قال النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة المطروحة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة أمور اقتصادية هامة ومنها أثره على الاستثمار في مصر. وأضاف «أبوشقة»، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، أن الدراسة تتعلق بنصوص قانونية تضمنه الأمر العالي من المواد (19 وحتى 65) منه وهي مواد مضى عليها 142 عامًا رغم ما استحدث من تغيرات ومستحدثات اقتصادية ونظم للاستثمار بات من المتعين معه أن نكون أمام نصوص مستحدثة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة لا سيما وأن القانون رقم 17 لسنة 1999 نص في المادة الأولى منه على إلغاء الأمر العالي سالف بيان عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الذي مازال ساريًا معمولًا بأحكامه حتى الآن رغم التغيرات والمستحدثات الاقتصادية ليس في مصر فحسب وإنما في كافة بلدان العالم. وتابع «أبوشقة»: الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم شركات الأشخاص، والتي تشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، ويترتب على هذه الأحكام تأثيرات تشريعية واسعة النطاق تؤثر على مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لهذه الشركات، مما ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار والاستقرار القانوني في الدولة. كما استعرض أبوشقة أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص والتي ستسهم في جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات في حالتها الحالية، وتشمل المسؤولية غير المحدودة، والتعقيد في انتقال الحصص وضعف الجاذبية الاستثمارية، وتأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة، وعدم وضوح آليات التصفية والإفلاس. واقترح وكيل مجلس الشيوخ تدخلًا تشريعيًا يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسؤولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث «شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة»، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.