قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى مستأنف) برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار عمرو محمد شريف، وبحضور وكيل النيابة عمر طارق، وأمين السر محمود حفني، حضوريًا بقبول استئناف المتهم «محمد ع ع ح» شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن تهمة إحراز جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي، والحبس سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه عن تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص، مع مصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه بتاريخ 15 مايو 2024 بدائرة مركز بني سويف، أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا (الحشيش) دون تصريح قانوني، كما أحرز سلاحًا ناريًا غير مرخص من نوع «فرد خرطوش». وأصدرت النيابة العامة إذنًا بتفتيشه، نُفذ في اليوم التالي، وأسفر عن ضبط كيس بلاستيكي بحوزته يحتوي على تسع قطع من الحشيش وسلاح ناري. وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن القطع التسع المضبوطة هي لمادة الحشيش المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتزن نحو 36 جرامًا، فيما أكد تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط فرد خرطوش غير مششخن. محكمة أول درجة كانت قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن التهمة الأولى، والحبس سنة مع الشغل وتغريمه 5 آلاف جنيه عن التهمة الثانية، مع مصادرة المضبوطات ولم يرتض المتهم بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف، ودفعت هيئة دفاعه ببطلان إذن التفتيش، وبانعدام القصد الجنائي، وطالب ببراءته. المحكمة رأت في حيثياتها أن قصد المتهم من إحراز المخدر هو التعاطي وليس الاتجار، نظرًا لصغر الكمية المضبوطة، كما اطمأنت للتحريات التي أجراها معاون مباحث مركز بني سويف، واعتبرت إنكار المتهم في التحقيقات ما هو إلا محاولة للإفلات من العقاب. وفي ضوء ما ثبت في يقين المحكمة، قضت بتخفيف العقوبة وأخذت المتهم بقسط من الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع تأييد الإدانة وتعديل توصيف التهمة الأولى إلى إحراز بقصد التعاطي.