقوقي مقابل تطليقي, لجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى نفقة لطفلتى الصغيرة، إلا أننى فوجئت به ينجح في التواطؤ مع الشركة التي يعمل فيها، ويقدم استقالة وهمية رغم استمراره في العمل، وبالتالي فشلت التحريات في إثبات دخله الرسمي، وحكمت المحكمة لي بنفقة 500 جنيه نفقة شهرية لا توفر لطفلتي الصغيرة العيش الحاف أو مسكنًا كريمًا أو تعليمًا جيدًا، ورغم قلة المبلغ إلا أنه امتنع عن الدفع لأكثر من 4 سنوات".
آراء الخبراء
يقول الخبير القانوني، حجاج محمود، إن "القانون يلزم الزوج وجوبًا بأداء النفقة لزوجته، وفي حال امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فللزوجة أن تطلب من القضاء? إجبار الزوج على الإنفاق عليها نظير قيامه باحتباسها على ذمته ودخولها في طاعته, كما أن القانون ألزم الأب بالإنفاق على صغاره، وفقًا لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929، التي تنص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال".
غير أنه أشار إلى أن "القانون به العديد من العقبات التى تقف حائلًا فى وجه المرأة عند محاولة حصولها على حقها، حيث جعل على عاتق المرأة مهمة إثبات دخل الزوج والذى غالبًا ما تعجز النساء عن إثباته صحيحًا أو كاملًا؛ خاصة إذا كان الزوج يعمل في مكان غير حكومي أو أعمال حرة، علاوة على لجوء بعض الأزواج لعمل استقالات مزيفة، أو تقديم رشاوى للمخبرين الذين يتحرون عن دخلهم".
وأضاف حجاج، أن "معظم الأحكام تصدر بمبالغ نفقة ضئيلة لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي واحتياجات الأطفال، والأحكام الصادرة بأكثر من 500 جنيه لا تستطيع المرأة تنفيذها بسبب عدم سماح بنك ناصر بسداد المبالغ الأكثر من هذا المبلغ، علاوة على أنه حتى بعد حصول المرأة على أحكام النفقة لصالحها، تواجه العديد من المعوقات? عند تنفيذ الحكم، حيث يلجأ الرجال لحيل قانونية لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، كالهروب من أماكن إقامتهم, وتغيير أماكن عملهم، ولذلك تلجأ المرأة في النهاية لإقامة دعاوى للمطالبة بمتجمد النفقة".
وذكر الخبير القانوني، أن "مشروع القانون الجديد جاء منصفًا للمرأة ومساعدًا في الحصول على حقوقها وحقوق أبنائها، إذ أن حرمان الرجل من الخدمات الحكومية سيجبره على الإسراع في دفع النفقة لزوجته وأبنائه حتى يتمكن من تسهيل أموره وممارسة حياته الطبيعية".
ويرى الخبير القانوني، محمود صالح، أن "التعديل الجديد في المادة الخاصة بالنفقة لم يغلّظ عقوبة الحبس، لكن أدخل عقوبة تكميلية بمنع المحكوم عليه من التعامل مع الهيئات الحكومية إلا بعد تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده، لكنه لم يضع حلًا فوريًا لتنفيذ حكم النفقة من الممتنع، بل اشترط حصول الزوجة على حكم نفقة وحصولها بعده? على حكم بالحبس شهرًا من محكمة الأسرة, ثم إقامة جنحة عدم تنفيذ حكم نفقة طبقًا لقانون العقوبات، وهنا يتم تطبيق التعديل الجديد عليه".
وأشار إلى أنه "من الناحية الأخرى، فإن القانون يعد مجحفًا وظالمًا للرجال؛ خاصة أن بعض النساء يستغللن القانون ويحرمن الأب من رؤية الأبناء، وفى نفس الوقت يُجبر الأب على دفع النفقة، وإلا سيُحرم من الخدمات الحكومية وتقف جميع مصالحه, فلابد من تغيير قانون الرؤية مع قانون النفقة لتحقيق العدالة والمساواة في المراكز القانونية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.