حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، المنظور أمام مجلس النواب حاليا، الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية عن الطبيب. ونصت المادة الثالثة من المشروع حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وتتمثل في التالي ،«إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا و إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي، مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها. و إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك. و نص مشروع القانون، على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج . كما اكد المشروع على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح ما كتابة اسم الطبيب وتوقيعه. ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.