قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة. ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر أواخر مارس الماضى، قرارًا جمهوريًا بإعفاء «جنينة» من منصبه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصاته. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية: إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها فى تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هى تكلفة الفساد فى مصر، والذى حمل بيانات خاطئة».