حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، والذي يبدأ مجلس الشيوخ مناقشته اليوم الأحد، عددا من العقوبات للأطباء في حالة ارتكاب أخطاء طبية، وكذلك عقوبات على المعتدين على الأطباء أثناء عملهم. ونصت المادة 27 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة. وبموجب المادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي. كما أقرت المادة عقوبة الحبس «مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وفي حال توافر ظروف السكر أو تعاطي المخدرات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات». بينما نصت المادة 28 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي». أما إذا نتج عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص مع توافر ظرف السكر أو تعاطي المخدرات، تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. وحددت المادة 29 من مشروع القانون ضوابط الحبس الاحتياطي للأطباء في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة، على أن تصدر قرارات الحبس الاحتياطي من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته. ويُجرم مشروع القانون وقائع الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية خلال تقديم الخدمة الصحية، وإتلاف المنشآت الطبية، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. بينما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية أو محتوياتها أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وإذا حدث الإتلاف أو التعدي بالأسلحة أو العصي أو أي آلات أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ويدفع الجاني قيمة ما أتلفه. وبموجب مشروع القانون المقدم من الحكومة تنشأ لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم اثنين من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة يرشحهما وزير الصحة، وأحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وكبير الأطباء الشرعيين، وممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وممثل عن وزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة، وممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية. ومن بين اختصاصات اللجنة النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية.