أصدرت محكمة لبنانية حكمًا، تجاه مجموعة من النساء المتحولات جنسيًا، تم توقيفهن للادعاء بقيامهن بأعمال غير لائقة, بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسيًا علي الرغم من معارضته لقانون العقوبات اللبناني . وجاء في الحكم الصادر، أن "المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية"، علمًا بأن المتهمات كان قد صدر في حقهن حكم بالسجن منذ عام. وتنص المادة (534) من قانون العقوبات اللبناني على أن "أي مجامعة خلافًا للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية". وأكد الحاكم معلوف، أن "دور المحكمة الأول والأساسي هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان، بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر". وأوضح القاضي، أن "المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسة حقوقه، وأن حرمانه من ذلك يكون باستثناء، مشيرًا إلى أن ذلك يترجم في القاعدة العامة التي أرستها المادة 183 من قانون العقوبات والتي تنص على ممارسة الحق دون تجاوز، وأن ذلك لا يعتبر جريمة.