وافق مجلس النواب المصري بالأمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، في مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية لحين عرضة على مجلس الدولة. وشدد القانون العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء. ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص. وأكد تقرير اللجنة التشريعية على أن القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والخائر صدر ل يلائم الفترة الزمنية التي صدر فيها لكن هذه الظروف تغيرت ما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم لتقنى للجريمة وتم تعديل القانون على أساس أن المصلحة الجنائية هي درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم حيث إن مواجهة الجرائم لا تقتصر على منع مقتر فيها بمعاقبتهم لكنها تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.