عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم ببداية تعاملات الاثنين 27 أكتوبر 2025    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة (صور)    ذكرى إلغاء اتفاقية 1899، لحظة استرداد السيادة المصرية على وادي النيل    الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    رضا عبد العال: خوان بيزيرا " الحسنة الوحيدة" في تجربة جون إدوارد مع الزمالك.. ومجلس الإدارة "ملوش دور"    النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين استغلا مشاجرة بالمنيا للتحريض الطائفي    حالة الطقس اليوم الإثنين.. أجواء خريفية على كافة الأنحاء    مصرع شاب بطلقات نارية على يد شقيقه فى قنا    بالأسماء.. 27 مصابًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق «الزعفرانة - رأس غارب»    اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    وجبات عشاء خفيفة لا تسبب زيادة في الوزن    ترامب: أغادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة    التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    مستند رسمي.. عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب إيقاف دونجا في السوبر (صورة)    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتراحات النواب" تقر حافزًا لأطباء المناطق النائية 600%
نشر في المصريون يوم 26 - 07 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم نواب محافظة سوهاج كل من، هرقل وفقي وزكريا حسان ونور الدين عبد الرازق ومحمود أبو الخير، بشأن تعديل المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وأحالت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتبي لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة.
ونص الاقتراح فى المادة الأولى على أن تعدل نص المادة (12) من القانون 14 لسنة 2014، ليكون نص المادة 12 كالتالى:
"يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالى وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ومحافظة سوهاج، وغيرها من المناطق التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
ويصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات.
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته فى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن محافظة سوهاج بها ندرة وعجز شديد فى الأطباء والوحدات الصحية ليس أطباء، فيجب اعتبارها من المناطق النائية من حيث المرتبات والمكافآت والمزايا التى يتمتع بها العاملين بالمناطق النائية من الوزارات والهيئات الأخرى.
وأضافت المذكرة أن كون اعتبار محافظة سوهاج منطقة نائية يجذب الأطباء للعمل بها.
وتحفظ ممثلو وزارتي المالية والعدل على الاقتراح بمشروع القانون، وبعضهم رفض اعتبار محافظة سوهاج منطقة نائية، ورأى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل أنه يمكن يصدر قرار بذلك من رئيس الوزراء دون الحاجة لإصدار تشريع بقانون".
كما وافقت اللجنة وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون إلى أن القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، صدر متضمنا زيادة مدة الاشتراك الفعلية إلى 240 شهرا بدلا من 120 شهرا، وحيث إن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة يزيد على 6,5 مليون موظف، فما المانع من التيسير على الموظفين والعاملين بالسماح لهم بالمعاش المبكر بعد 180 شهرا خدمة فعلية بدلا من 240 شهرا طبقا للضوابط الواردة بالقانون.
كما جاء الاقتراح بقانون أيضا للتيسير على المؤمن عليهم فى شراء المدد دون التقيد بمدة الاشتراك الفعلية طالما أن المدة الباقية له للخروج على المعاش أو التي قضاها فى الخدمة 180 شهرًا.
ورفضت وزارة التضامن الاجتماعي الاقتراح بمشروع قانون، وقال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن الوزارة ترفض الاقتراح، لأنه يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وفيه شبهة عدم دستورية، وأن المعاش المبكر منصوص عليه فى القانون ولا يحتاج لتعديل.
فيما قال الدكتور أحمد يحيى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يتعين أخذ رأى وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي على هذا الاقتراح بمشروع قانون، وأن وزارة العدل ليس لديها ملاحظات عليه.
وجاء نص الاقتراح بمشروع قانون كالتالي:
المادة الأولى:
استبدال البند (5) من المادة (18) بالنص الآتي:
مادة 18: بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البندين (1،3) بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهرا وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
المادة الثانية:
إلغاء البند (4) من المادة (34).
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.