نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 257 تابع (أ) قرار وزير العدل رقم 7421 لسنة 2024، بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية، وهم: ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يلغى القراران رقما 2683 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 25/4/2021 ، و5277 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1/9/2024 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية - صفة مأموري الضبط القضائي. وبالنسبة للمادة الثالثة من القرار، فتنص على أنه تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى 30/11/2026.