أودعت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي. ألفاظ خادشة ومؤتمر صحفي حصلت «المصري اليوم» على نص حيثيات الحكم، والتي تضمنت أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، حيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن النيابة العامة استندت إلى أن المتهم مرتضى أحمد محمد منصور، لأنه بتاريخ 3 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجني عليه محمد عثمان عثمان على علنًا بأن أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه سب المجني عليه بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت المحكمة أن النيابة العامة طلبت عقابه وفقًا لقانون العقوبات، وذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من محمد عثمان المحامي ضد المتهم لعقد الأخير مؤتمرًا بنادي الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال حسن السيد المحامي بصفته وكي عن الشاكي بالتحقيقات، قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف أن المتهم سجل مقطعا مرئيا يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحة الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مطالب بتوقيع أقصى عقوبة وتابعت الحيثيات: أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه، وأرفق أسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه وبسؤال النقيب أحمد حمدي جودة، ضابط بقسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شهد بأن تحرياته الفنية لم تتوصل لحقيقة الواقعة وبالدلوف إلى داخل موقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك، يوتيوب) بشبكة المعلومات الدولية تبين أن الرابطين الخاصين بهما لا يعملان ولم تتوصل تحرياته الفنية لوجود المقطع المصور محل الشكوى هذا وقد أرفق تقرير الهيئة الوطنية للإعلام والمتضمن تفريغ الأسطوانة المقدمة من وكيل المجنى عليه الثابت به تضمنه ذات العبارات المبينة بالشكوى وأن التسجيلات تسير بصورة طبيعية ولا توجد بها ثمة تلاعب بالحذف أو الإضافة وقد أرفق تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذى يفيد أنه وبالفحص الفني للقرص المدمج المرفق بالأوراق تبين أنه يحوي مقطعا واحدا مصورا لا يمكن الجزم بمحتوى المقطع المصور من سب وقذف حيث إنهم ليس جهة اختصاص. وأشارت إلى أن المتهم قدم أمام المحكمة الراهنة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المتهم وكيلا عنه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب البراءة لعدم معقولية الواقعة وتناقض أقوال المجنى عليه وانتفاء القصد الجنائي، ومثل المجنى عليه بوكيل وأدعى مدنيا بمبلغ أربعون ألف وواحد جنيها في مواجهة المتهم وطلب تعديل الخطأ المادي الوارد بالقيد والوصف بجعل الواقعة بتاريخ 11 مايو 2023 وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم. واختمت، بأنه لتلك الأسباب حكمت المحكمة حضوريا: بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى واحد جنيه للمدعى بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.