محافظ سوهاج يقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    ترامب: عودة الرهائن من غزة لن تحدث إلا بتدمير «حماس» ( تحليل إخباري )    نيابة عن رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد 9"    فيديو| اندلاع حريق في ترام الرمل بالإسكندرية نتيجة ماس كهربائي.. وإخلاء الركاب    بدءاً من شهر سبتمبر.. برنامج "باب الخلق" على قناة النهار والتليفزيون المصري    إيهاب توفيق وفرقة كنعان الفلسطينية يضيئون ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء    تعليم الوادي يعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية    محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    إبراهيم نور الدين عن التحكيم هذا الموسم: بلاش اقول احساسي عشان هيبقي " محبط "    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. بكام سبيكة 2.5 جرام؟    كيف بدأت مطاردة فتيات طريق الواحات؟.. أقوال ضابط المباحث تكشف التفاصيل| خاص    قرار جمهوري بمد فترة حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لعام جديد    نص القرار الجمهورى بالتجديد ل"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    «أحمديات»: غياب ضمير العشرة    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة    الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الموارد الدولارية وتمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمد نور فرحات يكتب: مشروع تعديل نظام الطوارئ.. هل هو نوع من الخداع التشريعى؟

ما نشر حتى كتابة هذا المقال حول نية الحكومة التقدم إلى مجلس الشعب بطلب مد العمل بحالة الطوارئ بضمانات معينة، لايزال أمرا يحيط به الغموض الذى قد يكون انقشع وأسفر عن وجهه عند نشر هذا المقال. وهو أيضا أمر تحيط به الشكوك والريب. ومع ذلك فدعونا نناقش بهدوء وروية ما نشر فى الصحف الرسمية عن ملامح مشروع الحكومة فى التعامل التشريعى مع حالة الطوارئ المعلنة فى مصر منذ عام 1981.
يفهم مما نشر حتى الآن أن تعديل نظام الطوارئ مع مد العمل به سنتين أخريين سيمر بمرحلتين: أولاهما مشروع قرار يتقدم به رئيس الوزراء إلى مجلس الشعب بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ وتقييدها لتنحصر فى مجال مواجهة الإرهاب والاتجار فى المخدرات. ونظن أن الأمر ينطوى على قدر من سوء صياغة الخبر أو نقص المعلومات لدى الصحف القومية.
فرئيس مجلس الوزراء لا يتقدم لمجلس الشعب بمشروعات قرارات، بل تتقدم الحكومة للمجلس بمشروعات قوانين. وليس من سلطة رئيس الوزراء إلغاء حالة الطوارئ لأن سلطة إعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 148 من الدستور هى لرئيس الجمهورية الذى يعرض قراره على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما ليقرر ما يراه، وبالتالى تكون سلطة إلغاء حالة الطوارئ، من حق رئيس الجمهورية وحده دون غيره.
وعلى وجه العموم فإن حالة الطوارئ المعلنة اليوم سينتهى العمل بها بعد أيام بانتهاء مدتها. لذا يصبح القول بأن رئيس الوزراء سيطلب من البرلمان إلغاء حالة الطوارئ ينطوى على نوع من عدم الدقة. ويبدو أن الأصح أن رئيس الوزراء قد يطلب من مجلسى البرلمان الموافقة على تعديل قانون الطوارئ تمهيدا لمد إعلان حالة الطوارئ وفقا للتعديل. (وقد طالبنا فى مؤتمر الأحزاب السياسية الذى عقد الشهر الماضى بتعديل قانون الطوارئ وقدمنا مشروعا تفصيليا بالتعديلات المطلوبة فى هذا القانون من باب أنه إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا).
والخطوة التالية لذلك أن يصدر رئيس الجمهورية قراره بمد العمل بحالة الطوارئ، وفقا لما قضى به التعديل التشريعى ثم يتقدم إلى مجلس الشعب بطلب الموافقة على قراره.
فإذا صح هذا التوقع والتصويب لما هو منشور فإن تعديلات قانون الطوارئ التى ستتقدم بها الحكومة إلى البرلمان تنطوى على جوانب موضوعية وإجرائية. الجوانب الموضوعية تكون بالنص على جواز الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة جرائم معينة، وهى فى حالتنا جرائم الإرهاب والاتجار فى المخدرات. والتعديلات الإجرائية أنه فى حالة قصر إعلان حالة الطوارئ على مواجهة جرائم معينة كالإرهاب وتجارة المخدرات يمكن قصر الإجراءات الاستثنائية التى تخول لسلطة الطوارئ مواجهة هذه الجرائم على تفتيش شخص المشتبه فيهم والأماكن المرتبطة بالجريمة والاعتقال ومصادرة الأسلحة والذخائر.
والمتوقع - كما ذكرنا ووفقا لما نشر من معلومات - أن يتقدم رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب بعد صدور هذا التعديل التشريعى بطلب مد العمل بحالة الطوارئ وفقا للتعديل، على أن تقتصر سلطة الطوارئ على مواجهة جرائم الإرهاب والمخدرات، وأن تقتصر الإجراءات الاستثنائية على القبض والتفتيش والاعتقال ومصادرة الأسلحة والذخائر.
وإن صدق توقعنا فتلك ولا شك خطوة متقدمة على المستوى النظرى أى على مستوى صياغة التشريع وإن كانت نتائجها المتوقعة لإحداث انفراجة فى مجال الحريات وحقوق الإنسان ستكون شديدة التواضع ولعلها معدومة الأثر، الأمر الذى سيجعل المصريين (خاصة النبهاء منهم) يتساءلون: هل وقعنا ضحية لخداع تشريعى مثلما حدث سنة 2007 فى تعديلات الدستور؟
والسؤال الذى هو حجر الزاوية فى أى نقاش عن السلطات الاستثنائية لمواجهة جرائم الخطر، كالإرهاب هو: من له القول الفصل فى تحديد قيام الحالة الإجرامية (الحالة الإرهابية مثلا) التى تستدعى سلطات استثنائية لرجل الضبط كالقبض والتفتيش والاعتقال والمصادرة – هل هو رجل الشرطة أم رجل القضاء؟ فى التشريعات الديمقراطية كقانون مكافحة الإرهاب البريطانى وحتى قانون باتريوت الذى تمسح به «أحمد عز» فى حواره مع شبكة «CNN» لابد من الحصول على إذن قضائى مسبق لتقرير قيام الحالة الإرهابية، مع العلم أن الإذن القضائى لا يتطلب إلا فى غير حالة التلبس لأن حالة التلبس بأى جريمة تعفى رجل الشرطة من اشتراط الحصول على الإذن القضائى للقبض والتفتيش.
أما ما يراد عندنا فهو أن يكون لرجل الضبط (الشرطة) سلطة تقدير قيام الحالة الإرهابية فى غير حالة التلبس دون رقابة مسبقة من القضاء، اكتفاء بالحصول على إجازة قضائية لاحقة أثبتت التجارب طوال العقود السابقة عدم جدواها فى منع تعسف رجال الشرطة.
وإذا تم تعديل قانون الطوارئ على هذا النحو وجرى مد العمل بحالة الطوارئ وفقا لهذا التعديل (فكأنك يا أبا زيد ما غزوت) وسيصبح الأمر أقرب إلى التدليس التشريعى الذى عودنا عليه الحزب الوطنى منذ تعديله للدستور خاصة المادة 76 منه، إذ سيكون من حق رجل الشرطة أن يزج بالمتظاهرين والمحتجين والمعارضين إلى المعتقلات بزعم أنهم يشكلون مشروعا إرهابيا، وإذا أفرج عنهم القضاء لاحقاً فمن الممكن إعادة اعتقالهم مرة وثانية وثالثة وفقا لما يجرى عليه العمل اليوم. وبهذا سينجح تعديل قانون الطوارئ فى تمرير نفس نصوص مشروع قانون الإرهاب التى وضعتها الحكومة وقوبلت بمقاومة داخلية واستهجان دولى. كلمة واحدة تقال فى هذا الأمر: من الذى سيحدد قيام الجريمة الإرهابية فى غير حالة التلبس: رجل الشرطة أم القاضى؟ إذا كان هو رجل الشرطة فقل على الشرعية والحريات والضمانات السلام، ولا داعى لأن نخدع أنفسنا.
إننى فى هذا السياق أتقدم للرأى العام فى مصر وللقوى السياسية بها بمشروع لتعديل قانون الطوارئ القائم يقوم على المبادئ التالية:
1- عرض قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الشعب على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته، من حيث توافر الحالة الطارئة التى نص عليها الدستور، فإن انتهت المحكمة إلى عدم الدستورية زال القرار بكل آثاره.
2- النص على عدم جواز إعادة اعتقال المفرج عنهم من المعتقلين بمقتضى قانون الطوارئ مرة أخرى لذات السبب.
3- إلغاء سلطة رئيس الجمهورية بإحالة جرائم القانون العام إلى القضاء العسكرى متى أعلنت حالة الطوارئ.
4- ضرورة الحصول على إذن قضائى مسبق فى غير حالة التلبس لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الجريمة الإرهابية ويبت فى طلب الإذن بمجرد تقديمه، ويمكن إنشاء منصب المدعى العام للإرهاب مثلما هو الحال فى بعض التشريعات بالدول الديمقراطية.
5- معاقبة الموظف العام المناط به تنفيذ إجراءات الطوارئ إذا تبين أن هذه الإجراءات لم يكن لها مقتضى أو أنه أساء استعمال سلطته.
تلك هى وجهة نظرى فيما نشر عن التعديلات المطروحة لنظام الطوارئ فى مصر، وتلك هى بعض المبادئ التى أقترحها من قبيل سد ذرائع الاستبداد والفساد السياسى، وإن كنت على يقين أن هذا الحديث سيقابل لدى الحكومة بأذن من طين وأخرى من طين أيضا، ولكننا بحال لا نراهن على بصيرة حكومة صماء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.