تعديل قواعد إلحاق الطلاب الوافدين والمصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية    «فالكو» الأمريكية تنتهي من حفر 5 آبار بترول في مصر    خبير: الدولة تلعب دور الوسيط العادل في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجر والمالك    ترامب: الشرع أبدى تجاوبًا حيال مسألة الانضمام إلى «اتفاقيات إبراهام»    الفاو: منع وصول المساعدات إلى غزة "يُفضي إلى الموت"    حسام البدري يشكر الرئيس السيسي على حل أزمة احتجازه في ليبيا    «شقي العمر ضاع».. نفوق عدد من المواشي في حريق التهم مزرعة بدمياط    «تسبب بوفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق».. محاكمة صيدلي بتهمة انتحال صفة طبيب غدًا    ليوناردو دى كابريو وكوينتين تارانتينو وروبرت دى نيرو فى صورة جديدة    «الصحة»: توجيهات رئاسية بالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات    رفض الإقامة بالقصور وسيارته موديل قديم جدا.. 23 معلومة عن «أفقر رئيس في العالم»    الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية (تفاصيل)    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    قرار التظلمات الحاسم.. لبيب في فرنسا.. مصير رامي ربيعة.. والقبض على رمضان صبحي| نشرة الرياضة ½ اليوم    رئيس جامعة دمياط يُكرّم الطالبات الفائزات في بطولة رفع الأثقال للجامعات المصرية    خاص| بيراميدز يُفكر في تصعيد شكوى بسبب الأهلي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات لأرض بأولاد غريب إلى النيابة العامة    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    التحفظ على 256 بطاقة تموينية وضبط مصنع تعبئة كلور داخل مزرعة دواجن بالغربية    الثقافة تختتم الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر".. صور    وزير الإنتاج الحربي يوجه باتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    اتحاد الدراجات بالإسكندرية يشارك فى البطولة الأفريقية لذوي الهمم بمشاركة 13 دولة    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية استرشادية للأحوال الشخصية لغير المسلمين
بقلم:د‏.‏ محمد حنفي محمود محمد
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 06 - 2010

أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية بمنح ترخيص الزواج رؤية استرشادية للأحوال الشخصية لغير المسلمين
المستشار د‏.‏ محمد حنفي محمود محمد
أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية بمنح ترخيص الزواج الثاني لأحد المسيحيين أيا كان سبب الطلاق ردود أفعال عديدة في الأوساط القانونية والقضائية المهتمة بمنازعات الأحوال الشخصية سواء أكانت للمسلمين أم المسيحيين
وقد أكدت لنا التجربة العملية في قضاء الأحوال الشخصية ملاحظة مهمة ألا وهي تشتت ذهن المتخصصين بين قوانين عديدة تحكم الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين علي حد سواء‏,‏ ولاشك إن انقسام الديانة المسيحية إلي ملل ثلاث هي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وانقسام الملتين الأولي والثانية إلي أربع طوائف بالنسبة للأولي وسبعة بالنسبة للثانية أدي إلي تشعب وتعدد الشرائع التي تحكم منازعات هذه الطوائف كلها‏.‏ ولاشك أن القرار الذي أصدره معالي المستشار وزير العدل بتشكيل لجنة من المتخصصين في الدين المسيحي والمستشارين لصياغة قانون خاص بغير المسلمين في مصر لهو أولي الخطوات الجادة نحو توحيد التشريعات المتفرقة‏.‏ وأري أن هناك عدة اقتراحات علي جانب كبير من الأهمية يجب أن تراعيها اللجنة في عملها أملتها الخبرة العملية في هذا النوع المهم من الدعاوي وهي كالأتي‏:‏
‏1‏ إن الصدام الحاصل الآن بين الكنيسة والقضاء لن يخرج عن تحديد نقطتين أساسيتين أولهما المبادئ التي تعتبر من أصول العقيدة المسيحية وتمس كيان الديانة المسيحية ذاتها‏,‏ وثانيهما تلك المبادئ التي لا تعتبر من هذه الأصول ولا تمس كيان هذه الديانة والغالب فيها تطبيقها علي جميع المصريين أيا كانت ديانتهم تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين‏.‏
‏2‏ أنه لا يجوز للجنة أن تتبني الرأي القائل بجواز الزواج المدني للمسيحيين خارج الكنيسة‏,‏ ذلك أن هذا الرأي في اعتقادنا يخالف الأسس الرئيسية وأصل العقيدة المسيحية كلها‏,‏ كما أن اللوائح تعتبر بنصوص قاطعة الدلالة أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة طبقا لطقوس الكنيسة ويترتب علي تخلفه عدم صحة الاحتفال بالزواج بغير تصريح الرئيس الديني‏,‏ ويقام سر الزواج علنا في الكنيسة بواسطة كاهن معين في التصريح الذي يصدره الرئيس الديني‏,‏ فيفهم من هذه النصوص وغيرها أنه يجب أن يتم الزواج داخل الكنيسة‏(‏ الإكليل‏)‏ ولا يمكن أن يعقد خارجها وإلا كان باطلا‏.‏
‏3‏ أنه لن يضير الدولة المصرية المسلمة حظر الزواج الثاني للمسيحي المخطئ أو تحديد سبب الطلاق في علة الزنا فقط أو غيرها‏,‏ حيث أن هذا الحكم يمس مساسا شديدا بأصل العقيدة المسيحية ولا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام في مصر‏.‏
‏4‏ انه إذا كان من المسلم به وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين متي كانوا مختلفي الملة والطائفة‏,‏ إلا أن ذلك مشروط بكون الشريعة الإسلامية لاتتصادم مع المبادئ الأساسية المتصلة بجوهر العقيدة وأسس الديانة المسيحية‏,‏ وذلك حتي لا يؤدي ذلك إلي هروب المسيحي من ديانته وينحرف عن عقيدته بتغيير ملته أو طائفته متذرعا لأي سبب طالبا تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم له بإثبات طلاقة زوجته بالإرادة المنفردة أو السماح له بتعدد الزوجات‏,‏ وعلي هذا فيجب علي اللجنة أن تنص صراحة علي امتناع تطبيق الشريعة الإسلامية علي المسيحيين مختلفي الملة أو الطائفة عند تعارضها مع ما استقر في الديانة المسيحية بالضرورة وبات أساسا واضحا لها‏.‏
‏5‏ أنه يجب علي اللجنة الانتباه جيدا إلي المراكز القانونية التي استقرت للأفراد الذين سبق لهم الحصول علي أحكام نهائية بإلزام الكنيسة بالتصريح لهم بالزواج الثاني‏,‏ فهؤلاء قد أصبح لهم وضع قانوني مستقر يجب علي الدولة مراعاته والعمل علي تنفيذ حكم القضاء النهائي في هذا الشكل طالما لم ينزل عنه من صدر الحكم له‏,,‏ ولاشك أن هذا المركز القانوني سوف يتعارض مع الآراء التي سوف تبدي في اللجنة بحظر الزواج الثاني للزوج المخطئ وحظر الطلاق إلا لعلة الزنا كما تتمسك بذلك الكنيسة القبطية وتعارضها في هذا الشأن الكنيسة الإنجيلية‏.‏
‏6‏ أن المادة السادسة من القانون رقم‏472‏ لسنة‏1955‏ بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية الذي ألغي ما كان موجودا في مصر في هذا الوقت من محاكم شرعية للمسلمين ومجالس ملية لغير المسلمين ونص في المادة‏2/6‏ من هذا القانون علي أن تصدر الأحكام في منازعات المصريين غير المسلمين متحدي الملة والطائفة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون طبقا لشريعتهم مما يعني أن المشرع المصري ومنذ عام‏1955‏ قد ارتقي بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع إلي مرتبة القواعد القانونية التي ينضبط بها المخاطبون بأحكامها فلا يحيدون عنها في مختلف مظاهر سلوكهم باعتبارها دستورهم الخاص ومنها وأهمها لائحة الأقباط الأرثوذكس التي اقرها المجلس الملي العام عام‏1938‏ بحسبانها شريعتهم المقصودة في المادة‏2/6‏ من القانون‏462‏ لسنة‏1955‏ سالفة الذكر وباعتبارها صادرة عن الرئاسة الدينية لهذه الطائفة التي ارتأت فيها معبرة عن إرادة أعضاء تلك الطائفة وإنها تصلح لحكم حياتهم الاجتماعية ولها وحدها يدينون بالولاء‏,‏ ومن ثمة فليست كل نصوص هذه اللائحة غير صحيحة أو غير ملائمة للتطبيق في الوقت الحاضر‏,‏ بل إن العديد من نصوصها يظل مناسبا حتي الآن وذلك حتي لا يضيع وقت وجهد اللجنة سدي‏.‏
‏7‏ أنه سوف يكون من السهل الميسور علي اللجنة جمع القواعد والمبادئ القانونية التي سو ف يعمل بها في الولاية علي المال بالنسبة للمسيحيين باعتبارها خاضعة لقانون الولاية علي المال بالنسبة للمسلمين وفقا للقانون رقم‏119‏ لسنة‏1952,‏ وكذلك الحال بالنسبة للمواريث وفقا للقانون‏77‏ لسنة‏1943‏ والوصية وفقا للقانون رقم‏71‏ لسنة‏1946,‏ ويكفي في ذلك النصوص القانونية الخاصة بالإحالة لهذه التشريعات سالفة الذكر‏,‏ وذلك أن هذه المسائل كلها من الأمور التي لا تمس أصل الديانة المسيحية ولا أي عقيدة تدين بها أي طائفة منها‏.‏
‏8‏ أنه يجب علي اللجنة أن تراعي عرض هذا المشروع علي الأزهر الشريف عقب الانتهاء منه لتنقيته من أي شائبة عدم الدستورية بمخالفة الشريعة الإسلامية عملا بالمادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
وفي الختام فأننا نرجو من الله أن يوفق هذه اللجنة في إنجاز مهمتها الشاقة في الأجل المضروب حتي يأتي هذا التشريع المنتظر بما يصبو إليه الشعب المسيحي الشقيق ويكون معبرا عما يدينون به في شريعتهم وحتي يندرج هذا التشريع ضمن إطار التشريعات المصرية باعتباره قانونا واجبا التطبيق وبالتالي فأن الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا له سوف تكون لها حجيتها وقوتها الإلزامية في التطبيق ويتعرض معارض أعمالها وتطبيقها للجزاءات الجنائية المقررة قانونا من عقوبات وتدابير علي حد سواء‏.‏
الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.