سعر الذهب فى مصر.. الجنيه الذهب فوق 36 ألف بسبب زياددة الأسعار العالمية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد لمتابعة الإلتزام بالأسعار المخفضة    صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها الخدمات التعليمية    إليك الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على شقق الإسكان الجديدة لمستأجري الإيجار القديم    ترامب قبل قمته مع بوتين: "الرهانات كبيرة"    وزير الخارجية: نتطلع لضغط أوروبى لوقف إطلاق النار فى غزة    غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" ووزارة التعليم تعلن عدد الطلاب    غارات مستمرة وتفجير منازل.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة لا تتوقف    بالأرقام.. «المركزي للإحصاء» يكشف أسباب انخفاض معدل البطالة    منال عوض: 30 يوما لحسم الموافقات البيئية على المشروعات دعما للاستثمار    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "التعمير" في قرية الخربة ببئر العبد في شمال سيناء (صور)    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    بسبب تداعيات الأمطار الموسمية| تحطم مروحية إنقاذ ومصرع جميع أفرادها في باكستان    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة جديدة في غزة الشهر المقبل    فيبا بعد تأهل منتخب مصر: يمتلكون كل المقومات في بطولة الأفروباسكت    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    طاقم حكام مصري لمباراة كينيا وجامبيا بتصفيات كأس العالم    شريف العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    محافظ سوهاج: إزالة 579 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    مباحث رعاية الأحداث تضبط 15 شخص لقيامهم بإستغلال الأطفال فى أعمال التسول    غدا.. انكسار الموجة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الفيوم الصحراوي    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    «الزراعة» تطلق حملة لتحصين الماشية ضد «العترة سات 1»    «سلامة قلبك».. نانسي عجرم تساند أنغام في أزمتها الصحية    تفاصيل افتتاح مهرجان القلعة 33    حوار| محمد نور: لا مانع من تجربة المهرجانات.. وهذا سبب انفصال نادر حمدي عن "واما"    متحف الإسماعيلية يحتفي بوفاء النيل بعرض تمثال حابي إله الخير والخصوبة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 47 مليونا خدمة طبية مجانية خلال 30 يوما    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ماريسكا: جاهزون للموسم الجديد.. وتشيلسي أقوى من العام الماضى    أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة    فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما ب4 أفلام دفعة واحدة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    الداخلية تضبط عصابة تستغل أطفالاً في التسول وبيع السلع بالقاهرة    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    حزب الله: قرار نزع سلاح المقاومة يجرد لبنان من السلاح الدفاعى    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. محمد نور فرحات يكتب: مشروع تعديل نظام الطوارئ.. هل هو نوع من الخداع التشريعى؟

ما نشر حتى كتابة هذا المقال حول نية الحكومة التقدم إلى مجلس الشعب بطلب مد العمل بحالة الطوارئ بضمانات معينة، لايزال أمرا يحيط به الغموض الذى قد يكون انقشع وأسفر عن وجهه عند نشر هذا المقال. وهو أيضا أمر تحيط به الشكوك والريب. ومع ذلك فدعونا نناقش بهدوء وروية ما نشر فى الصحف الرسمية عن ملامح مشروع الحكومة فى التعامل التشريعى مع حالة الطوارئ المعلنة فى مصر منذ عام 1981.
يفهم مما نشر حتى الآن أن تعديل نظام الطوارئ مع مد العمل به سنتين أخريين سيمر بمرحلتين: أولاهما مشروع قرار يتقدم به رئيس الوزراء إلى مجلس الشعب بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ وتقييدها لتنحصر فى مجال مواجهة الإرهاب والاتجار فى المخدرات. ونظن أن الأمر ينطوى على قدر من سوء صياغة الخبر أو نقص المعلومات لدى الصحف القومية.
فرئيس مجلس الوزراء لا يتقدم لمجلس الشعب بمشروعات قرارات، بل تتقدم الحكومة للمجلس بمشروعات قوانين. وليس من سلطة رئيس الوزراء إلغاء حالة الطوارئ لأن سلطة إعلان حالة الطوارئ وفقا للمادة 148 من الدستور هى لرئيس الجمهورية الذى يعرض قراره على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما ليقرر ما يراه، وبالتالى تكون سلطة إلغاء حالة الطوارئ، من حق رئيس الجمهورية وحده دون غيره.
وعلى وجه العموم فإن حالة الطوارئ المعلنة اليوم سينتهى العمل بها بعد أيام بانتهاء مدتها. لذا يصبح القول بأن رئيس الوزراء سيطلب من البرلمان إلغاء حالة الطوارئ ينطوى على نوع من عدم الدقة. ويبدو أن الأصح أن رئيس الوزراء قد يطلب من مجلسى البرلمان الموافقة على تعديل قانون الطوارئ تمهيدا لمد إعلان حالة الطوارئ وفقا للتعديل. (وقد طالبنا فى مؤتمر الأحزاب السياسية الذى عقد الشهر الماضى بتعديل قانون الطوارئ وقدمنا مشروعا تفصيليا بالتعديلات المطلوبة فى هذا القانون من باب أنه إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا).
والخطوة التالية لذلك أن يصدر رئيس الجمهورية قراره بمد العمل بحالة الطوارئ، وفقا لما قضى به التعديل التشريعى ثم يتقدم إلى مجلس الشعب بطلب الموافقة على قراره.
فإذا صح هذا التوقع والتصويب لما هو منشور فإن تعديلات قانون الطوارئ التى ستتقدم بها الحكومة إلى البرلمان تنطوى على جوانب موضوعية وإجرائية. الجوانب الموضوعية تكون بالنص على جواز الموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمواجهة جرائم معينة، وهى فى حالتنا جرائم الإرهاب والاتجار فى المخدرات. والتعديلات الإجرائية أنه فى حالة قصر إعلان حالة الطوارئ على مواجهة جرائم معينة كالإرهاب وتجارة المخدرات يمكن قصر الإجراءات الاستثنائية التى تخول لسلطة الطوارئ مواجهة هذه الجرائم على تفتيش شخص المشتبه فيهم والأماكن المرتبطة بالجريمة والاعتقال ومصادرة الأسلحة والذخائر.
والمتوقع - كما ذكرنا ووفقا لما نشر من معلومات - أن يتقدم رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب بعد صدور هذا التعديل التشريعى بطلب مد العمل بحالة الطوارئ وفقا للتعديل، على أن تقتصر سلطة الطوارئ على مواجهة جرائم الإرهاب والمخدرات، وأن تقتصر الإجراءات الاستثنائية على القبض والتفتيش والاعتقال ومصادرة الأسلحة والذخائر.
وإن صدق توقعنا فتلك ولا شك خطوة متقدمة على المستوى النظرى أى على مستوى صياغة التشريع وإن كانت نتائجها المتوقعة لإحداث انفراجة فى مجال الحريات وحقوق الإنسان ستكون شديدة التواضع ولعلها معدومة الأثر، الأمر الذى سيجعل المصريين (خاصة النبهاء منهم) يتساءلون: هل وقعنا ضحية لخداع تشريعى مثلما حدث سنة 2007 فى تعديلات الدستور؟
والسؤال الذى هو حجر الزاوية فى أى نقاش عن السلطات الاستثنائية لمواجهة جرائم الخطر، كالإرهاب هو: من له القول الفصل فى تحديد قيام الحالة الإجرامية (الحالة الإرهابية مثلا) التى تستدعى سلطات استثنائية لرجل الضبط كالقبض والتفتيش والاعتقال والمصادرة – هل هو رجل الشرطة أم رجل القضاء؟ فى التشريعات الديمقراطية كقانون مكافحة الإرهاب البريطانى وحتى قانون باتريوت الذى تمسح به «أحمد عز» فى حواره مع شبكة «CNN» لابد من الحصول على إذن قضائى مسبق لتقرير قيام الحالة الإرهابية، مع العلم أن الإذن القضائى لا يتطلب إلا فى غير حالة التلبس لأن حالة التلبس بأى جريمة تعفى رجل الشرطة من اشتراط الحصول على الإذن القضائى للقبض والتفتيش.
أما ما يراد عندنا فهو أن يكون لرجل الضبط (الشرطة) سلطة تقدير قيام الحالة الإرهابية فى غير حالة التلبس دون رقابة مسبقة من القضاء، اكتفاء بالحصول على إجازة قضائية لاحقة أثبتت التجارب طوال العقود السابقة عدم جدواها فى منع تعسف رجال الشرطة.
وإذا تم تعديل قانون الطوارئ على هذا النحو وجرى مد العمل بحالة الطوارئ وفقا لهذا التعديل (فكأنك يا أبا زيد ما غزوت) وسيصبح الأمر أقرب إلى التدليس التشريعى الذى عودنا عليه الحزب الوطنى منذ تعديله للدستور خاصة المادة 76 منه، إذ سيكون من حق رجل الشرطة أن يزج بالمتظاهرين والمحتجين والمعارضين إلى المعتقلات بزعم أنهم يشكلون مشروعا إرهابيا، وإذا أفرج عنهم القضاء لاحقاً فمن الممكن إعادة اعتقالهم مرة وثانية وثالثة وفقا لما يجرى عليه العمل اليوم. وبهذا سينجح تعديل قانون الطوارئ فى تمرير نفس نصوص مشروع قانون الإرهاب التى وضعتها الحكومة وقوبلت بمقاومة داخلية واستهجان دولى. كلمة واحدة تقال فى هذا الأمر: من الذى سيحدد قيام الجريمة الإرهابية فى غير حالة التلبس: رجل الشرطة أم القاضى؟ إذا كان هو رجل الشرطة فقل على الشرعية والحريات والضمانات السلام، ولا داعى لأن نخدع أنفسنا.
إننى فى هذا السياق أتقدم للرأى العام فى مصر وللقوى السياسية بها بمشروع لتعديل قانون الطوارئ القائم يقوم على المبادئ التالية:
1- عرض قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الشعب على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريته، من حيث توافر الحالة الطارئة التى نص عليها الدستور، فإن انتهت المحكمة إلى عدم الدستورية زال القرار بكل آثاره.
2- النص على عدم جواز إعادة اعتقال المفرج عنهم من المعتقلين بمقتضى قانون الطوارئ مرة أخرى لذات السبب.
3- إلغاء سلطة رئيس الجمهورية بإحالة جرائم القانون العام إلى القضاء العسكرى متى أعلنت حالة الطوارئ.
4- ضرورة الحصول على إذن قضائى مسبق فى غير حالة التلبس لاتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الجريمة الإرهابية ويبت فى طلب الإذن بمجرد تقديمه، ويمكن إنشاء منصب المدعى العام للإرهاب مثلما هو الحال فى بعض التشريعات بالدول الديمقراطية.
5- معاقبة الموظف العام المناط به تنفيذ إجراءات الطوارئ إذا تبين أن هذه الإجراءات لم يكن لها مقتضى أو أنه أساء استعمال سلطته.
تلك هى وجهة نظرى فيما نشر عن التعديلات المطروحة لنظام الطوارئ فى مصر، وتلك هى بعض المبادئ التى أقترحها من قبيل سد ذرائع الاستبداد والفساد السياسى، وإن كنت على يقين أن هذا الحديث سيقابل لدى الحكومة بأذن من طين وأخرى من طين أيضا، ولكننا بحال لا نراهن على بصيرة حكومة صماء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.