بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزوير الانتخابات بين الوقاية والعلاج
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 08 - 2010

الحزب الحاكم يطالب بنزاهة الانتخابات، الأحزاب الأخرى تطالب بنزاهة الانتخابات،‎ كل المواطنين يطالبون بنزاهة الانتخابات، توافق ووفاق بين كل طوائف الرأى العام على‎ ضرورة نزاهة الانتخابات، الجميع ضد التزوير، ونزاهة الانتخابات مسألة حاسمة فى مسار‎ الديمقراطية، والشكوك فى نتائج الانتخابات تسبغ ثوباً من عدم الشرعية على المجالس‎ التشريعية،‎
إضافة إلى الدمار الذى تحدثه فى نفوس الناس، الأحزاب تطالب بتوفير ضمانات لنزاهة‎ الانتخابات، والحزب الحاكم على لسان الدكتور مفيد شهاب لا يكتفى بالضمانات بل ينادى‎ بفضح التزوير ومنع الآثار المترتبة عليه، فمهما بلغت الضمانات الواقية من التزوير‎ فإنها لن تمنع وقوعه، والضمانة الكبرى فى اعتقادى هى الضمائر والأفئدة والله وحده‎ هو المحيط بها، وليس هناك أشر ممن يبيع آخرته بدنياه إلا من يبيعها فى سبيل دنيا‎ الآخرين من المرشحين الذين تزور لصالحهم الانتخابات‎.‎
يقول الدكتور مفيد شهاب، القانونى الكبير، عضو هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب‎ الوطنى، إن تزوير الانتخابات جريمة كبيرة، وإن الحزب الوطنى لا يدافع عن التزوير‎ ولا يقبل به، وطالب الجميع بفضح عمليات التزوير التى تحدث فى الانتخابات، وقال إن‎ الأهم، فى رأيه، هو منع الآثار المترتبة عليها، معلناً ومؤكداً أن الحزب الوطنى ضد‎ كل أعمال الفساد، وعلى رأسها تزوير الانتخابات، وضمانات نزاهة الانتخابات التى‎ تنادى بها الأحزاب متوافرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهم يطالبون بتفعيلها‎ كوقاية ضد التزوير، على أساس أن الوقاية خير من العلاج،‎
ولكن فى هذه الحالة تحديداً فإن العلاج لا يقل أهمية عن الوقاية، والعلاج فى‎ رأيِى هو إعادة صياغة المادة ‏93 من الدستور الخاصة بالطعون الانتخابية بما فيها‏‎ الطعون بسبب التزوير، أو على الأقل إعادة تفسيرها بما يجعلها قادرة على منع الآثار‎ المترتبة عليه، بإسقاط عضوية النائب إن ثبت أنه حصل عليها عن طريق تزييف إرادة‎ الناخبين، والمادة 93 تنص على: ‏«تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون‎ الانتخابية المقدمة إلى المجلس.. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه‎ المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً ولا تعتبر العضوية باطلة‎ إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء»، وطبقاً للتفسير المعمول به الآن - بدعوى أن‎ المجلس سيد قراره - فإن هذه المادة تجعل من المجلس خصماً وحكماً فى الوقت ذاته،‎
كما تجعله يفصل فى مسألة قانونية ليست من اختصاصه، بالإضافة إلى أنه من الناحية‎ العملية قد يستحيل منع آثار التزوير وإبطال عضوية المزورين فى ظل نظام قائم على‎ التعددية الحزبية سواء توافرت الأغلبية العددية – ثلثا الأعضاء - لأحد الأحزاب أو‏‎ لم تتوافر، وقد نص تقرير مجلسى النواب والشيوخ الصادر عام 1924 على‏‎:‎
‎«‎الطعن الانتخابى ذو طبيعة قضائية.. ولا تصلح المجالس المنتخبة للفصل فيه لأن‎ طبيعتها سياسية وأعضاءها أصدقاء أو خصوم للمطعون ضدهم والحرص على شرف المجلسين وشرف‎ الوطن يقتضى أن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحاكم»، ومن ثم جاء دستور 1930 ليمنح سلطة‏‎ الفصل فى الطعون الانتخابية والتزوير إلى المحاكم، وأوضح الأسباب فى مذكرة ملحقة،‎ منها‎:‎
‎1- إن منح هذا الاختصاص إلى المجلس جعله أداة حزبية بحيث يقبل الطعن أو يرفضه‎ بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصيماً أو نصيراً. 2- إن اختصاص المجلس بالفصل فى‎ الطعون تحول إلى تجارة لمصلحة بعض الأعضاء، مستعملين نفوذهم لحمل المجلس على رفض‎ الطعن بأن يتولوا الدفاع عن المطعون فى عضويته. وأسباب أخرى لا مساحة لذكرها، ثم‎ جاء من بعده دستور 1951، ثم مشروع دستور 1954، ثم دستور 1956، كلها تمنح المحكمة‎ سلطة الفصل فى الطعون الانتخابية،‎
لذلك فأنا أرى أن إعادة تفسير المادة 93 بحيث تكون موافقة ثلثى الأعضاء هى وسيلة‎ تنفيذ قرار المحكمة، وأنه ليس من حق المجلس أن يتجاهل قرارها، أو يضرب عرض الحائط‎ برأيها الصادر بإجماع أعضائها ‏- هو أهم ضمانة لنزاهة الانتخابات بالإضافة إلى أنه‎ يوفر العلاج بمنع الآثار المترتبة على التزوير والتى يطالب الدكتور مفيد شهاب‎ بها‎.‎


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.