قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبداللطيف، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبدالجواد، إحالة المتهم الأول في قضية محاكمة 4 متهمين، بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بتحريض من المتهمة الرابعة، بسبب خلافات زوجية بينها وبين المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين. وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9908 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 588 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين «محمد ن ا»، 34 سنة، هارب، و«حسن ص م»، 33 سنة، هارب، و«محمد ص م»، 35 سنة، نجار مسلح، و«رضا ص م»، 36 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمين القلج دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنهم في يوم 7 / 9 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المتهمين الثلاثة المجني عليه أحمد رمضان على محمد، عمدًا مع سبق الإصرار. وتابع أمر الإحالة، بأنه على إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية غير مشخشخنة تم حشوها بالطلقات، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه، وتحينوا الفرصة، وما إن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح ناري بنية إزهاق روحه- فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة شادين من أذره وبحوزتهم أسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة. واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة الرابعة اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الأول على إرتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة، بأنه على إثر خلافات زوجية بينها والمجني عليه حرضت المذكورين واتفقت معهم على إزهاق روح المجني عليه وساعدتهم بأن هاتفت المجني عليه واستدرجته لهم فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.