بالفيديو.. لحظة وضع السيسي إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمراكز شباب البحيرة.. ومهلة أسبوعين للانتهاء من مشكلات نادي إدكو    رئيس الوزراء يفتتح مصنع "شانغ يوان" للهياكل الفولاذية بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 3 ملايين دولار    أسبوع المليارات..البورصة تربح 80 مليار جنيه ورأس المال السوقي يلامس 3.6 تريليون    جولة ميدانية لمحافظ القليوبية بقرية سندبيس لمتابعة الخدمات وحل مشكلات البنية التحتية    محافظ أسيوط يتفقد أعمال توريد القمح بصوامع مطاحن مصر الوسطى بحي شرق    الجامعة الألمانية بالقاهرة تختتم فعاليات المؤتمر الدولي العشرين لاتحاد الكيميائيين العرب    تأهيل رقمي شامل.. من محو الأمية الرقمية إلى أسواق العمل الحر    بسبب التوقيت الصيفي.. تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية لأربع ساعات بداية من 11 مساءً    1 أكتوبر موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين    لا أحد يعلم.. من يتولى زمام الأمور في إيران؟    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء اليمني لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن    إيران إنترناشيونال: خلافات بين الفريق الحكومي ومكتب خامنئي تعرقل سفر وفد التفاوض إلى إسلام آباد    رئيس الحكومة اللبنانية: لا يمكن توقيع اتفاق لا يتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا    الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف 90 مليار يورو لأوكرانيا    الكرة النسائية.. سيدات المقاولون يختتم استعداداته قبل مواجهة الزمالك غداً    إصابة لامين يامال تنهي موسمه مع برشلونة.. وجاهزية متوقعة لكأس العالم 2026    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23 - 4 - 2026،    مسابقات اليد تعلن انطلاق مجمعة نهائيات دورى سيدات اليد 2 مايو    وزير الرياضة الإيطالي: مشاركتنا في المونديال على حساب إيران غير ممكن    سقوط عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات في سيناء    حقيقة واقعة دهس بالقاهرة.. المتهم سلّم نفسه والنيابة تُخلي سبيله بكفالة    ضبط صاحب فيديو ادعى انتشار الأسلحة والمخدرات بأسوان    السيطرة على حريق هيش وبوص غرب الإسكندرية دون إصابات    لقاء تنسيقي بين جامعة ومكتبة الإسكندرية لبحث سبل التعاون    غدا.. نايل سينما تنقل حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي على الهواء مباشرة    وزير الخارجية يطلق حملة للتبرع بالدم بمقر الوزارة لمستشفى 57357    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم دون إذن رسمي    سوزي سنايدر: واشنطن لديها تاريخ طويل في الانسحاب من الاتفاقيات النووية    وزير «السياحة» يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة «رحلة»    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    "حرجة جدا".. تطورات مثيرة في الحالة الصحية لهاني شاكر    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    فخ اللوحة الممسوحة.. سقوط سائق "تاكسي" في سوهاج حاول خداع الرادارات بطمس الأرقام    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بقرار حكومي| تعديل موعد إجازة عيد العمال 2026    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس وغرامة ولجان للشكاوى.. ننشر نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وموقف "الأطباء"
نشر في مصراوي يوم 10 - 07 - 2024

نشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب.
ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبلة بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون، مؤكداً أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.
وشدد "عبدالحي" على أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ تتضمن إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي.
وأشار إلى أن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض مادياً، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.
ماذا تضمن مشروع القانون؟
تضمن مشروع القانون عددًا من المواد، من بينها المادة التاسعة التي تنص على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس وزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1 - عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
2 - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .
5- الرئيس التنفيذي المجلس الصحي المصري.
6- كبير الأطباء الشرعيين.
7- - ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
8 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
9- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
10- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الداخلية.
11 - اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
12 - أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
13 - رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وعن طريقة التقدم بشكوى، نصت المادة 12 من مشروع القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة، من متلقي الخدمة أو وكيله الخاص، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى حال وفاته أو غيابه عن الوعي.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
كما نصت المادة 13 على تشكيل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها. ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية قرار من اللجنة العليا
وتلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة ، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر. وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرًا مسببًا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها اليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، وفق نص المادة ال 14.
كما نص مشروع القانون على عقوبات تطال حالات الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بما في ذلك المادة 23 و24 والتي نص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (6) ، 7 ، (8) من هذا القانون وفق المادة 26.
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة الأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص ، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة. وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وأشارت المادة 27 إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.