تنص المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000 على أن تصدر الأحكام طبقاً لشريعتهم طالما كان الطرفان متحدى الملة والطائفة.. وحسب النص السابق يكون الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين ومن أهمها الزواج والطلاق وفقاً لأحكام الإنجيل. إلا أن المحكمة الإدارية رغم احترامنا للقضاء المصرى قد اغتصبت بالحكم الأخير الذى قضى بإلزام الكنيسة بالتصريح للأقباط بالزواج الثانى سلطة الكنيسة التى تحتكم فيها إلى نصوص الكتاب المقدس حيث جاء «ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس». وكما خالف هذا الحكم الشريعة الإسلامية تناسى الآية القرآنية التى تقول: (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) «المائدة- 47». فالزواج فى الكنيسة سر مقدس وهو سر إلهى ومن ثم يجب أن يتم طبقاً للطقوس الدينية وهو بذلك يختلف عن الزواج المدنى.. فمن يرد هذا الزواج المدنى فليفعل، وليس فى سلطة الكنيسة أن تمنع أحداً من الزواج مدنياً، وفى نفس الوقت ليس من حق أحد أن يفرض على الكنيسة حكماً يخالف تعاليم الإنجيل، وبالتالى يكون هذا الحكم غير ملزم للكنيسة للأسباب الآتية: لا يمكن تنفيذ حكم يخالف تعاليم الإنجيل.. أن هذا الحكم يتعارض مع المادة الثالثة من ق 1 لسنة 2000 المطبق حالياً.. أن هذا الحكم يسرى على عقود الزواج المدنية لا على عقود الزواج الدينية.. الكنيسة ليست جهة إدارة والبابا ليس موظفاً عاماً وبالتالى لا يخضع ولا تخضع لأحكام الإدارية العليا. لا حل لهذه الإشكالية إلا بإقرار وإصدار قانون للأحوال الشخصية الموحد وإخراجه من أدراج وزارة العدل ومجلس الشعب.. فهل يمكننا أن ننحى روح التعصب واللامبالاة والعناد جانباً ونعلى من إعمال العقل والحكمة؟! أرجو ذلك. سامح لطفى هابيل- المحامى بالنقض