انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ بني سويف يتفقد عددًا من اللجان    الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    «الثقافة» و«الأوقاف» تطلقان سلسلة ندوات ضمن مبادرة «صَحِّح مفاهيمك» بمكتبة مصر العامة    بعد تجاوز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي حاجز ال50 مليار دولار.. أحمد موسى: الشعب سيجني الثمار    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    هل الذكاء الاصطناعي قادر على كشف الكذب؟.. دراسة تفسر قدراته في البحث عن الحقيقة    عراقجي: لا توجد حاليا إمكانية للتفاوض مع أمريكا    المجلس التشريعي الفلسطيني: إسرائيل تتبع استراتيجية طويلة المدى بالضفة لتهجير شعبنا    كييف تعلن إسقاط 34 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    إبراهيم حسن : خروج أي لاعب عن النص سيكون مصيره الاستبعاد    نيابة الشرقية تقرر عرض 3 أطفال تركتهم والدتهم في الزراعات على الأطباء    مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط آخرين بحوزتهم مخدرات وأسلحة ب105 ملايين جنيه في أسوان    وزير العدل يزور رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه.. صور    وزير الثقافة: الطفولة هي الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري الواعي والمبدع    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    هيئة الشارقة للكتاب تعتمد خطة العمل لعام 2026    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    محافظ المنيا وكابتن منتخب مصر يكرمان الأبطال المتميزين رياضيا من ذوي الهمم (صور)    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    وزيرة التضامن تطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السرطان بالصعيد    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    جامعة القاهرة تهنئ الطالبة بسمة الحسيني لاختيارها ضمن المشاركين في برنامج Google Summer of Code 2025    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    أردوغان: نستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع من «منطقة زلزال 2023» إلى غزة    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    المصريون بكندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية استرشادية للأحوال الشخصية لغير المسلمين
بقلم:د‏.‏ محمد حنفي محمود محمد
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 06 - 2010

أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية بمنح ترخيص الزواج رؤية استرشادية للأحوال الشخصية لغير المسلمين
المستشار د‏.‏ محمد حنفي محمود محمد
أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية بمنح ترخيص الزواج الثاني لأحد المسيحيين أيا كان سبب الطلاق ردود أفعال عديدة في الأوساط القانونية والقضائية المهتمة بمنازعات الأحوال الشخصية سواء أكانت للمسلمين أم المسيحيين
وقد أكدت لنا التجربة العملية في قضاء الأحوال الشخصية ملاحظة مهمة ألا وهي تشتت ذهن المتخصصين بين قوانين عديدة تحكم الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين علي حد سواء‏,‏ ولاشك إن انقسام الديانة المسيحية إلي ملل ثلاث هي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وانقسام الملتين الأولي والثانية إلي أربع طوائف بالنسبة للأولي وسبعة بالنسبة للثانية أدي إلي تشعب وتعدد الشرائع التي تحكم منازعات هذه الطوائف كلها‏.‏ ولاشك أن القرار الذي أصدره معالي المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة من المتخصصين في الدين المسيحي والمستشارين لصياغة قانون خاص بغير المسلمين في مصر لهو أولي الخطوات الجادة نحو توحيد التشريعات المتفرقة‏.‏ وأري أن هناك عدة اقتراحات علي جانب كبير من الأهمية يجب أن تراعيها اللجنة في عملها أملتها الخبرة العملية في هذا النوع المهم من الدعاوي وهي كالأتي‏:‏
‏1‏ إن الصدام الحاصل الآن بين الكنيسة والقضاء لن يخرج عن تحديد نقطتين أساسيتين أولهما المبادئ التي تعتبر من أصول العقيدة المسيحية وتمس كيان الديانة المسيحية ذاتها‏,‏ وثانيهما تلك المبادئ التي لا تعتبر من هذه الأصول ولا تمس كيان هذه الديانة والغالب فيها تطبيقها علي جميع المصريين أيا كانت ديانتهم تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين‏.‏
‏2‏ أنه لا يجوز للجنة أن تتبني الرأي القائل بجواز الزواج المدني للمسيحيين خارج الكنيسة‏,‏ ذلك أن هذا الرأي في اعتقادنا يخالف الأسس الرئيسية وأصل العقيدة المسيحية كلها‏,‏ كما أن اللوائح تعتبر بنصوص قاطعة الدلالة أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة طبقا لطقوس الكنيسة ويترتب علي تخلفه عدم صحة الاحتفال بالزواج بغير تصريح الرئيس الديني‏,‏ ويقام سر الزواج علنا في الكنيسة بواسطة كاهن معين في التصريح الذي يصدره الرئيس الديني‏,‏ فيفهم من هذه النصوص وغيرها أنه يجب أن يتم الزواج داخل الكنيسة‏(‏ الإكليل‏)‏ ولا يمكن أن يعقد خارجها وإلا كان باطلا‏.‏
‏3‏ أنه لن يضير الدولة المصرية المسلمة حظر الزواج الثاني للمسيحي المخطئ أو تحديد سبب الطلاق في علة الزنا فقط أو غيرها‏,‏ حيث أن هذا الحكم يمس مساسا شديدا بأصل العقيدة المسيحية ولا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام في مصر‏.‏
‏4‏ انه إذا كان من المسلم به وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين متي كانوا مختلفي الملة والطائفة‏,‏ إلا أن ذلك مشروط بكون الشريعة الإسلامية لاتتصادم مع المبادئ الأساسية المتصلة بجوهر العقيدة وأسس الديانة المسيحية‏,‏ وذلك حتي لا يؤدي ذلك إلي هروب المسيحي من ديانته وينحرف عن عقيدته بتغيير ملته أو طائفته متذرعا لأي سبب طالبا تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم له بإثبات طلاقة زوجته بالإرادة المنفردة أو السماح له بتعدد الزوجات‏,‏ وعلي هذا فيجب علي اللجنة أن تنص صراحة علي امتناع تطبيق الشريعة الإسلامية علي المسيحيين مختلفي الملة أو الطائفة عند تعارضها مع ما استقر في الديانة المسيحية بالضرورة وبات أساسا واضحا لها‏.‏
‏5‏ أنه يجب علي اللجنة الانتباه جيدا إلي المراكز القانونية التي استقرت للأفراد الذين سبق لهم الحصول علي أحكام نهائية بإلزام الكنيسة بالتصريح لهم بالزواج الثاني‏,‏ فهؤلاء قد أصبح لهم وضع قانوني مستقر يجب علي الدولة مراعاته والعمل علي تنفيذ حكم القضاء النهائي في هذا الشكل طالما لم ينزل عنه من صدر الحكم له‏,,‏ ولاشك أن هذا المركز القانوني سوف يتعارض مع الآراء التي سوف تبدي في اللجنة بحظر الزواج الثاني للزوج المخطئ وحظر الطلاق إلا لعلة الزنا كما تتمسك بذلك الكنيسة القبطية وتعارضها في هذا الشأن الكنيسة الإنجيلية‏.‏
‏6‏ أن المادة السادسة من القانون رقم‏472‏ لسنة‏1955‏ بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية الذي ألغي ما كان موجودا في مصر في هذا الوقت من محاكم شرعية للمسلمين ومجالس ملية لغير المسلمين ونص في المادة‏2/6‏ من هذا القانون علي أن تصدر الأحكام في منازعات المصريين غير المسلمين متحدي الملة والطائفة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون طبقا لشريعتهم مما يعني أن المشرع المصري ومنذ عام‏1955‏ قد ارتقي بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع إلي مرتبة القواعد القانونية التي ينضبط بها المخاطبون بأحكامها فلا يحيدون عنها في مختلف مظاهر سلوكهم باعتبارها دستورهم الخاص ومنها وأهمها لائحة الأقباط الأرثوذكس التي اقرها المجلس الملي العام عام‏1938‏ بحسبانها شريعتهم المقصودة في المادة‏2/6‏ من القانون‏462‏ لسنة‏1955‏ سالفة الذكر وباعتبارها صادرة عن الرئاسة الدينية لهذه الطائفة التي ارتأت فيها معبرة عن إرادة أعضاء تلك الطائفة وإنها تصلح لحكم حياتهم الاجتماعية ولها وحدها يدينون بالولاء‏,‏ ومن ثمة فليست كل نصوص هذه اللائحة غير صحيحة أو غير ملائمة للتطبيق في الوقت الحاضر‏,‏ بل إن العديد من نصوصها يظل مناسبا حتي الآن وذلك حتي لا يضيع وقت وجهد اللجنة سدي‏.‏
‏7‏ أنه سوف يكون من السهل الميسور علي اللجنة جمع القواعد والمبادئ القانونية التي سو ف يعمل بها في الولاية علي المال بالنسبة للمسيحيين باعتبارها خاضعة لقانون الولاية علي المال بالنسبة للمسلمين وفقا للقانون رقم‏119‏ لسنة‏1952,‏ وكذلك الحال بالنسبة للمواريث وفقا للقانون‏77‏ لسنة‏1943‏ والوصية وفقا للقانون رقم‏71‏ لسنة‏1946,‏ ويكفي في ذلك النصوص القانونية الخاصة بالإحالة لهذه التشريعات سالفة الذكر‏,‏ وذلك أن هذه المسائل كلها من الأمور التي لا تمس أصل الديانة المسيحية ولا أي عقيدة تدين بها أي طائفة منها‏.‏
‏8‏ أنه يجب علي اللجنة أن تراعي عرض هذا المشروع علي الأزهر الشريف عقب الانتهاء منه لتنقيته من أي شائبة عدم الدستورية بمخالفة الشريعة الإسلامية عملا بالمادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
وفي الختام فأننا نرجو من الله أن يوفق هذه اللجنة في إنجاز مهمتها الشاقة في الأجل المضروب حتي يأتي هذا التشريع المنتظر بما يصبو إليه الشعب المسيحي الشقيق ويكون معبرا عما يدينون به في شريعتهم وحتي يندرج هذا التشريع ضمن إطار التشريعات المصرية باعتباره قانونا واجبا التطبيق وبالتالي فأن الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا له سوف تكون لها حجيتها وقوتها الإلزامية في التطبيق ويتعرض معارض أعمالها وتطبيقها للجزاءات الجنائية المقررة قانونا من عقوبات وتدابير علي حد سواء‏.‏
الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.