مشروع القانون الخاص بهم للجنة الإسكان، لمناقشته، وتعديله ويوجد 7 مواد تهدد المواطنين المستأجرين وهم.. 1- تنتهي بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو تجاري أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية. 2- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد. 3- تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسري عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعي اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل. 4- يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية. 5- لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائي. 6- يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات. 7- يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته, ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون. ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12. من جانبه نفى معتز محمود مقدم مشروع القانون، أن يتسبب القانون الجديد فى طرد ولو حالة واحدة من مسكنها، قائلا: "نعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار والهدف المصلحة العامة ولن تكون لطرف على حساب الطرف الأخر". وأكد محمود، فى بيان له أن مشروع القانون سيطبق على ثلاث مراحل الأولى الخاصة بالمبانى المؤجرة من قبل الدولة سيتم إخلائها بعد عام واحد أو زيادة القيمة الإيجارية، والمرحلة الثانية خاصة بالمحلات التجارية وسيتم منحهم مهلة 5 سنوات لرفع القيمة الإيجارية حتى تتماشى مع الأسعار الحالية، والمرحلة الثالثة والأخيرة خاصة بالوحدات السكنية وسيتم منح أصحابها مدة 10 سنوات قبل البدء فى اتخاذ أى إجراءات ضدهم ولن يُسمح بطرد حاله غير قادرة واحدة على الإطلاق. وأعلن عضو لجنة الإسكان، أنه طالب فى مشروع القانون بإنشاء صندوق دعم للمتضررين من المستأجرين الذين لن يستطيعوا دفع القيمة الايجارية بعد رفعها إلى القيمة الحالية بعد 10 سنوات من تطبيق مشروع القانون وسيتم تقديم دعم نقدى لهم لتوفير السكن المناسب لهم وذلك وفقا تفعيلا لنصوص الدستور. وأِشار على أنه فى حال إلتزام المستأجر بدفع القيمة الايجارية بعد زيادتها لا يحق لمالك العقار ان يقوم بسحب الوحدة السكنية منه وان لم يستطيع الدفع ستقوم الدولة من خلال الصندوق الجديد بدفع فارق الأسعار ولكن هذا الامر سيشمل غير القادرين فقط.