ورد سؤال إلي دار الإفتاء عن حكم الاشتراك في قيمة الأضحية. وأجابت «الإفتاء»، أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت شاة، وإذا ضحّى بها واحدٌ فإنها تجزئ عنه وأهل بيته. وأضافت «الإفتاء»: «أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته».