محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة فيشا الإعدادية ب أجا    حزب العدل يرصد مخالفات اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    أمريكا تسجل أعلى معدل بطالة منذ 2019 مع استمرا تقلب سوق العمل    بنيامين نتنياهو يُصدق على اتفاق الغاز مع مصر.. «مستقبل الأجيال القادمة»    بريطانيا تطلق تحقيقا في التدخل المالي الأجنبي بالسياسة بعد فضيحة رشاوى    اتحاد الكرة يدعو للالتفاف حول المنتخب قبل انطلاق أمم أفريقيا بالمغرب    ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب إلى 52 ميدالية    موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة والمعلقون    ضبط مخزن غير مرخص يحوي كميات ضخمة من الأدوية مجهولة المصدر بمدينة سوهاج    نيابة المنتزة بالإسكندرية تُصرح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور    بدء عرض حفلات الأوسكار من عام 2029 على يوتيوب    حفل موسيقى حجرة بالمتحف القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية    محمود حميدة وشريف منير وهانى رمزى يشاركون فى عزاء شقيقة عادل إمام بمسجد الشرطة    أستاذ بالأزهر عن كتاب زعماء دولة التلاوة: قدم رؤية تحليلية جديدة لتاريخ القراءة    حكومة نتنياهو تجتمع غدا لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين ببركة السبع    السعودية تلغي المدفوعات على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    41 مؤشرًا لقياس أداء المدن الجديدة للتحول نحو مدن خضراء مستدامة    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    بوتين: روسيا ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا حال فشل محادثات السلام    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    محافظ القاهرة يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    أجواء شتوية وفرص لسقوط أمطار.. الأمطار تكشف تفاصيل حالة الطقس    النائب أيمن محسب: الخروقات الإسرائيلية تهدد الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس إمام عاشور 6 أشهر في التعدي على فرد أمن: «فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه» (انفراد)
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 11 - 2024

قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، اليوم الثلاثاء، بحبس إمام عاشور، لاعب الكرة بالنادي الأهلي، «غيابيًا»، 6 أشهر مع الشغل وإلزامه بالمصروفات الجنائية، في اتهامه بالتعدى على فرد أمن بمول شهير، حين توجه إلى الجراج اعتقادًا منه بأن هناك أشخاصا عاكسوا زوجته.
منطوق الحكم ب حبس إمام عاشور 6 أشهر
جاء بمنطوق الحكم: حكمت المحكمة- غيابيًا- بقبول استئناف النيابة العامة «شكلًا»، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مُجددًا بحبس المتهم إمام عاشور متولي عبدالغني وشهرته (إمام عاشور) 6 أشهر مع الشغل وإلزامه المصروفات الجنائية.
حيثيات حبس لاعب الأهلي إمام عاشور في التعدي على فرد أمن
وقالت «جنح مستأنف 6 أكتوبر» في الحيثيات التي تنفرد «المصري اليوم» بنشرها، إن الدليل قد استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه أية تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه عبدالله مصطفي صلاح مدبولي، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذي قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام آخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثة متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أحد الأشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.
لماذا قررت المحكمة حبس إمام عاشور؟
وأضافت حيثيات المحكمة: «حيث ثبت من التقرير الطبي رقم 11844 والصادر من مستشفى زايد المركزي والمؤرخ 2024/6/20 الساعة 12 مساء، والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح تبين وجود كدمه بالساق اليمنى، وقد أثبت السيد المحقق تلك الإصابة حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابة العامه. وكذا ما شهد به كل من: إسلام سامي عثمان سليمان، سعيد شوقي بسيوني، وعادل ناصر أحمد مصطفى، ومصطفى محمد عبدالرحمن عبدالجليل والذين شهدوا بأنهم حال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسة عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبدالله مدبولي الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا انتوا أمن ولاد .. وسب الدين فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبدالله مدبولي أرضًا فسقط مغشيًا عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الأيسر وأخرى بساقه اليمني، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه».
وتابعت المحكمة: «وقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائي والتي أجراها المقدم عمرو مصطفي عبدالعال- رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما أدى لسقوطه أرضا وتدافع مرافقوه حوله مما أحدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو المقدمة من النيابة العامة والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعة من الأشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان) مسرعين بطريقة هجومية واندفاع شديد وحال وصولهم الجراج المول قام المتهم بالتلويح لأفراد الأمن ومنهم المجني عليه وقيامه بجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالإفلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا بما أكد للمحكمة إصراره على إلحاق الأذى به».
تفاصيل الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي
استطردت المحكمة: «ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تال لذلك المقطع مسجي أرضا وحوله المتهم وأشخاص آخرون يقومون بركله بالأقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمة تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه، ولا يقدح في الذكر ما شهد به عمر محمد محمود بأنه حال تواجده رفقة شقيقته ياسمين محمد محمود (زوجة المتهم) وبرفقتهم شقيقهم معاذ محمد محمود. بسينما مول أركان بالشيخ زايد. قام أحد الأشخاص بمعاكسه شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم إبلاغ الأمن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعة».
ذكرت الحيثيات «وبالفعل أخبر أفراد الأمن بذلك وأشار إليه أن هؤلاء الأشخاص اصطحبهم أفراد الأمن لأسفل المول بموقف السيارات حيث مكتب الأمن. وغادر ومن معه لخارج المول انتظارا للمشكو في حقه وحال حضوره كان برفقته صديق له وتوجهوا الموقف السيارات وحال مشاهده المارة للمشكو في حقه قاموا بالتجمع حوله والدخول معه الموقف سيارات المول التجاري، وقام المشكو في حقه بسؤال أفراد الأمن عن الأشخاص الذين تعدوا على زوجته أخبروه أنهم غادروا المكان فحدث خلاف بينهم بصوت عال، وحال تدافع جمهور المارة سقط المجني عليه أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته على النهوض ولم يتعد على أحد بالضرب. وقد أيده في ذلك كل من معاذ محمد محمود، والمدعو محمود عبدالله حسنين، فالمحكمة لم تطمأن لشهادتهم ولا تعول عليها، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم. حيث ثبت اقترافه للجريمة وإحداث إصابة المجنى عليه وذلك بتعديه عليه بالضرب بأن دفعه أرضا مما احدث إصابته».
أدلة المحكمة على اتهام إمام عاشور بضرب فرد أمن بمول شهير
كما، قالت المحكمة: وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل، وحيث إن المحكمة تستظهر نية المتهم ومن كانوا يرافقونه في اقترافه جريمة الضرب تحقيقًا لقصدهم المشترك في التعدى على المجنى عليه حتى ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة والتي تستفاد من نوع الصلة بين المتهم وهؤلاء الأشخاص- كونهم أصدقاء حيث قرر المجني عليه بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يستقلون سياراتهم متوقفين أمام المول منتظرين حضوره وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وهو ما تستنتج منه المحكمة انهم كانوا في انتظاره والمعية بينهما في الزمان والمكان في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وذلك بالتوجه سويًا إلى مكان تواجد المجنى عليه. وأن ما آثاره المتهم من دفاع في أقواله أمام النيابة العامة، ودفاعه امام محكمه اول درجه هي أقوال لا تطمئن اليها المحكمة ولا تعول عليها ولا على إنكاره للتهمة المنسوبة إليه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح لها وجدانها، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنها. وتكون معه أقوال المتهم في التحقيقات في هذا الصدد غير غير سديده وبعيده عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنها، ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهم وعقابه بموجب المادة 1/242 من قانون العقوبات وعملا بحكم المادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية ويكون استئناف النيابه العامه قد جاء على سند صحيح ويستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الاراء بأدائه المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.