قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بإحالة المواد " 12, 19, 20 "من قانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية، للبت فى دستورية المواد من عدمها, ويأتى الحكم فى ظل سريان حالة الطوارئ التى سبق وتم إقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب التفجيرات التى لحقت دور عبادة مسيحية فى إبريل الماضي. ورجح خبراء قانونيون صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، يقضى ببطلان المواد التى تمت إحالتها، خاصة أنها تنص نصًا صريحًا بتدخل السلطة التنفيذية فى صميم عمل القضاء وإعطاء رئيس الجمهورية الحق فى التصديق على أحكام قضائية، أو إلغائها وهو ما يعتبر تدخلاً صريحًا فى عمل السلطة القضائية . من جهته, قال طارق نجيدة المحامى والخبير القانونى ل "المصريون"، إن "قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة قانون الطوارئ إلى الدستورية العليا، جاء بسبب 3 مواد فى القانون الحالى وهى المادة 12 التى تنص على أنّه "لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية", المادة 19 وتنص على "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة المختصة بنظر القضايا التى تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها". وأضاف: "أما الجرائم التى لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة، وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها", المادة 20 وتنص على "يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة، على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها، طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له، بموجب القانون المذكور، بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة، قبل إلغاء حالة الطوارئ، ولم يتم التصديق عليها والأحكام التى تصدر من هذه المحاكم، طبقاً لما تقرّره هذه المادة والمادة السابقة". وتابع: "الدعوى مرفوعة منذ فترة ولا تتعلق بفرض حالة الطوارئ فى إبريل الماضى أو التعديلات التى طرأت على القانون من قبل مجلس النواب فى نهاية إبريل, ويأتى قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة قانون الطوارئ للدستورية العليا للتأكيد على استقلال القضاء وأن الأحكام القضائية مختصة بذاتها، ولا يحق للسلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية سواء إلغائها أو التصديق عليها, مضيفًا بأن للمحكمة الدستورية الحق فى إبطال القانون أو التأكيد على قانونيته". وأكد نجيدة، أن "المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت ببطلان جزء من المادة الثالثة من قانون الطوارئ, وأن تأكيد الإدارية العليا على بطلان المواد الثلاث 12, 19, 20 لا يجعل المحكمة الدستورية تقضى ببطلان قانون الطوارئ وإن كان الأقرب فى هذه الحالة الحكم ببطلان القانون ومن ثم يظهر دور مجلس النواب سواء باستمرار الوضع كما هو عليه أو تعديل القانون والمواد التى تم إبطالها". وقال حسين محمد حسين، المحامى والخبير القانوني، إن "قانون الطوارئ أعطى سلطة لرئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى عمل السلطة القضائية لذلك فهو غير دستورى من الأساس". وأضاف: "لا يوجد قانون يسمح لسلطة بالتدخل فى سلطة أخرى وهذا ما نصت عليه المادة 12 والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى التصديق على الأحكام القضائية، وإن هذه الأحكام لا تعتبر باتة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة". وأشار إلى أنه "على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بسريان مواد قضت الإدارية العليا ببطلانها إلا أنه من المرجح أن تحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الطوارئ بعد أن منح السلطة التنفيذية حق تعديل السلطة القضائية".