تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الدراك ويب" بشبرا الخيمة إلى 11 يناير    ثقافة المنوفية تنظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن قافلة " أنت الحياة " بمدرسة الشهيدات بكفر السنابسة    محافظ الدقهلية: تطهير ترعة تلبانة للحفاظ على المجرى المائي    شعبة الذهب: السوق المحلي شهد ارتفاعا ملحوظا الأسبوع الماضي وعيار 21 زاد بنسبة 2.17%    وزارة التخطيط تعقد اجتماعًا لمتابعة مخرجات اللجنه العليا المصرية اللبنانية المشتركة    إلزام منتجي ومستوردي بعض السلع الكيماوية والغذائية بالمواصفات القياسية المصرية    خاص| كيف ساهمت اللجنة المصرية للإغاثة في كسر الحصار الإسرائيلي على غزة؟    حصيلة العدوان على غزة تتجاوز 70 ألف شهيد و171 ألف مصاب    ألمانيا: إحباط هجوم مخطط له فى سوق لعيد الميلاد واعتقال خمسة رجال    تقارير: غياب مرموش ضربة قوية للسيتي ومصر ثاني المرشحين لحصد أمم أفريقيا    هل تلقى الدباغ عروضًا للرحيل عن الزمالك ..مصدر يوضح    التفاصيل الكاملة لنتيجة كلية الشرطة 2025- 2026| صور    بسبب درجة سُلم.. المشدد 15 سنة لشاب أنهى حياة آخر بكفر الشيخ    فرق الطوارئ بمرسى مطروح تتعامل مع تجمعات المياه بالمناطق بالمتأثرة بالأمطار.. صور    الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية في «ماسبيرو» والصحف القومية    وفاة الفنان نبيل الغول.. شارك في مسلسل الشهد والدموع وذئاب الجبل    بحضور وزير السياحة والآثار .. إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب الثالث بالأقصر    وصلة هزار بين هشام ماجد وأسماء جلال و مصطفى غريب.. اعرف الحكاية    بعد انتشاره الفترة الأخيرة .. مستشار الرئيس للصحة يوصى بالبقاء بالمنزل عند الشعور بأعراض الأنفلونزا "A"H1N1    محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة مرض السعار ويوجه بتكثيف حملات حماية المواطنين    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    نقيب الزراعيين يطالب بتخصيص عام 2026 للزراعة والأمن الغذائى    حزب الغد يتقدم بمقترح لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة لرئيس مجلس الشيوخ    كوزمين أولاريو يحذر من صعوبة مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العرب 2025    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    بعد فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: أموت وأدخل النار أهون من اللي حصل فيا    ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية في حملة تموينية بالضواحي في بورسعيد    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    لماذا زار طلاب جامعة بني سويف شركة النصر للكيماويات الوسيطة؟    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    سفراء التحكيم المصري في أمم أفريقيا يتوجهون إلى المغرب    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    استمرار لقاءات رئيس شركة الصرف الصحي للاستماع لشكاوى العاملين ومقترحاتهم    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    تشيلسي وإيفرتون في مواجهة حاسمة بالبريميرليج.. متابعة كاملة للبث المباشر لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل أخطر قانون مرره "مجلس النواب"
حمزاوي يكشف:
نشر في المصريون يوم 16 - 09 - 2016

وصف عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، أعضاء مجلس النواب بأنهم أغلبية موالية للسلطة التنفيذية صنعت على أيادي "الأجهزة السيادية" عبر قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلي أن النواب جعلوا تمرير القرارات بقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية ضمن أولويات المجلس.
واعتبر حمزاوي، في مقال له بالشروق، قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" أخطر قانون مرره مجلس النواب، مشيرا إلي أن مواده مطاطة مما يمكن النظام من اعتقال المعارضين له بأمر القانون.
وإلي نص الحوار:
لال دور انعقاده الأول الذي امتد بين بداية عام 2016 والأيام القليلة الماضية، وافق مجلس النواب دون تغيير أو تعديل على الأغلبية الساحقة من القرارات بقوانين التي أصدرها باختصاص تشريعي مؤقت رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور (يوليو/ تموز 2013 – يونيو/ حزيران 2014) ورئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي (يونيو/ حزيران 2014 إلى اليوم) والتي بلغ عددها 342 وقضى دستور 2014 في مادته رقم 156 بضرورة مناقشتها لإقرارها أو إلغائها من قبل مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعي الدائم فور انتخابه وانعقاده. لم يناقش المجلس على نحو تفصيلي سوى طيف محدود للغاية من القرارات بقوانين مثل ذلك المتعلق بالخدمة المدنية (القانون رقم 18 لسنة 2015)، وهو لم يقر حتى انتهاء دور الانعقاد الأول.
بموافقتها على مئات القرارات بقوانين دللت أغلبية مجلس النواب بجلاء على هويتها كأغلبية موالية للسلطة التنفيذية صنعت على أيادي "الأجهزة السيادية" عبر قانون الانتخابات البرلمانية وتدخلات كثيرة أخرى، وأثبتت محدودية اكتراثها بالعصف بضمانات حقوق المواطن وحرياته الذي يرتبه العديد من تلك "القوانين الرئاسية"، بل وأخلت في الجوهر بالفحوى الموضوعية للمادة 156 من الدستور التي تلزم المجلس "بالمناقشة" وليس مجرد التمرير والموافقة وتخوله حق إسقاط القرارات بقوانين إن بالتصويت الرافض أو بالامتناع الواعي عن المناقشة.
وربما كان القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، المسمى بقانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" والذي أصدره رئيس الجمهورية الحالي في 24 فبراير 2015، من أخطر ما مرره مجلس النواب لجهة عصفه الممنهج بحقوق وحريات المواطن وانتهاكه لمضامين العدل.
يعرف القانون في مادته الأولى الكيان الإرهابي على النحو التالي: "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي."
تتضمن المادة الأولى، إذا، صياغات مطاطية تقبل التطويع لتعقب المعارضين السلميين وإنزال العقاب بأصحاب التوجهات المختلفة مع سياسات وممارسات الحكم، وتفرغ من المضمون حق المواطن في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وكذلك الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي. ففي ظل استحالة التعريف القانوني المنضبط لصياغات مثل "الإخلال بالنظام العام"، و"تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر"، و"منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها"، و"الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي"؛ تصطنع المادة الأولى وضعا خطيرا يمكن من إطلاق الاتهام "بالإرهاب" باتجاه غير المرضي عنهم رسميا دون ضوابط موضوعية. ولأن المادة الأولى تعرف "الكيان الإرهابي" بالمرادفة الخالية من الضوابط الموضوعية بين "الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وغيرها من التجمعات"، ولأنها تعين أيضا الأفراد الموصومين "بالإرهابيين" متبعة ذات النهج المطاطي، ولأنها تربط بين جرائم الإرهاب المفترض بها التورط في ممارسة العنف واستخدام القوة المسلحة وبين "الدعوة بأية وسيلة" (أي أن الوسيلة المعنية يمكن أن تكون سلمية) إلى الاخلال بالنظام العام وغيره من الاتهامات مطاطية الصياغة؛ فإنها تعني وضع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي يصنفها الحكم "ككيانات معادية" ومعهم "الأفراد المعادين" من معارضين سلميين ومدافعين عن الحقوق والحريات تحت مغبة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ثم تنظم المادة الثالثة اختصاص وإجراءات الإدراج على "قوائم الإرهاب" بالنص على اختصاص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة" بنظر طلبات الإدراج على القوائم المقدمة من النائب العام والفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ التقديم المستوفي للمستندات اللازمة. الكارثي هنا، أولا، هو أن القانون لم يجعل الإدراج على القوائم عملا لاحقا على ثبوت تورط الكيانات المعنية والأفراد المقصودين في جرائم إرهاب وفقا لإجراءات قضائية نزيهة وشفافة، بل يحوله إلى ما يشبه التعاون الإداري بين جهتين قضائيتين هما النيابة العامة ودوائر الجنايات. الكارثي هنا، ثانيا، هو أن القانون لم يحدد طبيعة ونوعية المستندات اللازمة لتقديم طلبات الإدراج وترك الأمر "إداريا" لمكتب النائب العام ولدوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة. الكارثي هنا، ثالثا، هو أن القانون لا يمكن الكيانات المعنية والأفراد المقصودين من التداخل في مسألة الإدراج قبل الانتهاء منها، وينزع عنهم من ثم الحق المنصوص عليه دستوريا وقانونيا في دفع الاتهامات ومناقشة الأدلة (أدلة الثبوت) وتقديم ما قد يدحضها.
بينما يحيل القانون في مادته السادسة حق "ذوي الشأن" في الطعن على الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى ما بعد صدور قرارات الإدراج ويختص محكمة النقض (الدائرة الجنائية) بالنظر في الطعون دون تحديد فترة زمنية للفصل فيها، يرتب في مادته السابعة طيفا واسعا من الآثار التالية للإدراج على القوائم والتي يقضي بتنفيذها الفوري دون استشكالات قضائية أو انتظار للطعون المقدمة أمام محكمة النقض ولنتائج الفصل فيها. وتتراوح تلك الآثار بين حظر الكيانات المدرجة ووقف أنشطتها وغلق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها وتجميد الأموال المملوكة لها ولأعضائها، وبين وضع الأفراد المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وإلغاء جوازات السفر وتجميد الأموال وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية.

يمثل القانون رقم 8 لسنة 2015، قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" والمعروف إعلاميا تحت مسمى قانون الإرهاب، أداة طيعة للغاية في يد الحكم لتعقب معارضيه السلميين حين يريد ولإنزال العقاب بمن يصنفهم ككيانات معادية وأعداء لتمسكهم بالدفاع عن الحق والعدل وبالتعبير الحر عن الرأي أو لوضعهم تحت مغبة التهديد الدائم بالتعقب والعقاب.
في معرض تقديمه لكشف حساب نهاية دور الانعقاد الأول، فاخر رئيس مجلس النواب "بالزمن القياسي" الذي وافقت به الأغلبية على العدد غير المسبوق من القرارات بقوانين التي عرضت على المجلس، و"بالعناية الفائقة" التي أولاها النواب لتمرير القرارات بقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.