الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    نجاح المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، السيسي: مصر ستظل دوما أرض السلام والتسامح    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم    29 أكتوبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة    ضبط محطتي وقود بأسيوط لتجميع وبيع أكثر من 11 طن سولار وبنزين في السوق السوداء    الباذنجان ب8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ    عودة الساعة القديمة بدءًا من غد.. التوقيت الشتوي رسميًا وتأخير العقارب 60 دقيقة    أحمد زويل فى مجسم فنى على الطريق المؤدى للمتحف المصرى الكبير    تراجع أرباح مرسيدس بنحو الثلث في الربع الثالث من 2025    ميناء العريش يستعد لاستقبال السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات المقدمة لغزة    استمرار دخول المساعدات إلى غزة رغم الخروقات الإسرائيلية    بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في هولندا    موعد مباراة الأهلي وبتروجت بالدوري.. والقنوات الماقلة    مواعيد مباريات الأربعاء 29 أكتوبر - بتروجت ضد الأهلي.. وليفربول يواجه كريستال بالاس    تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجت في الدوري    «رونالدو ليس المشكلة».. جيسوس يكشف سبب الخسارة من الاتحاد    مرتجي: ضحيت بمنصب نائب الرئيس من أجل الأهلي    تحرير 1244 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الأرصاد الجوية: طقس خريفى معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    التفاصيل الكاملة لمواعيد خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي مع بدء التوقيت الشتوي    ضبط قضايا إتجار بالدولار والعملات الأجنبية بقيمة 35 مليون جنيه في المحافظات خلال 24 ساعة    من عظمة الفراعنة إلى ذكاء المستقبل.. المتحف المصري الكبير يعكس عبقرية مصر الحديثة    الذكرى الأولى لرحيل حسن يوسف.. «ولد شقي» عاش للفن ومات بقلب مكسور    مواقيت الصلاة بمطروح اليوم الأربعاء 29 أكتوبر    نقيب القراء يرصد خطأين في التلاوة للقارئ أحمد نعينع شيخ عموم المقارئ    وكيل الصحة بقنا يحيل مشرفة التمريض النوبتجى و3 آخرين بمستشفى الصدر للتحقيق    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    بالدموع والإيمان.. ربى حبشي تعلن عودة مرض السرطان على الهواء مباشرة    استشاري صحة نفسية: الأم المدخنة خلال الحمل تزيد احتمالية إصابة طفلها ب فرط الحركة    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    بلد السلام    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    نادى أدب أبنوب فى أسيوط ينظم احتفالية لمناقشة ديوان للعشق عزف منفرد    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم تاريخي للجمعيات الأهلية
بتلقي التمويلات الخارجية..
نشر في المصريون يوم 10 - 09 - 2016

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.
وقالت الدعوى المقامة من نبيل سعد حنين سعد بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية "كاريتاس" إن الجمعية من الجمعيات الأهلية الكبرى ذات النفع العام والمشهرة وتساهم فى قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية، وتعتمد في مشروعاتها على منح خارجية تأتى من "الاتحاد الأوروبى، واليونيسيف...إلخ"، وقد سبق لجهة الإدارة الموافقة على هذه المنح، إلا أنها رفضت بعض المنح مؤخرًا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن جمعية كاريتاس مصر من الجمعيات ذات الصفة العامة على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 1975، وكانت قد وردت إليها مبالغ مالية من جمعيات من الخارج دعمًا لنشاطها بجمهورية مصر العربية، وحيث إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة الجهة الإدارية قانونًا، إلا أن الجهة الإدارية لم ترد بالإيجاب أو السلب وهو ما حدا بالمدعى إلى اللجوء إلى لجنة تحكيم وفض منازعات الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة التي أصدرت توصيتها بإلغاء قرار بعدم قبول المنح محل التداعي مع استيفاء الإجراءات المقررة قانونًا.

وأضافت المحكمة أنه تبين من الأوراق أن موافقة الجهة الإدارية على الكثير من المنح الواردة للمدعى والمتضمنة ذات الجهات مثل كاريتاس النمسا – كاريتاس ألمانيا – المفوضية العليا لشئون اللاجئين، إلا أنها رفضت المنح الواردة من "كاريتاس ألمانيا وهيئة أودا....إلخ".


وأشارت المحكمة إلى أنه ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أفادت بمذكرة أنها رفضت تلك المنح لإضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومى وأن هذه المنح تمس أمن البلاد القومى ولا تهدف لخدمة المجتمع المصرى بل لإفساده، ومن حيث أن ما أوردته الجهة الإدارية هو كلام مرسل لا دليل على صحته، لاسيما سبق موافقتها على المنح الواردة من ذات الجهات.



وأكدت المحكمة أن للجهة الإدارية أن تتخذ سلطتها التقديرية فى الموافقة على المنح المقدمة للجمعية أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها، وتتعسف فى حبس هذا الإذن أو تتلكأ فى إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد الجمعية قاصدة شل حركتها، بل يجب عليها إذا ارتأت عدم قبول المنح مطلقا أن تصدر الإدارة القانونية المؤيدة لوجهة نظرها فى صورة تشريعات أو قرارات حتى يتسنى للمحكمة مراقبتها فى إطار التشريعات المنظمة، أما وأن القرار المطعون فيه صدر فى ظل سريان القانون رقم 58 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى قرر للجمعية أن تتلقى أموالاً من الخارج، وذلك بعد الحصول على أذن من وزير الشئون الاجتماعية، فإنه يتعين على الجهة الإدارية أولاً مراجعة مدى التزام الجمعية بإنفاق تلك الأموال فيما يحقق أغراضها، لتعاقب من تسول له نفسه الخروج على أحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.