حدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم شراء شقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة، مؤكدًا أن هذه المعاملة لا تُعد ربوية إذا تمت وفق صيغة المرابحة الشرعية. وشدد «وسام»، خلال حديثه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، على ضرورة عدم إصدار الأحكام الفقهية من تلقاء النفس، مشيرًا إلى أن هذه المعاملة تُصنّف ضمن «المرابحة للآمر بالشراء»، وهي صيغة بيع أقرها الفقه الإسلامي. وأوضح أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض العميل مالًا، بل يشتري العقار من المالك، ثم يبيعه للعميل بثمن معلوم وأجل محدد، بربح متفق عليه مسبقًا، بشرط أن يمتلك البنك العقار فعليًا قبل البيع، وألا تُفرض غرامات تأخير أو زيادات غير مشروعة. وأكد أن هذه الصيغة جائزة شرعًا، طالما التزمت المؤسسة المصرفية بالضوابط المعتمدة من هيئة رقابة شرعية موثوقة، وأن التعامل بها لا يُعد إثمًا ولا يدخل في باب الربا المحرم.