وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم نواب محافظة سوهاج كل من، هرقل وفقي وزكريا حسان ونور الدين عبد الرازق ومحمود أبو الخير، بشأن تعديل المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. وأحالت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة. ونص الاقتراح فى المادة الأولى على أن تعدل نص المادة (12) من القانون 14 لسنة 2014، ليكون نص المادة 12 كالتالى: "يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالى وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ومحافظة سوهاج، وغيرها من المناطق التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية. ويصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات. ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته فى تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثانية: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن محافظة سوهاج بها ندرة وعجز شديد فى الأطباء والوحدات الصحية ليس أطباء، فيجب اعتبارها من المناطق النائية من حيث المرتبات والمكافآت والمزايا التى يتمتع بها العاملين بالمناطق النائية من الوزارات والهيئات الأخرى. وأضافت المذكرة أن كون اعتبار محافظة سوهاج منطقة نائية يجذب الأطباء للعمل بها. وتحفظ ممثلو وزارتي المالية والعدل على الاقتراح بمشروع القانون، وبعضهم رفض اعتبار محافظة سوهاج منطقة نائية، ورأى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أنه يمكن يصدر قرار بذلك من رئيس الوزراء دون الحاجة لإصدار تشريع بقانون". كما وافقت اللجنة وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، صدر متضمنا زيادة مدة الاشتراك الفعلية إلى 240 شهرا بدلا من 120 شهرا، وحيث إن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة يزيد على 6,5 مليون موظف، فما المانع من التيسير على الموظفين والعاملين بالسماح لهم بالمعاش المبكر بعد 180 شهرا خدمة فعلية بدلا من 240 شهرا طبقا للضوابط الواردة بالقانون. كما جاء الاقتراح بقانون أيضا للتيسير على المؤمن عليهم فى شراء المدد دون التقيد بمدة الاشتراك الفعلية طالما أن المدة الباقية له للخروج على المعاش أو التي قضاها فى الخدمة 180 شهرًا. ورفضت وزارة التضامن الاجتماعي الاقتراح بمشروع قانون، وقال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن الوزارة ترفض الاقتراح، لأنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفيه شبهة عدم دستورية، وأن المعاش المبكر منصوص عليه فى القانون ولا يحتاج لتعديل. فيما قال الدكتور أحمد يحيى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يتعين أخذ رأى وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على هذا الاقتراح بمشروع قانون، وأن وزارة العدل ليس لديها ملاحظات عليه. وجاء نص الاقتراح بمشروع قانون كالتالي: المادة الأولى: استبدال البند (5) من المادة (18) بالنص الآتي: مادة 18: بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1،3) بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرا وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف. المادة الثانية: إلغاء البند (4) من المادة (34). المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.