أقام المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئس محكمة النقض السابق، دعوى قضائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهم، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيسًا لمحكمة النقض. وطالبت الدعوى المرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء برقم 1087لسنة 134قضائية وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بتعيين أبوالعلا رئيسًا محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مؤقتًا، لحين الفصل في الدعوى للقاضي الأقدم بين نواب رئيس محكمة النقض المستشار أنس عمارة، الذي جرى استبعاده بناء على التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية المطعون عليه. وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الجمهوري وإسناد رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى للقاضي الأقدم بين نواب النقض (المستشار أنس عمارة) وآخر احتياطيًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة 44من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46لسنة 1972المعدلة بالقانون رقم 13لسنة 2017أو التصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية خلال أجل تحدده المحكمة. وجاء في الدعوى التي تنفرد "المصريون" بنصها، أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين القاضي مجدي أبوالعلا رئيسًا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى تخطى المستشار أنس علي عمارة أقدم نواب رئيس محكم النقض، وأحل محله من هو أحدث منه في الأقدمية مخالفًا في ذلك نصوص الدستور، فضلاً عن أن القرار الجمهوري قد جاء معيبًا بإساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمال الحق والبطلان وعدم المشروعية. واستند المستشار دربالة إلى عدد من أوجه البطلان في تعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيسًا لمحكمة النقض "لاستناده للمادة 44المعدلة بالقانون رقم 13لسنة 2017المعدوم لمخالفته لمبدأي سيادة القانون والإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية والمواد 1، 5، 14من الدستور". وأشارت الدعوى إلى "مخالفة القرار الجمهوري للمبادئ الرئيسة لاستقلال السلطة القضائية والمعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي نص بنده الأول علي كفالة الدولة لاستقلال السلطة القضائية وضمان عدم وجود أي تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية". وقالت الدعوى إن تعيين المستشار أبوالعلا رئيسًا لمحكم النقض "يخالف مواد كثيرة بالدستور المصري والخاصة باستقلال القضاء والمتضمنة في دستور 2014وهي علي الترتيب المواد94و 184و185و188من الدستور المصري الذي نص علي أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمان حماية الحقوق والحريات، والنص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون مع اعتبار التدخل في شئون القضاء العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم". ودللت الدعوى بالمادتين 186و187 اللتين تنصان على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل وعلى اختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويديره شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيلته واختصاصه". وشددت الدعوى على "حماية مبدأ الأقدمية"، مدللة بواقعتين تاريخيتين تتصل الأولى برفض مستشاري محكمة النقض عام 1947محاولات الحكومة الانفراد بتعيين وكيل المحكمة، وقرارهم بدعوة المستشار مصطفي مرعي إلي التنحي عن عضوية لجنة تعديل ترتيب المحاكم، وهو ما كرس استقلال محكمة النقض وحق جمعيتها العمومية في تعيين نواب رئيس المحكمة ووكلائها. أما الواقعة الثانية كما سجلتها صحيفة الدعوى، فتتعلق بموقف الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة حين اقترحت تخطي المستشار نبيل ميرهم لظروف الصحية بشكل يؤثر على إدارته للمحكمة، وضرورة اختيار التالي له في ترتيب الأقدمية وهو ما رفضته حينذاك متمسكة بمبدأ أقدميته بعد تلقيها عتابًا من الكنيسة التي عينت ميرهم مستشار للبابا بعد تقاعده.