رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، تعديلا مقدما من النائبين فريدي البياضي ومحمد عبدالعليم داوود، على المادة 79 من قانون الإجراءت الجنائية. وتنص المادة على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة بعد الحصول على اذن من القاضي الجزئي أن يصدر امرا بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يامر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواق وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الالكتروني، والرسائل النصية أو المسوعة أو المصورة على الهواتف أو الاجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الاذن المشار اليه مسببا بعد اطلاعه على الاوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة». ورفض فريدي البياضي، مد فترة المراقبة والمصادرة اكثر من مرة، على متهم واحد في القضية. فيما قال النائب محمد داوود: «هناك ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون لمدد خرجوا بعدها عواجيز»، مضيفا: «كلمة مدد عانى منها الشعب المصري، واطلب أن نضع بدلا منها عبارة مدة أو مدتين». وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قائلا: «غرض القانون تحقيق العدالة وجهات التحقيقات ايضا غرضها الوصول للعدالة ولذلك يجب تمكينها من الوصول للادلة. وأضاف: «نجد أن الدستور ينص على أن المراسلات وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس ولا يجوز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بامر قضائي ولمدة محددة». وتابع «فوزي»: «فرضا اننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيله، فهل نضع نص يعيق الوصول للحقيقة والعدالة طالما الامر منوط باذن القاضي، كما حدد النص إلا يزيد على 30 يوم والسلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الاعلى فلا يوجد الزام دستوري بذلك لانه قد يعيق الوصول للعدالة». وعلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إنه «أشيد بالنص على ضرورة تسبيب الأمر الصادر بالقبض على المتهم ن ففي السابق كان غير ملزم، والمادة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة ونظرا للمساس الفاحش بها فقد تم وضع ضوابط يلزم بالاستئذان من القاضي وبمدة محددة» وقال إابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن «النائب محمد داوود، يتحدث عن متهمين ماتوا في مستشفى الامراض العقلية، ويبدوا أن هناك خلط بين حبس المتهمين والمراقبة». وأضاف: «في بعض القضايا لا يوجد متهم واحد وتسفر المراقبة عن إدخال متهمين اخرين ويعرض على القاضي ويمد الاذن ويدخل متهمين آخرين، في بعض أنواع القضايا قد يمد المدة لتصل إلى سنة احيانا، والضمانة الاساسية حتى لا يحدث خروج عن الإجراءات لانتهاك الحريات، أن الإذن يكون صادرا من النيابة بعد العرض على القاضي».