أكدت دار الإفتاء المصرية من خلال الموقع الرسمي لها، أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها بحجة توزيعها على الفقراء بشكل شهري، إذ إن ذلك يخالف مقصد الشرع الشريف الذي يهدف إلى إغناء الفقير يوم العيد وتوفير احتياجاته الأساسية، مما يجنبهم السؤال وانتظار الصدقات. وشددت الدار على ضرورة إخراج زكاة الفطر في وقتها، مع جواز تقديمها قبل العيد، مشيرة إلى أن إخراجها مالًا أفضل لأنه الأكثر نفعًا للفقير، ويحقق الغاية الشرعية المطلوبة. موعد إخراج زكاة الفطر: أوضحت الفتوى أن وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ عند فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. كما أجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل العيد بيومين استنادًا لقول الصحابي عبدالله بن عمر: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين». وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول شهر رمضان، وهو الرأي المعتمد عند الشافعية والمصحح عند الحنفية، بينما في وجه آخر عند الشافعية، يجوز إخراجها من أول يوم رمضان وليس أول ليلة، وفي قول آخر يجوز قبل رمضان. وأكدت الفتوى أن تأخير إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر يعد إثمًا شرعيًا، ويُعتبر حينها إخراجها قضاءً لا أداءً. الحكم الشرعي في إخراج زكاة الفطر بالقيمة: أوضحت دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر مالًا جائزٌ شرعًا، وهو ما أقره مذهب الحنفية، حيث يجوز إعطاؤها نقدًا بما يعادل نصف صاع من القمح أو دقيقه، أو صاع من التمر أو الشعير. قيمة زكاة الفطر لهذا العام: أعلن فضيلة الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445هجريًّا لتكون عند مستوى 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد توسعة على المحتاجين، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.