«التضامن»: توزيع 2000 جهاز لاب توب ناطق مجهز لدعم الطلاب المكفوفين في استكمال دراستهم الجامعية    المسلماني يشكل لجنة لرصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025    احتفال دولي يجمع أكثر من 400 ممثل كنسي من القارات الخمس بتايلاند    15 أكتوبر 2025.. الذهب يواصل صعوده في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيها    مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين.. تعرف على الجدول الكامل من وزارة المالية    15 أكتوبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    التمثيل التجاري المصري وجمعية إسطنبول لمصدري المنسوجات يبحثان فرص التكامل الصناعي    عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا مع شركة "K&K" الإماراتية    متحدث الوزراء: جهاز تنمية المشروعات يعمل على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة    ثلاث عائلات إسرائيلية تؤكد التعرف على 3 رفات أسرى    نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة بتهم فساد بعد انقطاع شهر.. ووزراء من حزب الليكود يطالبون بإلغاء محاكمته    والد جندي إسرائيلي كان ضمن المحتجزين: حماس سمحت لابني بالصلاة 3 مرات يوميا    مصر والعراق ضمن 14 دولة جديدة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من خطر الذخائر غير المنفجرة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية    حماس تطلق حملة مطاردة ل"الخونة" في غزة    الملحق الإفريقي.. المعركة الأخيرة نحو المجد العالمي    شوبير: الأهلي لم يتحرك حتى الآن لتجديد عقود ثلاثي الفريق    كين بعد تأهل إنجلترا لكأس العالم: أعيش أفضل فترات حياتي الكروية    أشرف قاسم: تصريحات أسامة نبيه بعد الإخفاق غير موفقة وتزيد الأزمة اشتعالا    مدرب اليابان: الفوز التاريخي على البرازيل ثمرة عمل عشرات السنوات    اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025: سحب متكاثرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    الداخلية تضبط أكثر من 105 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة    التعليم: 158 جنيها رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال في رفح تعزز الوعي وبناء الهوية الوطنية    الدراما التركية على موعد مع تحول كبير في «المؤسس أورهان».. وجوه جديدة تشعل الأحداث!    افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية "التراث الأثري الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    في اليوم العالمي لغسل اليدين.. نصائح لتعزيز فعاليته ضد الجراثيم    إنجاز دولي في مجال الرعاية الصحية.. الإسكوا تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من مشروعات الكهرباء والإنارة ب«شمس الحكمة»    الإفتاء توضح حكم شراء الشقة عن طريق البنك بفائدة ثابتة    المطربة ياسمين علي تكشف حقيقة علاقتها ب«محمد العمروسي»    محافظ كفر الشيخ يُهنئ القارئ أحمد نعينع لتكليفه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    عاجل من التأمين الصحى بشأن علاج التهاب المفاصل    القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم للشباب 2025    محمد جبران: مستمرون في تطبيق قانون العمل الجديد بكل قوة.. ومهلة أخيرة للمخالفين لتصحيح الأوضاع    اسعار الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 15-10-2025 فى سوهاج    القاهرة الإخبارية: دخول شاحنات للوقود ضمن قافلة المساعدات من مصر إلى غزة    غلق المتحف المصري الكبير اليوم استعدادا للحفل الرسمي    إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل بمصرف قناطر حواس بمنقباد    بتهمة إرسال صوراً خادشة للحياء.. السجن 5 سنوات لعامل بقنا    اليوم.. نظر محاكمة متهمة بخلية الهرم    المستشار القانوني للزمالك: زيزو مديون للأبيض.. ولم نطلب التأجيل من اتحاد الكرة    "سعادة قاتلة".. استشاري نفسي يكشف مخاطر مشاهدة التلفزيون والتليفون للأطفال    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    باسم يوسف: مراتي فلسطينية.. اتعذبت معايا وشهرتي كانت عبء عليها    رونالدو يتألق بثنائية وسوبوسلاي يحرم البرتغال من التأهل المبكر للمونديال    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محضر رسمي وتقرير طبي.. 5 شروط لإثبات صفع الفنان عمرو دياب لمعجب
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 06 - 2024

أثارت واقعة تعدي المطرب عمرو دياب على أحد معجبيه بالصفع حالة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات عن إمكانية إنزال عقوبة قانونية على «الهضبة».. وفي مقطع فيديو متداول، يظهر عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة «سيلفي» معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، مما أثار غضبًا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا.
جنحة ضرب
وقال الخبير القانوني، الدكتور عبدالله محمد، المحامي ل«المصري اليوم»، إن الواقعة تندرج تحت «جنحة الضرب» الواردة في قانون العقوبات، والتي تعني أن «شخصًا تعدى بالضرب على شخص آخر، سواء تسبب في جرحه أم لا»، ولذلك تصدي «العقوبات» لجرائم الضرب بمختلف أنواعها عن طريق عقوبات رادعة وحاسمة لكل من سولت له نفسه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وأضاف: «قد نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات».
جنحة بسيطة
وتابع قائلاً: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات مصريًا ولا تجاوز 300 جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وأضاف: «الضرب من الجنح البسيطة مقارنة بغيرها، ما دامت لم تصل إلى مرض المجني عليه أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة تزيد على 21 يومًا. لكن في حال تسبب الضرب هذا في مرض المجني عليه وإعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية الشخصية أكثر من 21 يومًا، تصبح جنحة ضرب مشددة، وتكون عقوبتها شديدة، وفقًا للمادة رقم 241 من عقوبات القانون المصري».
شروط لإثبات الواقعة
وأوضح أن ثبوت «جنحة الضرب» في القانون يتطلب توافر عدة شروط، هي: إثبات الواقعة في محضر رسمي بقسم الشرطة، وتأكيد أمين شرطة أو ضابط ممن حرروا المحضر أنه شاهد آثار التعدي نتيجة الضرب، أي ما يسمي في القانون المصري بالمناظرة وتحويله إلى مستشفي حكومي لعمل تقرير طبي قبل مرور 12 ساعة على الواقعة، حتي لا يكون هناك تراخي في الإبلاغ مع تطابق هذا التقرير مع المحضر، من حيث آثار الضرب، والأداة المستخدمة فيه، ويتم إرفاق الفديو في اسطوانة مدمجة
وبالنسبة للعقوبات، قال المصدر إن «عقوبات جنحة الضرب في القانون المصري تتدرج وفقًا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب، بداية من الحبس عدة أشهر أو سنة، أو دفع غرامة مقدارها من 10 إلى 20 جنيهًا مصريًا، في حال كانت آثار الضرب أو التعدي على المجني عليه تتطلب علاجا لأقل من 21يومًا».
وأضاف: «أما في حال إثبات أن المجني عليه يحتاج إلى علاج لأكثر من 21 يومًا، فتكون العقوبة السجن مدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية مقدارها 10 جنيهات أو العقوبتين معًا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.