محافظ كفر الشيخ: جاهزون لجولة الإعادة وجهزنا 527 لجنة انتخابية بالمحافظة    ضبط شخص بحوزته كشف بأسماء الناخبين ودعاية لحساب مرشح بالشرقية    سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن    رئيس الوزراء: أمل مصر في زيادة الصادرات.. والعام الأخير شهد أقل عجز تجاري    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بتراجع جماعي    حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)    ماذا تريد حماس من غزة ؟    تصعيد متبادل.. أوكرانيا تضرب مصافي نفط روسية وموسكو تسقط 94 مسيّرة    منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم قبل السفر للمغرب    وزير الرياضة يهنئ ألعاب القوى بحصد 12 ميدالية بدورة الألعاب الأفريقية للشباب    التصريح بدفن جثمان ضحية حادث السيارة الطائشة بكورنيش الإسكندرية    كشف ملابسات تضرر شخص من قيام جيرانه بالتعدى عليه وزوجته بالضرب بالسلام    كشف ملابسات فيديو بشأن تصوير شخص لسيارة شرطة متوقفة أمام منزله    مجهولون يلقون «ماء نار» على 3 طلاب بحقوق بنها أثناء استقلالهم توك توك بالقليوبية    مدبولي: نطالب بحلول جذرية لمشاكل ماسبيرو والصحف القومية لوقف دعم الدولة    المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ المخرج شريف سعيد بفوزه بجائزة نجيب محفوظ    افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي.. غدًا    الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    ترامب: قدمت الكثير لإسرائيل وسأظل صديقًا ومدافعًا عن الشعب اليهودي    رئيس وزراء الأردن: عمان تدعم جهود الجامعة العربية فى العمل الاجتماعى    طيران الاحتلال يشن غارة جوية بمحيط منطقة السامر في غزة وأنباء أولية عن سقوط شهيد    الداخلية تحاصر «سماسرة الانتخابات».. سقوط 17 متهمًا بشراء الأصوات | صور    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    وزير الأوقاف يكرم المشاركين فى نجاح المسابقة العالمية 32 للقرآن الكريم    تضامن المنوفية: تسليم 46 مشروع إنتاجي لتمكين المرأة الريفية    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    بوتين يؤكد تطوير القدرات العسكرية ومواصلة العملية فى أوكرانيا    زحام من طوابير الناخبين فى الخليفة والمقطم والأسمرات للتصويت بانتخابات النواب    إحالة أوراق متهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات ثأرية إلى فضيلة المفتى    وزيرا الرى والنقل: التعامل الحازم مع أى تعديات على المجارى المائية والطرق والسكك الحديدية    قائمة ريال مدريد - غياب فالفيردي وكورتوا في مواجهة تالافيرا    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    الأمطار وراء تأخر فتح لجنتين بالتل الكبير لمدة 20 دقيقة بالإسماعيلية    ضبط 3 أشخاص بالمطرية وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم ب 7 شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    "الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا لتعزيز كفاءة الشبكة القومية الموحدة    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «عسل السنيورة»... قراءة في تاريخ وروح مصرية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس إمام عاشور 6 أشهر في التعدي على فرد أمن: «فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه» (انفراد)
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 11 - 2024

قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، اليوم الثلاثاء، بحبس إمام عاشور، لاعب الكرة بالنادي الأهلي، «غيابيًا»، 6 أشهر مع الشغل وإلزامه بالمصروفات الجنائية، في اتهامه بالتعدى على فرد أمن بمول شهير، حين توجه إلى الجراج اعتقادًا منه بأن هناك أشخاصا عاكسوا زوجته.
منطوق الحكم ب حبس إمام عاشور 6 أشهر
جاء بمنطوق الحكم: حكمت المحكمة- غيابيًا- بقبول استئناف النيابة العامة «شكلًا»، وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مُجددًا بحبس المتهم إمام عاشور متولي عبدالغني وشهرته (إمام عاشور) 6 أشهر مع الشغل وإلزامه المصروفات الجنائية.
حيثيات حبس لاعب الأهلي إمام عاشور في التعدي على فرد أمن
وقالت «جنح مستأنف 6 أكتوبر» في الحيثيات التي تنفرد «المصري اليوم» بنشرها، إن الدليل قد استقام على إدانة المتهم وقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجرم المسند إليه وبلغ الدليل منتهاه ووصل إلى أشد درجات قوته بتناغم يستعصي معه أية تناقض أو اختلاف، وذلك أخذا من أقوال المجنى عليه عبدالله مصطفي صلاح مدبولي، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والذي قرر من قيام المتهم إمام عاشور بالتعدي عليه بالسب والشتم وقيامه بدفعه مما تسبب في سقوطه أرضا، وقيام آخرين برفقته كانوا يستقلون سيارتين أو ثلاثة متوقفين أمام المول وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقدم اليمني وذلك أثناء قيامه باستيقاف المتهم أثناء قيامه وبرفقته هؤلاء الأشخاص بالبحث عن أحد الأشخاص قام بمعاكسه زوجته أثناء خروجها من سينما المول التجاري أركان وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال وتعول عليها، سيما وأن التقرير الطبي قد أثبت وجود إصابات جاءت اتفاقًا وأقوال المجنى عليه ومتصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقواله للواقعة.
لماذا قررت المحكمة حبس إمام عاشور؟
وأضافت حيثيات المحكمة: «حيث ثبت من التقرير الطبي رقم 11844 والصادر من مستشفى زايد المركزي والمؤرخ 2024/6/20 الساعة 12 مساء، والثابت به بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه عبدالله مصطفى صلاح تبين وجود كدمه بالساق اليمنى، وقد أثبت السيد المحقق تلك الإصابة حال سؤاله للمجني عليه بتحقيقات النيابة العامه. وكذا ما شهد به كل من: إسلام سامي عثمان سليمان، سعيد شوقي بسيوني، وعادل ناصر أحمد مصطفى، ومصطفى محمد عبدالرحمن عبدالجليل والذين شهدوا بأنهم حال عملهم بمول أركان بلازا أبصروا المتهم إمام عاشور وبرفقته حوالي خمسة عشر شخصا مهرولين للدخول للمول محل عملهم فاستوقفه وبسؤاله عن سبب هرولته مسرعًا فأعرض عن الإفصاح عن ذلك ودلفوا للمول فحاول المجني عليه عبدالله مدبولي الاستفسار عن سبب مجيئهم فسبه متلفظًا انتوا أمن ولاد .. وسب الدين فتتبعوهم حتى وصلوا لساحة الانتظار السفلية واستكمل مشرفي الأمن محاولة الاستفسار عن مجيئهم فأفادهم المتهم أن زوجته تعرضت للمضايقة بالسينما ودفع المجني عليه عبدالله مدبولي أرضًا فسقط مغشيًا عليه ووالي من كان برفقته عليه بالضرب استقرت ضربة بضلعه الأيسر وأخرى بساقه اليمني، وهو ما تأخذ به المحكمة وتعول عليه».
وتابعت المحكمة: «وقد تأيد ذلك جميعه بما ثبت بتحريات جهة البحث الجنائي والتي أجراها المقدم عمرو مصطفي عبدالعال- رئيس مباحث قسم أول زايد والتي توصلت لصحة واقعة تعدي المتهم إمام عاشور متولي إمام وآخرين على المجني عليه بالضرب وقيام المتهم بدفعه مما أدى لسقوطه أرضا وتدافع مرافقوه حوله مما أحدث ما به من إصابات وثبت أيضا بمشاهدة المحكمة لمقاطع الفيديو المقدمة من النيابة العامة والتي يظهر فيها المتهم ويرافقه مجموعة من الأشخاص بالدخول للمول التجاري (أركان) مسرعين بطريقة هجومية واندفاع شديد وحال وصولهم الجراج المول قام المتهم بالتلويح لأفراد الأمن ومنهم المجني عليه وقيامه بجذبه بشدة من ملابسه وقام المجني عليه بالإفلات منه والعدو منه فقام المتهم بملاحقته بالعدو خلفه مسرعا بما أكد للمحكمة إصراره على إلحاق الأذى به».
تفاصيل الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي
استطردت المحكمة: «ثم ظهر المجني عليه بمقطع فيديو تال لذلك المقطع مسجي أرضا وحوله المتهم وأشخاص آخرون يقومون بركله بالأقدام وهو الأمر الذي وقر في يقين المحكمة تعمد المتهم لفعل التعدي على المجني عليه، ولا يقدح في الذكر ما شهد به عمر محمد محمود بأنه حال تواجده رفقة شقيقته ياسمين محمد محمود (زوجة المتهم) وبرفقتهم شقيقهم معاذ محمد محمود. بسينما مول أركان بالشيخ زايد. قام أحد الأشخاص بمعاكسه شقيقته فقاموا بالاتصال الهاتفي بالمشكو في حقه فطلب منهم إبلاغ الأمن للتحفظ عليهم لحين قدومه لتحرير محضر بالواقعة».
ذكرت الحيثيات «وبالفعل أخبر أفراد الأمن بذلك وأشار إليه أن هؤلاء الأشخاص اصطحبهم أفراد الأمن لأسفل المول بموقف السيارات حيث مكتب الأمن. وغادر ومن معه لخارج المول انتظارا للمشكو في حقه وحال حضوره كان برفقته صديق له وتوجهوا الموقف السيارات وحال مشاهده المارة للمشكو في حقه قاموا بالتجمع حوله والدخول معه الموقف سيارات المول التجاري، وقام المشكو في حقه بسؤال أفراد الأمن عن الأشخاص الذين تعدوا على زوجته أخبروه أنهم غادروا المكان فحدث خلاف بينهم بصوت عال، وحال تدافع جمهور المارة سقط المجني عليه أرضا وقام المشكو في حقه بمساعدته على النهوض ولم يتعد على أحد بالضرب. وقد أيده في ذلك كل من معاذ محمد محمود، والمدعو محمود عبدالله حسنين، فالمحكمة لم تطمأن لشهادتهم ولا تعول عليها، وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم. حيث ثبت اقترافه للجريمة وإحداث إصابة المجنى عليه وذلك بتعديه عليه بالضرب بأن دفعه أرضا مما احدث إصابته».
أدلة المحكمة على اتهام إمام عاشور بضرب فرد أمن بمول شهير
كما، قالت المحكمة: وعن قصد جنائي توافر وتمثل في اتجاه إرادته لإحداث ذلك الفعل، وحيث إن المحكمة تستظهر نية المتهم ومن كانوا يرافقونه في اقترافه جريمة الضرب تحقيقًا لقصدهم المشترك في التعدى على المجنى عليه حتى ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة والتي تستفاد من نوع الصلة بين المتهم وهؤلاء الأشخاص- كونهم أصدقاء حيث قرر المجني عليه بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يستقلون سياراتهم متوقفين أمام المول منتظرين حضوره وحال وصول المتهم للمول قاموا بالدخول معه والتعدي عليه، وهو ما تستنتج منه المحكمة انهم كانوا في انتظاره والمعية بينهما في الزمان والمكان في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وذلك بالتوجه سويًا إلى مكان تواجد المجنى عليه. وأن ما آثاره المتهم من دفاع في أقواله أمام النيابة العامة، ودفاعه امام محكمه اول درجه هي أقوال لا تطمئن اليها المحكمة ولا تعول عليها ولا على إنكاره للتهمة المنسوبة إليه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح لها وجدانها، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنها. وتكون معه أقوال المتهم في التحقيقات في هذا الصدد غير غير سديده وبعيده عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنها، ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهم وعقابه بموجب المادة 1/242 من قانون العقوبات وعملا بحكم المادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية ويكون استئناف النيابه العامه قد جاء على سند صحيح ويستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإجماع الاراء بأدائه المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.