انتهت وزارة العدل من إعداد المسودة النهائية لقانون الإفلاس وأرسلتها إلي وزارة الاستثمار بعد مراجعتها، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره بعد أن وافق علية مجلس الوزراء. وينظم القانون عمليات إشهار الإفلاس وإعادة هيكله نشاطه والصلح الواقي منه ويسري القانون علي التاجر وفقًا للتعريف الوارد في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999، وكذلك الشركات بكافة أنواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، علي أن يتولي وزير العدل تطبيق أحكام القانون ويصدر القرارات الوزارية اللازمة للتطبيق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به . ونص مشروع القانون علي إنشاء إدارة للإفلاس بكل محكمة اقتصادية تشكل برئاسة رئيس محكمة من الفئة أ، وتختص إدارة الإفلاس بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس . ويتكون القانون من 264 مادة منها ":. المادة الأولي تتضمن تطبيق القانون على الشركات بأنواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. المادة الثامنة يجوز لقاضي الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازما لاستكمال إجراءات الوساطة بما في ذلك خبراء إعادة الهيكلة وله تكليف أي من طرفي النزاع بسداد أمانة الخبير. المادة التاسعة إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يحرر اتفاق تسوية يوقع علية كافة الأطراف يبين به تفاصيل الاتفاق وما تم من إجراءات الوساطة، ويصدر قاضي الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب وسيكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي. المادة العاشرة إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يرفض الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة مكلفًا مقدمة بإعلان ذوي الشأن، وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب. المادة الحادية عشر في حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضي الإفلاس جلستان متتاليتان يأمر بحفظ الطلب. المادة الثانية عشر تعد قرارات قاضي إدارة الإفلاس في جميع الأحوال نهائية لا يجوز الطعن عليها. المادة الخامسة عشر لكل تاجر لم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب إعادة الهيكلة ولا يجوز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية . المادة السادسة عشر يجوز إعادة هيكلة التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة ،شريطة موافقة جميع الورثة. مادة السابعة عشر لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة في حالة صدور حكم يشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي. ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبي شهر الإفلاس والصلح الواقي منه إلى حين انتهاء البت في طلب الهيكلة. المادة التاسعة عشر يقدم طلب الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالي وتاريخ نشأته وما اتخذ في شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة أثارة وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه. المادة العشرين ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرا إلى قاضي الإفلاس،خلال ثلاثة أشهر ،متضمنا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ويجوز مدها بإذن قاضي الإفلاس ثلاثة شهور أخري . المادة الثلاثين لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب للصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعمالة المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع. وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع. المادة الرابعة والثلاثيين إذا تقدم طلب لشهر إفلاس المدين وطلب أخر بالصلح الواقي من الإفلاس ،فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح.