بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ويتكون مشروع القانون من 541 مادة، وأعدته لجنة فرعية شكلها المجلس، وينظم ضوابط التحقيق وإلقاء القبض على المتهمين والحبس الاحتياطي. ويشارك في الجلسة العامة، عدد من الوزراء منهم وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، وبعض أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. واستعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وقال إن اللجنة استعرضت النصوص الدستورية التي تغير فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وتضع التزامات على الدولة، واستعرضت التوصيات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وانتهت اللجنة المشتركة إلى الاتفاق، مع رؤية اللجنة الفرعية بوجود قانون متكامل، يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ووتواكب مع التطور التكنولوجي. وأضاف: «من أهم الملامح التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالا للدستور، بدلا من قاضي التحقيق، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، يستثنى من ذلك حالات الاستغاثة والخطر، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، وغايته سلامة التحقيقات من خلال الموافقة في اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيذ مدد ووضع حد أقصى لها، وتنظيم متكامل لحالات التعويض الناتجة عن الحبس الاحتياطي وآلية المطالبة به إعمالا للمادة 54 من الدستور، وإقرار التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ». وتابع «الهنيدي»: «كما تم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواجه تطور الدولة نحو التحول الرقمي دون التخلي عن طرق الإعلان التقليدية القائمة باعتبارها الأساس في الإعلان، كما تم مواجهة ظاهرة تشابه الإثبات من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات الرقم القومي للمتهم، كذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول ليكون من سلطة النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص، ويصدر القرار مسببًا ولمدة محددة». وأشار إلى أن القانون ينظم المحاكمات عن بعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي والعدالة الناجزة مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للضمانات الدستورية. ولفت لإعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع بإضفاء مزيد من الضمانات وفقا للدستور، وإقرار مبدأ «لا محاكمة من غير محامي»، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري، وحماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، وإخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق النزلاء، والمحافظة على كرامتهم وفقًا للدستور، وتفعيل حماية حقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة القانونية اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. وأوضح النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، أنه تلقى بيانًا من مجلس الوزراء بشأن توصيات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني، وقال: «قامت اللجنة بدراسة هذه التوصيات، وإدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة لبعض التوصيات التي أوصت اللجنة بإدماجها في قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية». وأضاف: «اللجنة طالعت بدقة بالغة جميع ما تم تداوله عن مشروع القانون، ومن أبرز الرؤى التي وردت للجنة مقترحات نقابة المحامين وتم مناقشتها باستفاضة في اجتماعات اللجنة وتم عرض الرؤى في المواد محل التعديل وتفهم المحامون رؤية اللجنة وهدفها وتم الاستجابة للتعديلات التي طلبتها نقابة المحامين، كما ورد إلى اللجنة مقترحات من نقابة الصحفيين ورحبت اللجنة بمقترحات الصحفيين وتم دراستها بشكل قانوني متخصص في إطار الالتزام بأحكام الدستور ومراعاة أصول الصياغة التشريعية والرد عليها، وتبين أن جزءًا من هذه التعديلات تم تنفيذه بالفعل خلال المناقشات بناء على طلب النواب أو المحامين، وبعض التعديلات تعذر الاستجابة اليها لانطوائها على شبهات جدية بعدم الدستورية».