تتمكن السيدة المطلقة طبقا لقانون الاحوال الشخصية، من الحصول على حق أبنائها من قيمة النفقة الصادر بها حكما بإلزام الأب بدفعها في حالة تحايله على القانون، ورفض سداد المبلغ الملزم بدفعه، هناك 3 طرق للحصول على النفقة. 1- إقامة المدعية دعوى «الدفع يالحبس» بمتجمد النفقة 2- بعد صدور حكم بحبس المدعى عليه في حالة عدم دفعه تقوم المدعية باستصدار أمر بمنعه من السفر، لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضى بها 3- عقب حصولها على منع من السفر تقوم بإخطار الجوازات في العباسية بصدور أمر من قاضى الأمور الوقتية بمنع هذا الشخص من السفر إذا كان داخل البلاد، وإذا كان خارج البلاد يدرج على قوائم الترقب والوصول. واقرأ أيضا :موظف أمام «الأسرة»: «بعد 15 سنة جواز قالتلي إنت مش طموح».. والمحكمة تصدر حكمها وجاء بنص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة على تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، كما تختص بإصدار أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 (المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سما أقوال ذوى الشأن) واقرأ أيضا: «بدفع الكسوة والحضانة».. موظفة أمام محكمة الأسرة: «جوزى قالي البامبرز من الرفاهيات واتصرفي مع ابنك»