قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى مستأنف)، برئاسة المستشار نادر محمد طاهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو محمد شريف وأحمد حامد عقل، وبحضور وكيل النيابة محمد عصام وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف رقم 902 لسنة 1 قضائية شكلًا، والمرفوع من المتهم عنتر م ف خ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع الشغل عن التهم الثلاث الأولى، مع تأييد باقي ما ورد في الحكم الابتدائي، وإلزامه بالمصاريف الجنائية. جاء الحكم في القضية رقم 11429 لسنة 2024 جنايات مركز الواسطى، والمقيدة برقم 2665 لسنة 2024 كلي بني سويف، والمتهم فيها المستأنف بإحراز جوهر مخدر (الحشيش)، ونبات مخدر (القنب)، وجوهر مخدر (الميثامفيتامين)، جميعها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى إحراز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني. كانت محكمة أول درجة قد عدلت توصيف الجرائم الثلاث الأولى من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز بقصد التعاطي، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن جرائم المخدرات، وب الحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه عن تهمة إحراز السلاح الأبيض، مع مصادرة المضبوطات. وبعد نظر الاستئناف، واستماع المحكمة لمرافعات الدفاع والنيابة، واستعراضها لأدلة الثبوت وأقوال الضباط وتقارير المعمل الكيماوي، رأت المحكمة أن الحكم المستأنف قد بُني على أدلة كافية وقانونية، غير أنها ارتأت استعمال الرأفة بحق المستأنف استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات، وعدّلت العقوبة إلى الحبس لمدة سنة مع الشغل فقط عن التهم الثلاث الأولى. جاء الحكم إعمالًا لسلطة المحكمة بموجب المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، واعتبرت المحكمة أن إنكار المتهم لا ينهض سببًا للبراءة، وطرحت كافة دفوعه لمجافاتها للأدلة الثابتة بالأوراق.